back page Index Page next page

فالمرجع هو استصحاب عدمه.
(2) قدتقدم منه فى المسألة الخامسة (447) نفى العبد عن جريان قاعدة
التجاوز فى صورة الاعتياد، فكلامه هنا ينافى ذلك.
(3) لاصالة الصحة المستفادة من اخبار قاعدة التجاوز و الفراغ.
(4) لاستصحاب عدم خروجها.
(5) ماافاده لايمكن المساعدة عليه فان الشك انما هو فى خروج البول مع
الا ان يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بان يكون الشك فى ان هذا
الموجود هل هو بتمامه مذى او مركب منه و من البول.
458 (مسألة 8): اذا بال و لم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة
بين البول و المنى، يحكم عليها بانها بول، فلايجب عليه الغسل (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذى و عدمه و هو البلل المشتبه الذى يحكم بنجاسته اذا خرج قبل
الاستبراء
و قال السيد الاستاذ ((قدس سره)) فى التنقيح: هذا على قسمين: لأنه قديقطع بان
مايراه من الرطوبة مذى ـ مثلا ـ و لكنه يشك فى انه خرج معه بول ايضاً ام
لا؟ و هذا مورد لاصالة عدم الخروج لانّه من الشك فى وجود البلل و
خروجه و قدتقدم ان مورد الاخبار هو الشك فى صفة الخارج لا الشك فى
الخروج.
وقديقطع بان البلل الخارج منه مقدار منه كنصفه ـ مذى ـ مثلا ـ و لايدرى
ان النصف الآخر منه ايضاً مذى أو بول، و هو مشمول للاخبار لانه من
الشك فى صفة الخارج بالنسبة الى النصف المشكوك كونه مذياً أو بولا و
ليس من الشك فى الخروج.
ما افاده ايضاً لايمكن المساعدة عليه فان الفرق بين القسمين بلافارق فان
المتيقّن فى كليهما هو خروج المذى والمشكوك هو خروج البول فان كان
قبل الاستبراء يحكم عليه بالنجاسة و ان كان بعده يحكم عليه بالطهارة.
(1) ان اراد ان الشك انما هو قبل الاستبراء و بعد الوضوء صح ماأفاده فان
المستفاد من النصوص المتقدمة أن البلل الخارج قبل الاستبراء محكوم بانه
بول فيجب عليه الوضوء لاالغسل.
بخلاف مااذا خرجت منه بعد الاستبراء فانه يجب عليه الاحتياط
بالجمع بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الاجمالى هذا اذا كان ذلك بعد
ان توضأ (1)و اما اذا خرجت منه قبل ان يتوضأ، فلايبعد جواز الاكتفاء
بالوضوء (2) لان الحدث الاصغرمعلوم و وجود موجب الغسل غير
معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل (3)

(فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته)
اما الأوّل فان يطلب خلوة أو يبعد (4) حتى لايرى شخصه و ان يطلب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فاذا بال و استبرأ و توضأ فهو متطهر فاذا خرج منه البلل المردّد بين
البول و المنى، فأصالة عدم خروج البول معارضة بأصالة عدم خروج المنى
فتساقطان، فلابد من الجمع بين الوضوء والغسل لانه ان اغتسل ولم يتوضأ
نحتمل بقاء الحدث لاحتمال أن البلل كان بولا و إن توضأ و لم يغتسل ايضاً
يستصحب الحدث لاحتمال أن الخارج كان منياً و لايرفعه الاّ الغسل.
(2) لأنه كان محدثاً بالأصغر و الأصل بقائه و عدم تبدّله بالاكبر و
استشكل السيدالحكيم((قدس سره))على ذلك بانه لواحتمل ان الاصغراذااجتمع مع
الاكبر،لايرتفع الابالغسل،كان بقاءالحدث الاصغر بعدالوضوءمحتملا لاحتمال
كون الرطوبة منياً، و عليه فاستصحاب بقاء الاصغر محكم و لابد من الغسل.
و يردّه أن خروج المنى منفى بالتعبد الشرعى و هى اصالة عدم خروجه
فنقول: انه محدث بالأصغر وجدانا و ليس جنباً بالتعبد الشرعى فالوضوء
كاف فى رفع الأصغر. و معه لم يبق مجال لاستصحاب الحدث.
(3) كما عرفت.
(4) لمرسلتى الشهيد الثانى فى شرح النفلية عن النبى ((صلى الله عليه وآله)): انه لم ير،
مكانا مرتفعاً للبول او موضعاً رخواً(1) وان يقدم رجله اليسرى عند
الدخول فى بيت الخلاءو رجله اليمنى (2) عند الخروج، و ان يستر رأسه
او يتقنّع (3) و يجزى عن ستر الرأس (4) وان يسمّى عندكشف
العورة(5) و ان يتكى فى حال الجلوس على رجله اليسرى (6) و يفرّج
رجله اليمنى (7) و ان يستبرأ بالكيفية التى مرت(8)و ان يتنحنح قبل
الاستبراء(9) وأن يقرأ الأدعية المأثورة بان يقول عند الدخول:اللّهم
انّى اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على بول و لاغائط و قال: من اتى الغائط فليتستر،و رواية اخرى:

س ج 1 ب 4 من ابواب احكام الخلوةح 3 و4 و 5
(1) س ب 22 من ابواب احكام الخلوة ح 2
(2) للشهرة الفتوائية و اجماع الغنية لقاعدة التسامح.
(3) لمرسلة على بن اسباط: س ج 1 ـ ب 3 من ابواب احكام الخلوة ح 2
(4) س ج 1 ب 3 من ابواب احكام الخلوة ح 1
(5) س ج 1 ب 5 من ابواب احكام الخلوة ح 9
(6) لعله لمافى السنن الكبرى للبيهقى عن سراقة بن جشعم
علّمنارسول الله ((صلى الله عليه وآله)) اذا دخل احدناالخلاء ان يعتمد اليسرى وينصب
اليمنى سنن بيهقى ج1ص 86
(7) و هو لازم للاعتماد على اليسرى. و حكمته دفع الغائط بسهولة.
(8) ص 248
(9) لم اعرف له مأخذاً نعم فى مفتاح الكرامة و عن التذكرة والدروس،
ذكر التنحنح ثلاثاً فى كيفية الاستبراء و عن الحدائق لم اقف فيه على خبر

الشيطان الرجيم(1)او يقول: الحمدللّه الحافظ المؤدى (2) والاولى
الجمع بينهما (3) و عند خروج الغائط: الحمدللّه الذى أطعمنيه طيبا فى
عافية واخرجه خبيثاً فى عافية (4)
و عندالنظرالى الغائط: اللهم ارزقنى الحلال و جنّبنى عن الحرام (5)
و عند رؤية الماء: الحمدلله الذى جعل الماء طهوراً و لم يجعله نجساً
(6) و عند الاستنجاء: اللّهم حصّن فرجى واعفّه و استر عورتى و حرمنى
على النار و وفقنى لمايقرّبنى منك يا ذالجلال و الاكرام (7) و عند الفراغ
من الاستنجاء: الحمدللّه الذى عافانى من البلاء و اماط عنى الأذى (8)
و عند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول:
الحمدللّه الذى اماط عنى الاذاء و هنّئنى طعامى و شرابى وعافانى
من البلوى (9) و عند الخروج او بعده: الحمدللّه الذى عرفنى لذته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولافى كلام القدماء على اثر.
(1) (2) س ج 1 ب 5 من ابواب احكام الخلوة ح 5 و 6
(3)بل و بين مافى مرسلة الصدوق الاخرى: س ج 1 ب 5 من ابواب
احكام الخلوة ح 8
(4) س ج 1 ب 5 من ابواب احكام الخلوة ح 7
(5) س ج 1 ب 5 من ابواب احكام الخلوة ح 5
(6) س ج 1 ب 18 من ابواب احكام الخلوة ح 1
(7) س ج 1 ب 16 من ابواب الوضوء ح 1
(8) س ج 1 ب 5 من ابواب احكام الخلوة ح 2
(9) مصباح المتهجد ص 23 سطر 11
وابقى فى جسدى قوته و اخرج عنى اذاه يالها نعمة يالها نعمة يالها
نعمة، لايقدّر القادرون قدرها(1) و يستحبّ أن يقدم الاستنجاء من
الغائط على الاستنجاء من البول (2) و ان يجعل المسحات ان استنجى
بها وتراً فلولم ينق بالثلاثة و اتى برابع،يستحب ان يأتى بخامس
ليكون وتراً ان حصل النقاء بالرابع (3) و ان يكون الاستنجاء و
الاستبراء باليد اليسرى (4) و يستحب ان يعتبر و يتفكر (5) فى ان
ماسعى و اجتهد فى تحصيله و تحسينه كيف صار اذية عليه، و يلاحظ
قدرة اللّه تعالى فى رفع هذه الاذية عنه و اراحته منها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح المتهحد صفحه 23
(2) ففى موثقة عمار عن ابى عبدالله ((عليه السلام)) قال: سألته عن الرجل اذا
ارادان يستنجئ بالماء يبدأ بالمقعدة او بالاحليل؟ فقال بالمقعدة ثم
بالاحليل(308)
(3 س ج 1 ب 9 من ابواب احكام الخلوة ح 4
(4) لعدة روايات رويت فى الوسائل(309)
(5) روى الصّدوق عن على ((عليه السلام)) يقول: مامن عبد الا و به ملك موكل
يلوى عنقه حتى ينظر الى حدثه، ثم يقول له الملك: يابن آدم هذا رزقك
فانظر من اين اخذته و الى ماصار فينبغى للعبد عند ذلك يقول: اللهم ارزقنى
الحلال و جنبنى الحرام(310)

و امّا المكروهات:

فهى استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط (1) و ترتفع بستر
فرجه و لو بيده او دخوله فى بناء او وراء حائط (2) و استقبال الريح.
بالبول بل الغائط ايضاً (3) والجلوس فى الشوارع (4) اوالمشارع (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعله لاطلاق فى مرسلتى الكلينى و الصدوق(311)
(2) قد يقال: ان الكراهة غير منحصرة ببدو العورة للشمس و القمر بل
عامة لمطلق استقبال الشمس و القمر كما فى مرسلتى الكلينى و الصدوق
المشار اليهما.
فيه ان حسنة الكاهلى و معتبرة السكونى تصلحان للقرينية بان المراد من
الاستقيال للشمس و القمر هو مواجهة العورة لهما لامواجهة مقاديم البدن
فعليه يكفى فى رفع الكراهة ستر العورة و لو باليد كما فى المتن.
(3) و ذلك لمرفوعتى محمد بن يحى و عبدالحميد بن ابى العلاء(312)
(4) تدل على ذلك روايات منها ما فى حديث المناهى نهى رسول الله ان
يبول احد تحت شجرة مثمرة او على قارعة الطريق(313)
(5) لما فى مرفوعة على بن ابراهيم(314)
او منزل القافلة (1) او دروب المساجد (2) اوالدور (3) او تحت
الاشجارالمثمرة (4) ولو فى غير أو ان الثمر (5)والبول قائماً (6) و
فى الحمام (7)و على الارض الصلبة(8)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للمرفوعة المتقدمة(315)
(2) للمرفوعة(316)
(3) لصحيحة عاصم بن حميد(317)
(4) لصحيحة عاصم المشار اليها(318)
(5) ذهب اليه جملة من الفقهاء، لعله لاجل ان المشتق حقيقة فى الاعم
(6)لجملة من الاخبار (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن ابى
جعفر((عليهما السلام)) قال من تخلّى على قبر أو بال قائماً او بال فى ماء قائماً او
مشى فى حذاء واحد أو شرب قائماً او خلافى بيت وحده و بات على غمر
فاصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا أن يشاء اللّه و اسرع مايكون الى الانسان
و هو على بعض هذه الحالات(319)
(7) لمافى النبوى عشرون خصلة توجب الفقر الى ان قال... و البول فى
الحمام(320)
(8) لماتقدم فى ثانى المسحبات(321)
و فى ثقوب الحشرات (1) و فى الماء خصوصاًالراكد (2)وخصوصاً
فى الليل(3) و التطميح بالبول اى البول فى الهواء (4) والاكل والشرب
حال التخلّى (5)بل فى بيت الخلا مطلقاوالاستنجاء باليمين(6)
وباليساراذاكان عليه خاتم فيه اسم الله(7)و طول المكث فى بيت الخلأ(8)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لماورد من المنع من البول فى نفق(322)
(2)لمافى صحيحة محمدبن مسلم(323)وفى رواية اخرى لاتبل فى ماء نقيع(324)
(3) حكى عن العلامة و الشهيد و غيرهما ان الماء للجن بالليل و انه
مسكنهم فلايبال فيه و لايغتسل لئلاتصيبه آفة من جهتهم.
(4) لما ورد فى معتبرة السكونى النهى عن ذلك(325)
(5) لمافى مرسلة الصدوق(326) فانها و ان تكون مشتملة على الاكل الا ان
الشرب يلحق به.
(6) لعدة من الروايات راجع س ج 1 ب 12 من ابواب احكام الخلوة
(7) لعدة من النصوص(327)
(8) لعدة من النصوص الدالة على انه يورث الباسور(328)
والتخلى على قبر المؤمنين اذا لم يكن هتكا (1) و الاكان حراماً (2) و
استصحاب الدّرهم البيض (3) بل مطلقا اذا كان عليه اسم اللّه (4) او
محترم آخرالاّان يكون مستوراً (5) والكلام فى غيرالضرورة(6)الاّبذكر
اللّه او آية الكرسى (7)او حكاية الأذان (8)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النصوص خالية عن قيد المؤمن فان كان من المؤمن و كان هتكا فهو
محرم لحرمة هتك المؤمن(329) حيا و ميتاً.
(2) لحرمة هتك المؤمن حيا و ميتاً كما عرفت.
(3) لرواية غياث المتقدمة
(4) فان العبرة فى الكراهة هو كتابة اسم اللّه و لعلّ اسم الله كان فى
البيض كما فى الجواهر
(5) لرواية الغياث المتقدمة
(6) لرواية ابى بصير قال قال ابوعبدالله ((عليه السلام)): لاتتكلم على الخلاء فانه
من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة(330)
(7) لصحيحة ابى حمزة و خبر عمربن يزيد(331)
(8) لصحيحة محمد بن مسلم(332)
او تسميت العاطس (1)
459 (مسألة 1) يكره حبس البول (2) او الغائط و قديكون حراماًكما
اذا كان مضراً(3) و قد يكون واجباً ـ كما اذا كان متوضأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لرواية مسعدة بن صدقد عن جعفر عن ابيه ((عليهما السلام))(333)و لكن
الظاهرمن تسميت العاطس هو الدعاء له و لم يرد فيه نص فى الخلاء نعم
عمومات تسميت العاطس تشمل الخلاء
(2) لما فى الفقه الرضوى: اذا هاج بك البول، فبل(334) و فى الرّسالة

back page Index Page next page