back page Index Page next page

الدالة على الاستصباح و الاسراج بالدهن المتنجس مستفيضة(686) فلو امكن
تطهيره بجعله فى الخبز، لعلّمه الامام ((عليه السلام)) للسائل و لاسيما للذى
تأثر من قوله (ع): لاتأكله حيث قال: الفأرة اهون على من ان اترك طعامى
لاجلها(687) فعليه لايجوز اكل الدهن المتنجّس بما افاده من الحيلة، و يكون
من الاجتهاد فى قبال النص.
(2) لقوله (ع) فى المتنجس باالبول: صب عليه الماء مرتين(688)
(3) يمكن تطهير مجمع الغسالة بان يفرغ من الغسالة ثم يصب الماء
حول الحفيرة فيفرغ بالخرقة او الاسفنج ثم يجرى عليه الماء و يفرغ.
و لكن السيد الاستاذ قال: و لايمكن تطهير المجمع بالماء القليل لعدم

بان كان هناك طريق لخروجه، فهو و الايحفر حفيرة، ليجتمع فيها، ثم
يجعل فيهاالطّين الطاهر كما ذكر فى التنور. و ان كانت الأرض رخوة
بحيث لايمكن اجراء الماء عليها(1) فلاتطهرالابالقاءالكر او المطر او
الشمس. نعم اذا كانت رملا، يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها و
رسوبه فى الرّمل، فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة و ان كان لايخلوعن
اشكال (2) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة .
334 (مسألة 27) : اذا صبغ ثوب بالدم، لايطهر مادام يخرج منه
الماء الاحمر (3) نعم اذا صار بحيث لايخرج منه، طهر بالغمس فى
الكرأ و الغسل بالماء القليل، بخلاف ما اذا صبغ بالنيل النجس ، فانه اذا
نفذ فيه الماء فى الكثير بوصف الاطلاق ، يطهر و ان صار مضافاً أو
متلوّناً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انفصال الغسالة عنه، و انما يطهر بالمطر او باتصاله بالماء الكثير.
فيه انه سيجئ فى المسألة السادسة و الثلاثين امكان تطهير الظروف
الكبار بتفريغ الغسالة منها باى وجه اتفق، فالمقام كذلك.
(1) لانه اذا صبّ الماء عليها لايجرى بل ينفذ مقداره و يبقى مقدار
اخر، فبما ان الغسالة لاتنفصل، تبقى على نجاستها، لأن انفصال الغسالة
شرط فى التطهير بالقليل.
(2) لاإشكال فيه أصلا، فانّ السّطح الظاهر قد انفصل عنه الغسالة و لو
لاجل نفوذها فى الجوف، فما انفصل عنه الغسالة طهر و لايضره وجود
الغسالة فى الجوف، كما لايضر اجتماع الغسالة فى الموضع المنخفض من
الجسم فى طهارة ماانفصل عنه الغسالة كالموضع المرتفع.
(3) لأنه متغيّر بالنجس و هو نجس بلافرق بين الماء الكثير و القليل
بعد العصر ـ كما مر سابقاًـ (1)
335 (مسألة 28): فيما يعتبر فيه التّعدد، لايلزم توالى الغسلتين(2)
او الغسلات، فلو غسل مرة فى يوم، و مرة اخرى فى يوم آخر، كفى، نعم
يعتبر فى العصر الفورية (3) بعد صب الماء على الشئ المتنجس
336 (مسألة 29): الغسلة المزيلة للعين بحيث لايبقى بعدها شئ
منها تعدّ من الغسلات (4) فيما يعتبر فيه التعدد، فتحسب مرة، بخلاف
ما اذا بقى بعدها شئ من اجزاء العين.فانها لاتحسب وعلى هذا فان
ازال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى،
وان ازالها بماءمضاف يجب بعده مرتان اخريان.
337 (مسألة 30): النعل المتنجسة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لان الماء الكثير اذا نفذ فى الثوب بوصف الاطلاق يطهّره،
فلايضرّه خروج الماء الملوّن بالعصر بعده و قد تقدم ان الماء الكثير يطهر
الثوب بمقدار نفوذه.
(2) لعدم الدّليل عليه، فمقتضى الاطلاقات كفاية الغسلتين و ان كان
بينهما فصل طويل.
(3) فان العصر معتبر فى الغسل بالماء القليل لاخراج الغسالة المتأثرة
بالنجاسة، فلو غسل المتنجس فى هذا اليوم و أخّر عصره الى الغد، يجفّ
مقدار من الغسالة فيه، فبالعصر لايخرج كل ما تأثر بالنجاسة بل يبقى
مقداره لأجل الجفاف فكيف يكفى فى التطهير، فماافاده السيدالاستاذ
((قدس سره)) من انه: لاوجه لاعتبار الفورية فى العصر، لاوجه له.
(4)قدتقدّم من الماتن فى المسألة الرّابعة ان الغسلة المزيلة لاتحسب
احدى الغسلات الا أن يصبّ الماءمستمراًبعدزوالها،والصحيح هومافى هنا
تطهر بغسلها فى الماء الكثير (1) و لاحاجة فيها الى العصر، لامن
طرف جلدها و لامن، طرف خيوطها و كذلك البارية بل فى الغسل فى
الماء القليل ايضاً كذلك لان الجلد و الخيط ليسامما يعصر و كذاالحزام
من الجلد،كان فيه خيط اولم يكن
338 (مسألة 31): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات اذا صب فى
الماء النجس او كان متنجساً، فاذيب، ينجس ظاهره و باطنه (2) و
لايقبل التطهير الاظاهره فاذا اذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره، تنجس
ظاهره ثانياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فان النعل ليس مثل الثوب حتى يحتاج الى العصر فى الماء القليل، فان
كان متنجسا بالبول يكفى صب الماء عليه مرتين و ان غسل بالجارى يكفى
المرة.
(2) الكلام يقع فى موردين: الأول: الذّهب المذاب اذا صبّ فى الماء
النجس، قال الماتن ينجس ظاهره و باطنه.
فيه أن الفلز ليس كالدهن و الحليب و الماء بحيث اذا لاقى النجاسة جزء
منه تنجس جميعه او اذا لاقى ظاهره النجاسة تنجس ظاهره و باطنه و
ذلك، لانه ثقيل و ان كان مايعاً، فلاتسرى النجاسة فيه من جزء الى جزء
آخر و لااقل من الشك فى ذلك فاذا لاقى جزء منه للنجاسة تنجس موضع
الملاقاة و امّا بقية الاجزاء فهى محكومة بالطهارة.
فاذا صبّ فى الماء النجس ينجس ظاهره لامحالة، فاذا وضع على النار
و غلى ثانياً، و برد، فهل يحكم بوجوب الاجتناب عن الظاهر ام لا؟ الظّاهر
هو الاول فان العلم بنجاسة الاجزاء الظاهرية كان موجوداً و بعد الغليان
نشك فى انها تبدلّت بالاجزاء الباطنية ام لا نستصحب بقائها على حالها.
نعم لواحتمل عدم وصول النجاسة الى جميع اجزائه و ان ماظهر منه
بعدالذوبان الاجزاء الطاهرة يحكم بطهارته و على اى حال بعد تطهير
ظاهره لامانع من استعماله و ان كان مثل القدر من الصفر(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعم اذا اصابت النجاسة بعض السطح الظاهر ثم لاقاه مع الرطوبة و شك فى
انه اصاب الموضع النجس او الطاهر لايحكم بنجاسة الملاقى لما حققناه
فى الاصول من أن ملاقى الشبهة المحصورة، محكوم بالطهارة.
المورد الثانى ما اذا اصابت النجاسة بعض الفلز ثم وضع على النار
حكم الماتن هنا ايضاً بنجاسة الجميع و لكنه لايمكن المساعدة عليه فان
الفلز اذا تنجس بعض مواضعه و غلى، يحكم بنجاسة بعض اجزائه الذى
اصابه النجس و لايكون مسرياً لها الى الاجزاء الطاهرة، فبعد الغليان يحكم
بان بعض اجزائه الظاهرة او الباطنة نجس و بعضها الآخر طاهر، فاذا القيناه
فى الماء يحكم بطهارته لعدم العلم بانه لاقى الجزء النجس فيجرى فيه
أصالة الطهارة. و اذا اضطر الى السجود على المعدن فهل يجوز السجود
عليه ام لا؟ الظاهر هو الاول، لجريان اصالة الطهارة بالنسبة الى الظاهر.
ان قلت: ان هذا الاصل معارض باصل الطهارة فى الباطن فيتساقطان
بالتعارض، فيجب الاجتناب عنهما.
قلت نجاسة الجزء الباطنى ليست محلا للابتلاء، فلايجرى فيه الاصل
لعدم ترتب الاثر عليه، فان من شرائط تنجيز العلم الاجمالى هو ان يكون
الاطراف محلا للابتلاء فالظاهر محل للابتلاء تجرى فيه اصالة الطّهارة و
الباطن ليس محلا للابتلاء فلايجرى فيه الاصل، فالاصل الجارى فى
الظاهر بلامعارض.
(1) قد عرفت ان الظاهر لايحتاج الى الغسل فان اصالة الطهارة تجرى
339 (مسألة 32): الحلّى الذى يصوغه الكافر اذا لم يعلم ملاقاته له مع
الرطوبة، يحكم بطهارته (1) و مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره
و ان بقى باطنه على النجاسة اذا كان متنجساً قبل الاذابة.
340 (مسألة 33): النبات المتنجس، يطهر بالغمس فى الكثير، بل و
الغسل بالقليل اذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق (2) و كذا قطعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه بلامعارض، فان باطن القدر ان كان نجساً خارج عن محل الابتلاء،
فالنهى الفعلى لايكون متوجها الى المكلف بالنسبة الى الباطن لو كان نجسا
واقعاً و اما الظاهر كان نجساً فالنهى موجه الى المكلّف و حيث انه
مشكوك يجرى اصالة الطهارة بلامعارض.
ثم انه لو فرض ان الفلز تنجس ظاهره و باطنه و طهّر الظاهر بالتطهير و
استعمله ثم شك فى ان هذالذى يرى هل هو السطح الظاهر المغسول حتى
لايكون ملاقاته موجبة للنجاسة او ان السطح الظاهر استهلك و هذا هو
الباطن الذى ظهر بعد استهلاك الظاهر، فيكون نجساً.
هل يجرى فى المقام الاستصحاب ام لا؟ الاظهر هو الأول فان نجاسة
هذا الجزء كان متيقنا و نشك فى حصول الطهارة له فنستصحبها فيكون
محكوما بالنجاسة، هذا مثل ما اذا نرى الدم فى الثوب او البدن و نشك فى
انه من المتخلف فى الذبيحة حتى يكون طاهراً أو من المسفوح حتى يكون
نجساً فنستصحب النجاسة فانه كان نجساً قطعاً حين الذبح و نشك فى أنه
من المتخلف بعد الذبح ام لا؟
(1) لأن الشبهة موضوعية واستصحاب الطهارة و قاعدتها جار.نعم مع
العلم باصابة يدالكافرله مع الرطوبة يحكم بنجاسة ظاهرهو يطهربالغسل
(2)وكذااذا غسل بماء مطلق و شك فى أنه صار مضافاً أم لافان استصحاب
الملح، نعم لوصنع النبات من السكر المتنجس او انجمد الملح
بعدتنجسه مايعاً، لايكون حينئذ قابلا للتطهير(1)
341 (مسألة 34): الكوز الذى صنع من طين نجس او كان مصنوعاً
للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه ايضاً اذا وضع فى الكثير فنفذ الماء
فى اعماقه
342 (مسألة 35) اليد الدسمة اذا تنجّست، تطهر فى الكثير و
القليل، اذا لم يكن لدسومتها جرم و الا فلابد من ازالته و كذا اللحم
الدسم و الالية، فهذا المقدار من الدسومة لايمنع من وصول الماء.
343 (مسألة 36): الظروف الكبار الّتى لايمكن نقلها كالحب المثبت
فى الأرض و نحوه اذا تنجست، يمكن تطهيرها بوجوه:
احدها ان تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات.
الثانى ان يجعل فيه الماء، ثم يدار الى اطرافها باعانة اليد او غيرها
ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.
الثالث ان يدار الماء الى اطرافها مبتدأ بالاسفل الى الاعلى، ثم
يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات.
الرابع ان يدار كذلك لكن من أعلاها الى الاسفل، ثم يخرج ثلاث
مرات(2) و لايشكل بان الابتداء من اعلاها، يوجب اجتماع الغسالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاطلاق جار.
(1) لأنّ نفوذ الماء فيه يوجب اضافته فلايكون مطهراً.
(2)الدليل على كفاية هذالنحو من الغسل هى موثقة عمار المتقدمة(689) و
استشكل على النحو الاول آقا ضياء العراقى ((قدس سره)) بان مقتضى السيرة
فى اسفلهاقبل ان يغسل،و مع اجتماعها لايمكن ادارة الماءفى اسفلها
وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلا واحداً، فالماء الذى ينزل من الاعلاء
يغسل كل ما جرى عليه الى الاسفل و بعد الاجتماع، يعدّ المجموع
غسالة.ولايلزم تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة(1) و ان كان احوط.
ويلزم المبادرة الى اخراجهاعرفاً فى كل غسلة (2) لكن لايضرالفصل بين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كون الماء و اصلا على المحل غير واقف فيه عرفاً بان يجرى عليه ويفرغ
فوراً.
فيه ان المستفاد من الموثقة أن وصول الماء القليل فى الاناء المتنجس،
ثلاث مرات موجب لطهارته و لافرق فى نظر العرف بين انحاء الوصول. و
وقوف الماء فيه فى كل مرة لامناص منه بأى نحو نغسله، بل ملأه بالماء
يوجب الطهارة بالاولية.
و استشكل على النحو الاول فى الجواهر بان الموثقة ليست مسوقة
لذلك.
فيه أن الموثقة مسوقة عرفا لتطهير الاناء بوصول الماء القليل له ثلاث
مرات و حيث ان الغرض منه ازالة النجاسة، و هى تحصل بكل من الانحاء
المذكورة فى المتن.
(1) لاطلاق الافراغ و لو كان بآلة. و فيه أنها ليست فى مقام البيان من
هذه الجهة فلابد من غسل الآلة مرة بعد الاولى و مرة بعد الثانية لئلا يسرى
النجاسة من الاولى الى الثانية و منها الى الثالثة.
(2) الملاك فيها فى المقام هو الملاك فى المبادرة الى العصر فى
مثل الثوب فان المماطلة فيه توجب جفاف شئ من الغسالة فى المغسول،
فلم تنفصل باجمعها.
الغسلات الثلاث (1) و القطرات التى تقطر من الغسالة فيها لابأس
بها (2) و هذه الوجوه تجرى فى الظروف غير المثبتة ايضاً، و تزيد
بامكان غمسها فى الكر ايضاً، و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض
ايضاً بالماء القليل(3)
344 (مسألة 37): فى تطهير شعر المرأة و لحية الرّجل، لاحاجة الى

back page Index Page next page