back page Index Page next page

619 (مسألة 619): لوادعى المجنى عليه النقص فى سمع
كلتا الاذنين فان ثبت ذلك ببينة، فبها، و الاّ فعليه القسامة بالنسبة
بمعنى ان المدعى ان كان ثلث سمعه، حلف هو و حلف معه رجل
واحد و ان كان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان و
هكذا،و لو ادعى النقص فى احداهما، قيست الى الصحيحة بان
تسدّ الناقصة سدا جيداً و تطلق الصحيحة و يصاح به و يتباعد عنه
حتى يقول: لاأسمع، فان علم او اطمأن بصدقه، فهو و الايعلّم
ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك، فان تساوت
المسافتان صدّق و الافلا، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة و تسدّ
الصّحيحة جيداً و يختبر بالصيحة او بغيرها حتى يقول: لااسمع،
فان علم أو إطمئن بصدقه، فهو و الاّ يكرّر عليه الاختبار فان
تساوت المقادير، صدّق، ثم تمسح المسافتان الاولى و الثانية
فتؤخذ الدية عندئذ من الجانى بنسبة التفاوت، و تعطى له بعد
اتيانه بالقسامة على مايدعى من النقص فى سمع احدى اذنيه.
620 (مسألة 620): اذا أوجب قطع الاثنين ذهاب السمع ففيه
ديتان: دية لقطعهما و دية لذهاب السمع.

الثالث: ضوء العينين

و فى ذهابه منهما الدية كاملة، و فى ذهابه من أحدهما نصف
الدية، و ان ادّعى المجنى عليه ذهاب بصره كله، فان صدقه
الجانى، فعليه الدية و ان أنكره او قال: لاأعلم، اختبر بجعل عينيه
فى قبال نور قوى كالشمس و نحوها، فان لم يتمالك حتى غمض
عينيه، فهو كاذب ولادية له، و ان بقيتا مفتوحتين، كان صادقاً و
استحق الدية مع الاستظهار بالأيمان و ان عاد البصر بعد مدة،
فان كان كاشفاً عن عدم الذهاب من الأول، فلادية و فيه
الحكومة، و ان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
621 (مسألة 621): اذا اختلف الجانى و المجنى عليه فى
العود و عدمه فان اقام الجانى البينة على مايدعيه، فهو، والا
فالقول قول المجنى عليه مع حلفه.
622 (مسألة 622): لو ادعى المجنى عليه النقصان فى احدى
عينيه و انكره الجانى او قال: لااعلم، اختبر ذلك بقياسها بعينه
الاخرى الصحيحة و مع ذلك لابد فى اثبات مايدعيه من
القسامة، فان ادعى النقص فى سدس بصره، حلف هو وحده و
اعطى الدية و ان كان ثلث بصره، حلف هو و حلف معه رجل
واحد، و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و ان
كان ثلثى بصره، حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر. و ان كان بصره
كله، حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و ان إدّعى النقص فى
العينين، كان القياس بعين من هو من ابناء سنه.
623 (مسألة 623): لاتقاس العين فى يوم غيم وكذا لاتقاس
فى ارض مختلفة الجهات علوا و انخفاضاً و نحو ذلك ممايمنع
عن معرفة الحال.

الرابع: الشم

فى اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة، و فى اذهابه من
احدهما نصف الدية، و لوادعى المجنى عليه ذهابه عقيب الجناية
الواردة عليه، فان صدقه الجانى، فهو و ان انكره او قال: لااعلم
اختبر بالحراق و يدنى منه فان دمعت عيناه و نحى راسه فهو
كاذب، و الافصادق، قيل: ان عليه خمسين قسامة، و لكن دليله
غير ظاهر، و لكن الظاهر انها من السّتة الاجزاء الواردة فى
المنافع.
624 (مسألة 624): ان ادعى المجنى عليه النقص فى الشم،
فعليه ان يأتى بالقسامة على النحو المتقدم فى السمع.
625 (مسألة 625): اذا اخذ المجنى عليه الدية، ثم عاد الشم،
فان كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الاول، فللجانى ان يسترد
الدية، و للمجنى عليه ان يرجع اليه بالحكومة و الاّ فليس للجانى
حق الإسترداد.
626 (مسألة 626): لوقطع انف شخص، فذهب به الشم ايضاً،
فعليه ديتان.

الخامس: النطق

627 (مسألة 627): لوذهب النطق بالضرب أو غيره، فعلى
الجانى دية كاملة، و فى ذهاب بعضه الدية بنسبة ماذهب، بان
تعرض عليه حروف المعجم كلها، ثم تعطى الدية بنسبة مالم
يفصحه منها.
628 (مسألة 628): لوادعى المجنى عليه ذهاب نطقه
بالجناية كلا، فان صدقه الجانى فهو، و ان انكره او قال: لااعلم،
اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة او نحوها، فان خرج الدم أحمر
فقدكذب و ان خرج الدم اسود، فقد صدق، و الظاهر اعتبار
القسامة هنا ايضاً على النحو المتقدم فى السمع و البصر، و ان عاد
النطق، فالكلام فيه هو الكلام فى نظائره، و فى الحاق الذوق
بالنطق اشكال و الاظهر أن فيه الحكومة، و كذلك الحال فيما
يوجب نقصان الذوق.
629 (مسألة 629): اذا اوجبت الجناية ثقلا فى اللسان او نحو
ذلك، كالجناية على اللّحيين بحيث يعسر تحريكهما ممالاتقدير
فيه فى الشرع، ففيه الحكومة.
630 (مسألة 630): لوجنى على شخص فذهب بعض كلامه،
ثم جنى عليه آخر، فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية
بنسبة ماذهب بجنايته.
631 (مسألة 631): لوجنى على شخص فذهب كلامه كله، ثم
قطع هو او آخر لسانه، ففى الجناية الاولى تمام الدية و فى الثانية
ثلثها، لانه بالجناية الاولى صار اخرس، و فى قطع لسان الاخرس
ثلث الدية

السادس: صعر العنق

صعر العنق هو اعوجاجه، و المشهور ان فيه دية كاملة، و هو
لايخلوعن اشكال، فلايبعد الرجوع فيه الى الحكومة.
نعم الصعر اذا كان على نحو لايقدر على الالتفات ففيه نصف
الدية للنص.


السابع: كسر البعصوص.

632 (مسألة 632): اذاجنى على شخص فلايملك استه،
فعليه دية كاملة.

الثامن: سلس البول

633 (مسألة 633): اذا اوجبت الجناية سلسل البول، فعلى
الجانى دية كاملة.

التاسع: الصوت

634 (مسألة 634): اذا اوجبت الجناية ذهاب الصوت كله من
الغنن و البحح ففيه دية كاملة.

العاشر: أدرة الخصيتين

635 (مسألة 635): اذا اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما
فديته اربعمأة دينار، و ان فحج اى تباعد رجلاه بحيث لايستطيع
المشى النافع له فديته اربعة اخماس دية النفس (ثمانمأة دينار.)




الحاد يعشر: تعذّر الانزال.

636 (مسألة 636): المشهور ان من اصيب بجناية، فتعذر
عليه الانزال فى الجماع، ففيه دية كاملة، و فيه اشكال،
فالاظهران فيه الحكومة
و دعوى أن قوله ((عليه السلام)): (كل ماكان فى الانسان منه واحد،
ففيه الدية كاملة) يدل على ان فى تعذر الانزال دية كاملة.
مدفوعة بان القاعدة لاتشمل مثل المقام لانها مختصة باعضاء
الانسان.

الثانى عشر: دوس البطن

637 (مسألة 637): من داس بطن انسان بحيث خرج منه
البول أو الغائط، فعليه ثلث الدية او يدأس بطنه حتى يحدث فى
ثيابه،

الثالث عشر: خرق مثانة البكر.

638 (مسألة 638): من اقتض بكرا باصبعه، فخرق مثانتها،
فلم تملك بولها، فعليه دية كاملة، و لكنه لايخلوعن اشكال،
فالاظهر ان فيه ثلث ديتها، و فيه ايضاً مثل مهر نساء قومها.



الرابع عشر: الافضاء

639 (مسألة 639): فى افضاء المرأة دية كاملة، اذا كان
المفضى اجنبياً و اما اذا كان المفضى زوجها، فان افضاها ولها
تسع سنين، فلاشىء عليه، و ان افضاه قبل بلوغ تسع سنين، فان
طلقها، فعليه الدية و ان امسكها، فلاشيئى عليه.
640 (مسألة 640): اذا اكره إمرأة فجامعها فافضاها، فعليه
الدية و المهر معاً، و هل عليه ارش البكارة اذا كانت بكرا زائداً
على المهر؟: قيل: يجب و هو ضعيف فالصحيح عدم وجوبه.

الخامس عشر: تقلص الشفتين

641 (مسألة 641): قال الشيخ ان فى تقلص الشفتين دية
كاملة و هو لايخلوعن اشكال، و الأقرب أن فيه الحكومة.

السادس عشر: شلل الاعضاء

642 (مسألة 642): فى شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو
الا الذكر فان فى شلله الدّية كاملة
643 (مسألة 643):المشهور ان فى انصداع السّن ثلثى
ديتها، و هذا هو الأظهر إن وصلت الى حدّ الشلل، و الاّ ففيه
الحكومة.


دية الشجاج و الجراح

الشجاج هو الجرح المختص بالرّأس و الوجه و هو على اقسام:

الأول: الخارصة

و قد يعبّر عنها بالدّامية، و هى التى تسلخ
الجلد و لاتأخذ من اللّحم، و فيها بعير، اى جزء من مأة جزء من
الدية.

الثانى: الدامية

و قد يعبّر عنها بالباضعة، و هى التى تأخذ من
اللّحم يسيراً و فيها بعيران.

الثالث: الباضعة

، و قد يعبّر عنها بالمتلاحمة و هى الّتى تأخذ
من اللّحم كثيراً، و لاتبلغ السمحاق، و فيها ثلاثة أباعر

الرابع: السمحاق

و هو الذى يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم و فيه اربعة
من الابل.

الخامس: الموضحة

و هى التى توضح العظم، و فيها خمسة من الابل

السادس: الهاشمة

و هى الّتى تهشم العظم و فيها عشرة من الابل، و يتعلق الحكم
بالكسر و ان لم يكن جرحاً.


السابع: المنقلة

و هى التى تنقل العظم من الموضع الذى خلقه اللّه تعالى فيه
الى موضع آخر، و فيها خمس عشرة من الابل، و الحكم فيه
متعلق بالنقل و ان لم يكن جرحاً.

الثامن: المأمومة.

و هى التى تبلغ أم الدماغ، و فيها ثلث الدية ثلاثمأة و ثلاثة و
ثلاثون دينارا و ثلث دينار، ويكفى فيها ثلاث و ثلاثون من
الابل، و كذالحال فى الجائفة.
644 (مسألة 644): ماذكرناه من المراتب، تدخل المرتبة
الدانية فى المرتبة العالية اذا كانتا بضربة واحدة، و اما اذا كانتا
بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين ان تكونا من شخص
واحد او من شخصين.
645 (مسألة 645):لواوضح موضحتين فلكل منهما ديتها و
لو اوصل آخر احدى الموضحتين بالاخرى بجناية ثالثة، فعليه
ديتها و لوكان ذلك بفعل المجنى عليه فهى هدر.
و اما اذا كان بفعل الجانى فهى جناية ثالثة و لها حكمها من
الدية، و اما ان كان بالسرايه، فليست هناك جناية لانها هى
الجناية الاولى، غاية الأمر انها اتسعت دائرتها بالسراية و هى
لاتوجب دية زائدة.
646 (مسألة 646): اذا اختلفت مقادير الشجه فى الضربة
الواحدة اخذت دية الأبلغ عمقاً، كما اذا كان مقدار منها خارصة و
مقدار منها متلاحمة و الأبلغ عمقاً موضحة، فالواجب هودية
الموضحة.
647 (مسألة 647): لوجنى شخص بموضحة فجنى آخر
بجعلها هاشمة و ثالث: منقلة و رابع مأمومة، فعلى الاول خمس
من الابل و قيل على الثانى خمس من الابل اى مابه التفاوت بين
الموضحة و الهاشمة و على الثالث مابه التفاوت بين الهاشمة و
المنقلة و على الرّابع ثمان عشرة من الابل، و فيه اشكال و الاظهر
انّ على الثانى تمام دية الهاشمة و على الثالث تمام دية المنقلة و
على الرابع تمام دية المأمومة.
648 (مسألة 648): الجائفة و هى التى تصل الجوف بطعنة او
رمية فيها ثلث دية النفس: ثلاثمأة و ثلاثه و ثلاثون دينارا و ثلث
دينار، و لاتختص بمايدخل جوف الدماغ، بل يعمّ الداخل فى
الصدر و البطن ايضاً، و يكفى فيها ثلاث و ثلاثون من الابل.
649 (مسألة 649): لواجافه كان عليه دية الجائفة، و لو ادخل
سكيناً و لم يزد على ماكان عليه، فعليه التعزير، و ان زاد باطناً
فحسب أو ظاهرا كذلك، ففيه الحكومة، و لو زاد فيهما معاً فهو
جائفة اخرى، فعليه ديتها.
650 (مسألة 650): لوكانت الجائفة مخيطة، ففتقها شخص
فان كانت بحالها و غير ملتئمة، ففيه الحكومة، و ان كانت ملتئمة
فهى جائفة جديدة، و عليه ثلث الدية.
651 (مسألة 651): لو طعنه فى صدره فخرج من ظهره، فهل
عليه دية واحدة لوحدة الطعنه او متعددة لخروجه من الظهر؟
وجهان قيل، انها جائفة و فيها ديتها، و الأظهر أن ديته اربعمأة و
ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.
652 (مسألة 652): فى دية خرم الاذن خلاف، قيل انها ثلث
ديتها و فيه اشكال، و الأظهر فيه الرجوع الى الحكومة.
653 (مسألة 653): لوكسر الانف ففسد، فالمشهور بين
الاصحاب ان فيه دية كاملة و هو لايخلوعن اشكال و الاقرب فيه
الرجوع الى الحكومة
654 (مسألة 654): اذاكسر الانف، فجبر على غير عيب و
لاعثم فالمشهور ان ديته، مأة دينار، و هو لايخلوعن اشكال، و
الاقرب فيه الرجوع الى الحكومة، و كذلك الحال فيما اذا جبر
على عيب و عثم
655 (مسألة 655): اذا نفذت فى الانف نافذة، فان انسدت و
برأت ففيه خمس دية روثة الانف و مااصيب منه فبحساب ذلك،
و ان لم تنسد فديته ثلث دية النفس، و ان كانت النافذة فى احدى
المنخرين الى الخيشوم، فديتها عشر دية روثة الأنف، و ان كانت
فى احدى المنخرين الى المنخر الاخرى او فى الخيشوم الى
المنخر الاخرى فديتها ستة و ستون ديناراً و ثلثا دينار;
656 (مسألة 656): اذا انشقت الشفة العليا او السفلا حتى
يبدو منها الأسنان ثم برأت و إلتأمت ففيه خمس ديتها.
و ان اصيبت الشفة العليا، فشينت شينا قبيحا، فديتها مأئة و
ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و ان أصيب الشفة السفلى و
شينت شيناً قبيحا، فديتها ثلاثمأة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث
دينار.

back page Index Page next page