back page Index Page next page


السادس عشر: الرجلان

فى قطع كلتيهما دية كاملة، و فى قطع احداهما نصف الدية و
لافرق فى ذلك بين قطعهما من المفصل او من الساق او من
الركبة او من الفخذ.
578 (مسألة 578): فى قطع أصابع الرّجلين دية كاملة.
579 (مسألة 579): فى قطع الساقين الدية كاملة، و فى قطع
احداهما نصف الدّية و كذلك قطع الفخذين.
580 (مسألة 580): كل ماكان من اعضاء الرّجل فيه دية
كاملة كالانف و اليدين و الرجلين و نحو ذلك، كان فيه من المرأة
ديتها، و كل ماكان فيه نصف الدية كاحدى اليدين، ففى المرأة
نصف ديتها، و كذلك الحال بالنسبة الى الذمى، فلوقطعت احدى
يدى الذّمى، ففيه نصف ديته ،و فى الذمية نصف ديتها.
581 (مسألة 581): كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعاً
سواء كانت بقطع عضو او كسره او جرحه او زوال منفعته، فان
كانت الدّية اقل من ثلث دية الرجل، فالمرأة تعاقله فيها، و ان
كانت بقدر الثلث او ازيد، صارت دية المرأة نصف دية الرّجل.

الفك و الجرح فى غير الرّأس

582 (مسألة 582): المشهور ان فى كسر العظم من كل عضو
كان له مقدر فى الشرع، خمس دية ذلك العضو، فان صلح من
غير عيب و لاعثم، فديته أربعة اخماس دية كسره و فى موضحته
ربع دية كسره، و فى رضه ثلث دية ذلك العضو، فاذا برىء على
غير عيب و لاعثم، فديته أربعة اخماس دية رضه، و فى فكه من
العضو بحيث يصبح العضو عاطلا، ثلثا ديته، فان صلح من غير
عيب و لاعثم، فاربعة اخماس دية فكه.
ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر، حيث ان
دية هذه الأمور تختلف باختلاف الاعضاء، والنسبة غير محفوظة
فى الجميع كما ستأتى فى ضمن المسائل الآتية.
583 (مسألة 583): فى كسر الظهر ،دية كاملة. و كذلك اذا
أصيب، فأحدب، أو صار بحيث لايستطيع الجلوس.
584 (مسألة 584): اذا كسر الظهر، فجبر على غير عثم و
لاعيب قيل: ان فيه ثلث الدية و هو لايخلوعن اشكال، و الصّحيح
ان ديته مأة دينار. و ان عثم ففيه الف دينار.
585 (مسألة 585): اذاكسر الظهر، فشلت الرجلان، ففيه دية
كاملة و ثلثادية.
586 (مسألة 586):اذاكسر الصّلب، فذهب جماعة، ففيه
ديتان كاملتان.
587 (مسألة 587): فى موضحة الظهر خمسة و عشرون
ديناراً و فى نقل عظامه خمسون ديناراً و فى قرحته الّتى لاتبرأ
ثلث دية كسره، و كذلك الحال فى قرح سائر الأعضاء اللّتى
لاتبرأ.
588 (مسألة 588): فى كسر التّرقوة اذا جبرت على غير عثم
و لاعيب أربعون ديناراً و فى صدعها أربعة اخماس دية كسرها و
فى موضحتها، خمسة و عشرون ديناراً و فى نقل عظامها نصف
دية كسرها و فى نقبها ربع دية كسرها.
589 (مسألة 589): فى كسر كل ضلع من الاضلاع التى
خالط القلب، خمسة و عشرون ديناراً و فى صدعه اثناعشر
دينارا و نصف دينار و فى موضحته ربع دية كسره و كذا فى نقبه
و فى نقل عظامه، سبعة دنانيرو نصف دينار.
590 (مسألة 590):فى كسر كل ضلع من الاضلاع التى تلى
العضدين عشرة دنانيرو فى صدعه سبعة دنانيرو فى موضحته
ديناران و نصف دينار و كذا فى نقبه و فى نقل عظامه خمسة
دنانير.
591 (مسألة 591): و فى رض الصدر اذا انثنى شقاه نصف
الدية و اذا انثنى احد شقيه ربع الدية و كذلك الحال فى الكتفين
و فى موضحة كل من الصدر و الكتفين خمسة و عشرون ديناراً.
572 (مسألة 592): فى كسر المنكب اذ جبر على غير عثم و
لاعيب خمس دية اليد مأة دينار و فى صدعه ثمانون دينارا و فى
موضحته خمسة و عشرون ديناراً، و كذلك الحال فى نقبه و فى
نقل عظامه خمسون ديناراً و فى رضه اذا عثم ثلث دية النفس و
فى فكه ثلاثون ديناراً.
593 (مسألة 593): فى كسر العضد اذا جبرت على غير عثم و
لاعيب خمس دية اليد و فى موضحتها خمسة و عشرون ديناراً و
كذلك فى نقبها و فى نقل عظامها خمسون ديناراً.
594 (مسألة 594): فى كسر الساعد اذا جبرت على غير عثم
و لاعيب ثلث دية النفس، و فى كسر احدى قصبتى الساعد اذا
جبرت على غير عثم و لاعيب مأة دينار و فى صدعها ثمانون
ديناراً و فى موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و فى نقل
عظامها مأة دينار و فى نقبها اثنى عشر ديناراً و نصف دينار و
فى نافذتها خمسون ديناراً و فى قرحتها التى لاتبرأ، ثلاثة و
ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.
595 (مسألة 595): فى كسر المرفق اذا جبر على غير عثم و
لاعيب مأة دينار و فى صدعه ثمانون ديناراً و فى نقل عظامه
خمسون ديناراً و فى نقبه خمسة و عشرون ديناراً و كذلك
موضحته و فى فكه، ثلاثون ديناراً، و فى رضه اذا عثم ثلث دية
النفس.
596 (مسألة 596): فى كسر احد الزندين اذا جبر من غير عثم
و لاعيب خمسون ديناراً و فى نقل عظامها نصف دية كسرها.
و فى رض احد الزندين اذا جبر على غير عثم و لاعيب ثلث
دية اليد.
597 (مسألة 597):فى كسر الكف اذا جبرت على غير عثم و
لاعيب اربعون ديناراً و فى صدعها اثنان و ثلاثون ديناراً و فى
موضحتها خمسة و عشرون ديناراً و فى نقل عظامها عشرون
ديناراً و نصف دينار و فى نقبها ربع دية كسرها، و فى قرحة
لاتبرأ ثلاثة عشر دينار و ثلث دينار.
598 (مسألة 598): فى كسر قصبة ابهام الكف اذا اجبرت
على غير عثم و لاعيب ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و فى
صدعها ستة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار، و فى موضحتها ثمانية
دنانير و ثلث دينار و فى نقل عظامها ستة عشر ديناراً و ثلثا دينار
و فى نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و فى فكها عشرة دنانير.
599 (مسألة 599): فى كسر كل قصبة من قصب أصابع
الكف دون الابهام، اذا جبرت على غير عثم و لاعيب عشرون
ديناراً و ثلثا دينار و فى موضحة كل قصبة من تلك القصب
الاربع، أربعة دنانير و سدس دينار و فى نقل كل قصبة منهن
ثمانية دنانير و ثلث دينار.
600 (مسألة 600): فى كسر المفصل الذى فيه الظفر من
الابهام فى الكف اذا جبر على غير عيب و لاعثم ستة عشر ديناراً
و ثلثا دينار و فى موضحتها اربعة دنانير و سدس دينار و كذا فى
نقبها و فى صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار، و فى نقل
عظامها خمسة دنانير.
601 (مسألة 601): فى كسر كل مفصل من الأصابع الأربع
الّتى تلى الكف غير الابهام ستة عشر ديناراً و ثلثا دينار و فى
صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار، و فى نقل
عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار و فى موضحتها اربعة دنانيرو
سدس دينار و كذلك فى نقبها، و فى فكها خمسة دنانير.
602 (مسألة 602): فى كسر المفصل الأوسط من الأصابع
الأربع احد عشر دينارا و ثلث دينار، و فى صدعه ثمانية دنانير و
نصف دينار و فى موضحته ديناران و ثلث دينار ،و كذا فى نقبه،
و فى نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و فى فكه ثلاثة
دنانير و ثلثا دينار.
603 (مسألة 603): فى كسر المفصل الأعلى من الأصابع
الاربع، خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار، و فى صدعه أربعة
دنانير و خمس دينار و فى موضحته، ديناران و ثلث دينار، و فى
نقل عظامه، خمسة دنانير و ثلث دينار، و فى نقبه ديناران و ثلثا
دينار و فى فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.
604 (مسألة 604): فى الورك اذا كسرو جبر على غير عثم و
لاعيب، خمس دية الرّجل، و فى صدعه اربعة أخماس دية كسره
و فى موضحته ربع دية كسره، و فى نقل عظامه خمسون ديناراً،
و فى رضه اذا عثم ثلث دية النفس، و فى فكّه الأقرب أنها
ثلاثون ديناراً.
605 (مسألة 605): فى كسر الفخذ فى احدى الرجلين اذا
جبرت على غير عثم و عيب خمس دية الرّجل (مأة دينار،) و فى
كلتيهما مأتا دينار فان فديتها ثلث دية الرّجلين، ثلاثمأة و ثلاثة و
ثلاثون دينارا و ثلث دينار و فى صدعها اربعة اخماس دية
كسرها ثمانون دينارا اذاكان صدعها فى إحدى الرجلين، و ماة و
ستون ديناراً اذا كان فى كلتيهما و فى موضحتها ربع دية كسرها و
كذلك فى نقبها و فى نقل عظامها نصف دية كسرها. و ان كانت
فيها قرحة لاتبرأ، فديتها ثلث دية كسرها.
606 (مسألة 606): فى كسر الركبة اذا جبرت على غير عثم و
لاعيب مأة دينار و فى صدعها ثمانون ديناراً و فى موضحتها
خمسة و عشرون ديناراً، و كذلك فى نقبها. و فى نقل عظامها
خمسون ديناراً .و فى فكها ثلاثون ديناراً و فى رضها اذا عثمت
ثلث دية النفس، و فى قرحتها التى لاتبرأ ثلث دية كسرها.
607 (مسألة 607): فى كسر السّاق اذا جبرت على غير عثم و
لاعيب مأة دينار و مع العثم مأة و ستون دينارا و ثلثا دينار و فى
صدعها ثمانون ديناراً، و فى موضحتها خمسة و عشرون ديناراً
و كذلك فى نقل عظامها و نفوذها و دية نقبها نصف دية
موضحتها. و فى قرحتها التى لاتبرأ، ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث
دينار و اذاعثمت الساق فديتها ثلث دية النفس.
608 (مسألة 608): فى رض الكعبين اذا جبرتا على غير عثم
و لاعيب، ثلث دية النفس و رض احداهما اذا جبرت على غير
عثم و لاعيب نصف ذلك، و اذا لم تجبر او جبرت على عثم او
عيب ففيه الحكومة.
609 (مسألة 609): فى القدم اذا كسرت فجبرت على غير
عثم و لاعيب مأة دينار و فى موضحتها ربع دية كسرها و فى نقل
عظامها نصف دية كسرها و فى نافذتها الّتى لاتنسد، مأة دينار، و
فى ناقبتها ربع دية كسرها
610 (مسألة 610): دية كسر قصبة الابهام التى تلى القدم،
كدية قصبة الابهام من اليد، و فى نقل عظامها ستة و عشرون
ديناراً و ثلثا دينار، و كذلك الحال فى صدعها، و دية موضحتها
و نقبها و فكها، كديتها فى اليد، و دية كسر الأعلى من الابهام و
هو الثانى الذى فيه الظفر كدية كسر الاعلى من الابهام فى اليد، و
كذلك الحال فى موضحتها و نقبها و صدعها و فى نقل عظامها
ثمانية دنانير و ثلث دينار، و فى فكها خمسة دنانير و فى كسر
قصبة كل من الاصابع الاربعة سوى الابهام ستة عشر ديناراً و
ثلثا دينار و دية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار. و دية
موضحتها و نقبها و نقل عظامها، كديتها فى اليد، و فى قرحة
لاتبرأ فى القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
611 (مسألة 611): فى كسر المفصل الأخير من كل من
الأصابع الاربع من القدم غير الابهام ستّة عشر دينارا و ثلث
دينار، و فى صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و فى كسر
المفصل الأوسط من الأصابع الأربع احد عشر ديناراً و ثلثا دينار
و فى صدعها ثمانية دنانير و أربعة اخماس دينار، و فى
موضحتها ديناران، و فى نقل عظامها خمسة دنانير و ثلثا دينار، و
دية نقبها كديته فى اليد و فى فكها ثلاثة دنانير و دية كسر
المفصل الأعلى منها ،كديته فى اليد و كذلك فى صدعها، و فى
موضحتها دينار و ثلث دينار، و كذلك فى نقبها، و فى نقل
عظامها ديناران و خمس دينار و فى فكها ديناران و أربعة
أخماس دينار.
612 (مسألة 612): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر فى
شيئى من اطراف البدن فديتها مأة دينار.
613 (مسألة 613): فى قرحة كل عضو اذا لم تبرأ، ثلث دية
ذلك العضو.
614 (مسألة 614): اذا اجتمع بعض مافيه الدّية المقدرة
شرعاً مع بعضها الآخر كذلك، فلكل ديته، نعم اذا كانت الجنايتان
بضربة واحدة و كانتا مترتبتين، و كانت دية احداهما أغلظ من
الآخرى، دخلت دية غير الأغلظ فى الأغلظ، كدخول دية
الأطراف فى دية النفس، و الأحوط تعيين الدّية فى جميع هذه
الموارد بالتصالح و التراضى.

(دية الجناية على منافع الاعضاء)

و هى كما يلى:

الاول: العقل.

615 (مسألة 615): اذا أوجبت الجناية ذهاب العقل، ففيه دية
كاملة، و فى ثبوتها فيما اذا رجع العقل اثناء السنة اشكال،
والاقرب عدمه فالمرجع فيه الحكومة، و اما اذا تمت السنة و لم
يرجع، استحق الدية و ان رجع بعدها.
616 (مسألة 616): اذاجنى على شخص بما اوجب نقصان
عقله، لم تثبت الدّية، فالمرجع فيه الحكومة، و كذلك فيما اذا
اوجب جنونا ادوارياً.
617 (مسألة 617): لوشجّ شخصا شجة ،فذهب بها عقله، فان
كانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة، تداخلت ديتاهما و ان
كانا بضربتين، فجنى بكل ضربة جناية، لم تتداخلا.

الثانى: السمع:

618 (مسألة 618): اذا اوجبت الجناية ذهاب السمع كله،
ففيه دية كاملة، و فى ذهاب سمع أحد الأذنين نصف الدية، و
اذاجنى على أحد، فادّعى ذهاب سمعه كله، قبل قوله ان صدقه
الجانى و أمّا اذا انكره او قال: لاأعلم ذلك اجلّ الى سنة و يترصد
و استغفل بسئواله، فان انكشف الخلاف و بان انه يسمع او شهد
شاهدان بذلك، فليس له مطالبة الدية، و الاّ فعليه ان يأتى
بالقسامة فان حلف هو مع خمسة اشخاص ان وجدوا و الاحلف
هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.

back page Index Page next page