back page Index Page next page

المفعول، و المشهور انه لافرق بين الحر و العبد، و الظاهر هو
الفرق و ان حد العبد نصف حد الحر.
188 (مسألة 188): لو تكرّر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين قتل
فى الثالثة.
189 (مسألة 189): اذا وجد رجلان تحت لحاف واحد،
مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين
المتأخرين انها يعزران من ثلاثين سوطا الى تسعة و تسعين
سوطاً، و كذلك الحال فى إمرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف
واحد او رجل و إمرأة.

الرابع: تزويج ذميّة على مسلمة بغير اذنها.

190 (مسألة 190): من تزوج ذمية على مسلمة بغير اذنها
فجامعها عالما بالتحريم، كان عليه ثمن حد الزانى، و ان لم ترض
المرأة بذلك ،فرق بينهما، و أما اذا تزوّج أمة على حرة مسلمة
فجامعها عالما بالتحريم قبل اجازتها، فقال جماعة: عليه ثمن حد
الزانى ايضاً و هو لايخلوعن اشكال بل منع و الأقرب ثبوت تمام
الحد

الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة

191 (مسألة 191): من قبّل غلاماً بشهوة، فان كان محرماً
ضرب مأة سوط و الاّ عزّره الحاكم دون الحد حسب مايراه من
المصلحة.

السّادس: السحق

192 (مسألة 192): حد السحق ان كانت غير محصنة مأة
جلدة و يستوى فى ذلك المسلمة و الكافرة، و قال جماعة: ان
الحكم فى المحصنة ايضاً كذلك، و لكنه ضعيف، بل الظاهران
المحصنة ترجم
193 (مسألة 193): لو تكررت المساحقة، فان اقيم عليها
الحد بعد كل مرة، قتلت فى الثالثة، و الالم يقتل.
194 (مسألة 194): اذا تابت المساحقة قبل قيام البينة
فالمشهور سقوط الحد عنها و هو غير بعيد، و لااثر لتوبتها بعد
قيام البينة بلااشكال.
195 (مسألة 195): لو جامع الرّجل زوجته، فقامت الزوجة
فوقعت على جارية بكر، فساحقتها، فالقت النطفة فيها فحملت
فعلى المرأة مهر الجارية البكر ثم ترجم المرأة، اما الجارية فتنظر
حتى تضع ما فى بطنها و يرد الى ابيه صاحب النطفه ثم تجلد.
و ما نسب الى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على
المرأة بدعوى انّ المساحقة كالزانية فى سقوط دية العذرة،
لاوجه له لانه اجتهاد فى قبال النص.

السابع: القيادة

و هى الجمع بين الرجال و النساء للزنا و بين الرجال و الرجال
للّواط و بين النساء و النساء للسحق.
196 (مسألة 196): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين و
لاتثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لابشهادة النساء منفردات و
هل تثبت بالاقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك، بل
لابد من الإقرار مرتين، و لكن لايبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة.
197 (مسألة 197): اذا كان القواد رجلا، فالمشهور انه
يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانى، بل فى كلام بعض عدم الخلاف
فيه، بل الاجماع عليه، و هى العمدة و قال جماعة انه مع ذلك
ينفى من مصره الى غيره من الامصار و هو ضعيف، و قيل يحلق
رأسه و يشهر، بل نسب ذلك الى المشهور، و لكن لامستند له.
و اما اذا كان القواد امرأة، فالمشهور انها تجلّد، بل ادّعى على
ذلك عدم الخلاف، لكنه لايخلوعن اشكال و ليس عليها نفى و
لاشهرة و لاحلق.



الثامن: القذف

و هو رمى الشخص بالزنا رجلا كان او امرأة، او اللواط. مثل
أن يقول لغيره: زنيت اوانت زان، اوليط بك اوانت منكوح فى
دبرك اوانت لائط او ما يؤدّى هذالمعنى فاذا رماه بذلك فعليه
الحد و هو ثمانون جلدة فى الدنيا قبل عقاب الآخرة.
198 (مسألة 198): لايقام حد القذف الابمطالبة المقذوف
ذلك.
199 (مسألة 199): يعتبر فى القاذف البلوغ و العقل، فلوقذف
الصبى أو المجنون، لم يحدّ، و لافرق فى القاذف بين الحر و العبد
و لابين المسلم و الكافر.
200 (مسألة 200): يعتبر فى المقذوف البلوغ و العقل و
الحرية و الاسلام و الاحصان، فلولم يكن المقذوف واجد الهذه
الاوصاف لم يثبت الحد بقذفه، نعم يثبت التعزير حسب مايراه
الحاكم من المصلحة على ما سيأتى فى باب التعزير، و لو قذف
الاب ابنه، لم يحدّ و كذلك لوقذف ام ابنه الميتة، نعم لوكان لها
ابن من غيره، ثبت له الحد و كذالحال اذا كان لها قرابة فانهم
يقومون بذلك.
201 (مسألة 201): لوقذف رجل جماعة بلفظ واحد، فان
اتوا به مجتمعين، ضرب حدّاً واحداً، و ان أتوا به متفرقين، ضرب
لكل منهم حدّاً، ولو قذفهم متفرقين، حدّ لكل منهم حدّاً.
202 (مسألة 202): اذا عفى المقذوف حدّ القذف عن القاذف
فليس له المطالبة به بعد ذلك.
203 (مسألة 203): اذا مات المقذوف قبل ان يطالب بحقه او
يعفو، فلأوليائه من أقاربه المطالبة به كما ان لهم العفو، فان تعدد
الولى، كما اذا مات عن ولدين او اخوين، فعفا احدهما كان للآخر
المطالبة بالحق، و لايسقط بعفو الاول.
204 (مسألة 204): اذا قذف شخص ابن شخص او ابنته،
فقال له: ابنك زان او ابنتك زانية، فالحدحق لهما، و ليس
لابيهما، حق المطالبة به او العفو.
205 (مسألة 205): اذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف
فى الثالثة.
206 (مسألة 206): اذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد
قبل ان يقام عليه الحد، حدّ حدا واحداً.
207 (مسألة 207): لايسقط الحد عن القاذف، الا بالبينة
المصدقة او بتصديق من يستحق عليه الحد او بالعفو، نعم لو قذف
الزوج زوجته، سقط حد القذف باللعان ايضاً.
208 (مسألة 208): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع احدهم حدّ
الراجع، و لافرق فى ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم او بعده.
209 (مسألة 209): حدّ القذف ثمانون جلدة، و لافرق فى
ذلك بين الحر و العبد و الذكر و الانثى و يضرب بثياب بدنه و
لايجرّد، و يقتصر فيه على الضرب المتوسط.
210 (مسألة 210): يثبت القذف بشهادة عدلين، و اما ثبوته
بالاقرار، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، و لكن الاظهر ثبوته
بالاقرار مرة واحدة.
211 (مسألة 211): لو تقاذف محصنان، درئ عنهما الحد و
لكنهما يعزران.

التاسع: سب النبى((صلى الله عليه وآله))

212 (مسألة 212): يجب قتل من سبّ النبى((صلى الله عليه وآله)) على
سامعه مالم يخف الضرر على نفسه او عرضه او ماله الخطيرة.
و يلحق به سب الائمة (عليهم السلام) و سب فاطمة الزهراء
(عليها السلام) و لايحتاج قتله الى الاذن من الحاكم الشرعى.



العاشر: دعوى النبوة.

213 (مسألة 213): من إدّعى النبوة وجب قتله من دون
الاذن من الحاكم الشرعى

الحادى عشر: السحر

214 (مسألة 214): ساحر المسلم يقتل و ساحر الكافر
لايقتل، لانّ الكفر اعظم من السّحر.
215 (مسألة 215): من تعلّم شيئاً من السحر، كان آخر عهده
بربه وحدّه القتل الاّ أن يتوب.

الثانى عشر: شرب المسكر

216 (مسألة 216): من شرب المسكر او الفقاع عالماً
بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل، حدّ و لافرق فى ذلك بين
القليل و الكثير، كما لافرق فى ذلك بين انواع المسكرات مما
اتخذ من التمر، او الزبيب او نحو ذلك.
217 (مسألة 217): لافرق فى ثبوت الحد بين شرب الخمر و
ادخاله فى الجوف و ان لم يصدق الشرب كالاصطباغ
و اما عموم الحكم لغير ذلك كما اذا مزجه بمايع آخر و
استهلك فيه و شربه، فهو المعروف بل المتسالم عليه بين
الأصحاب، الاّ انه لايخلوعن اشكال، و ان كان شربه حراماً
218 (مسألة 218): لايلحق العصير العنبى قبل ذهاب ثلثيه
بالمسكر فى ايجابه الحد، و ان كان شربه حراما بلااشكال.
219 (مسألة 219): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و
بالاقرار مرة واحدة، نعم لايثبت بشهادة النساء لامنضمات و
لامنفردات.

الحد و كيفيته

و هو ثمانون جلدة، و لافرق فى ذلك بين الرجل و المرأة
والحر و العبد و المسلم والكافر.
220 (مسألة 220): يضرب الرّجل الشارب للمسكر من خمر
او غيرها ـ مجردا عن الثياب بين الكتفين، و اما المرأة، فتجلد من
فوق ثيابها.
221 (مسألة 221): اذا شرب الخمر مرتين وحدّ بعدكل منهما
قتل فى الثالثة. و كذلك الحال فى شرب بقية المسكرات.
222 (مسألة 222): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و
شهد آخر بقيئها، لزم الحد، نعم اذا احتمل فى حقه الاكراه او
الاشتباه لم يثبت الحد، و كذلك الحال اذا شهد كلاهمابالقيئ
223 (مسألة 223): من شرب الخمر مستحلاًّ فإن احتمل فى
حقه الاشتباه كما اذا كان جديد العهد بالاسلام او كان بلده بعيداً
عن بلاد المسلمين، لم يقتل. و ان لم يحتمل فى حقه ذلك، ارتد،
و تجرى عليه احكام المرتد من القتل و غيره، و قيل يستتاب
أولا، فان تاب اقيم عليه حد شرب الخمر، و الاقتل، و فيه منع، و
كذلك الحال فى شرب سائر المسكرات.
224 (مسألة 224): اذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة
فالمشهور سقوط الحد عنه، و هوالأحوط و ان تاب بعد قيامها،
لم يسقط بلااشكال و لاخلاف.
225 (مسألة 225): اذا اقر شارب الخمر بذلك و لم تكن
بينة، فالامام مخيّر بين العفو عنه و إقامة الحد عليه.

الثالث عشر: السرقة

يعتبر فى السارق أمور: (الأول): البلوغ فلوسرق الصبى،
لايحد، بل يعفى فى المرة الأولى، بل الثانية ايضاً، و يعزر فى
الثالثة، او تقطع أنامله او يقطع من لحم اطراف أصابعه او تحك
حتى تدمى ان كان له سبع سنين. فان عاد قطع من المفصل
الثانى، فان عاد مرة خامسة، قطعت اصابعه ان كان له تسع سنين،
و لافرق فى ذلك بين علم الصّبى و جهله بالعقوبة
(الثانى): العقل، فلوسرق المجنون، لم تقطع يداه.
(الثالث): ارتفاع الشبهة، فلوتوهم ان المال الفلانى ملكه،
فاخذه، ثم بان أنه غير مالك له، لم يحد.
(الرابع): ان لايكون المال مشتركا بينه و بين غيره فلوسرق
من المال المشترك بقدر حصته او اقل، لم يقطع، لكنه يعزر. نعم
لوسرق اكثر من مقدار حصته و كان الزائد بقدر ربع دينار من
الذهب قطعت يده، و فى حكم السرقة من المال المشترك،
السرقة من المغنم او من بيت مال المسلمين.
(الخامس): ان يكون المال فى مكان محرز و لم يكن مأذونا
فى دخوله، ففى مثل ذلك لوسرق المال من ذلك المكان و هتك
الحرز قطع
و أما لوسرقه من مكان غير محرز او مأذون فى دخوله او كان
المال تحت يده، لم يقطع، و من هذالقبيل المستأمن اذا خان و
سرق الامانة، و كذلك الزوج اذا سرق من مال زوجته و بالعكس
فيما لم يكن المال محرزاً، و مثله السّرقة من منزل الأب و منزل
الاخ و الأخت و نحو ذلك مما يجوز الدخول فيه.
و من هذالقبيل ايضاً السّرقة من المجامع العامة كالخانات و
الحمامات و الأرحية و المساجد و ماشاكل ذلك. و لاقطع فى
الطرار(هو الذى يقطع الجيب و الهميان) و المختلس (هو الذى
يأخذ الشئ خفية)
226 (مسألة 226): من سرق طعاما فى سنة المجاعة لم يقطع
227 (مسألة 227): لايعتبر فى المحرز أن يكون ملكا
لصاحب المال فلو استعار بيتا او استأجره فنقبه المعير او المؤجر
فسرق مالا للمستعير او المستأجر، قطع.
228 (مسألة 228): اذا سرق باب الحرز أو شيئا من ابنيته
المثبتة فيه قطع، و اما اذا كان باب الدار مفتوحاً و نام صاحبها و
دخل سارق و سرق المال، فهل يقطع ؟فيه اشكال، و الظاهر هو
القطع.
229 (مسألة 229): اذا سرق الاجير من مال المستأجر فان
كان المال فى حرزه قطع، و الاّ لم يقطع، و يلحق به الضّيف
فلاقطع فى سرقته من غير حرز.
230 (مسألة 230): اذا كان المال فى محرز فهتكه أحد
شخصين و اخذ ثانيهما المال المحرز، فلاقطع عليهما.
231 (مسألة 231): لافرق فى ثبوت الحد على السارق
المخرج للمتاع من حرز بين ان يكون مستقلا او مشاركا لغيره،
فلو اخرج شخصان متاعاً واحدا، ثبت الحد عليهما جميعاً، و لافرق
فى ذلك بين ان يكون الاخراج بالمباشرة و ان يكون بالتسبيب،
فيما اذا استند الاخراج اليه.
(السادس): ان لايكون السارق والداً لصاحب المتاع،
فلوسرق المتاع من ولده، لم تقطع يده، و اما لوسرق ولد من
والده مع وجود سائر الشرائط، قطعت يده، و كذلك الحال فى
بقية الاقارب.
(السابع) ان يأخذ المال سراً، فلوهتك الحرز قهراً و علناً و
اخذ المال، لم يقطع.
(الثامن) ان يكون المال ملك غيره و أمّا لوكان متعلقا لحق
غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما فى الرّهن او كان منفعته
ملكا لغيره كالاجارة لم يقطع.
(التاسع) ان لايكون عبد اللانسان، فلوسرق عبده من ماله، لم
يقطع، و كذلك الحال فى عبد الغنيمة اذا سرق منها.
232 (مسألة 232): لاقطع فى الطير و حجارة الرخام و اشباه
ذلك على الاظهر.

مقدار المسروق

المشهور بين الأصحاب انه يعتبر فى القطع ان تكون قيمة
المسروق، ربع دينار (والدينار عبارة عن ثمانى عشر حمصة من
الذهب المسكوك) و قيل: يقطع فى خمس دينار، و هو الاظهر.
233 (مسألة 233): من نبش قبراً و سرق الكفن، قطع، هذا

back page Index Page next page