657 (مسألة 657): فى احمر الوجه باللطمة دينار و نصف و
فى اخضراره ثلاثة دنانير، و فى اسوداده ستة دنانير. و ان كانت
هذه الأمور فى البدن، فديتها نصف ماكانت فى الوجه.
658 (مسألة 658): دية الشجاج فى الرأس و الوجه سواء.
(فصل فى دية الحمل)
659 (مسألة 659): اذا كان الحمل نطفة، فديته عشرون
دينارا، و ان كان علقة فاربعون دينارا و ان كان مضغة، فستون
دينارا، و ان كان نشأفيه عظم، فثمانون ديناراً، و ان كسى لحماً
فمأة دينار و ان ولجته الروح و كان ذكراً، فالف دينار، و ان كان
انثى فخمسمأة دينار.
660 (مسألة 660): فى تحديد المراتب المذكورة خلاف، و
الصحيح انه أربعون يوماً نطفة، و اربعون يوما، علقة، و اربعون
يوماً، مضغة، و هل الدية بين هذه المراتب بحسابها و تقسم
عليها؟ قيل كذلك و هو الأظهر.
661 (مسألة 661): المشهور ان دية الجنين الذمى عشر دية
أبيه ثمانون درهماً، و فيه اشكال و الاظهر ان ديته عشر دية امه
اربعون ديناراً، و اما ديته فى المراتب السابقة، فبحساب ذلك.
662 (مسألة 662): المشهور أن دية الجنين المملوك، عشر
قيمة أمه المملوكة، و فيه اشكال، و الاقرب فيه الحكومة.
663 (مسألة 663): لوكان الحمل اكثر من واحد فلكل ديته.
664 (مسألة 664): لواسقط الجنين قبل ولوج الروح،
فلاكفارة على الجانى، و اما لو أسقطه بعد ولوج الرّوح،
فالمشهور ان عليه الكفارة و فيه اشكال و لايبعد عدمها.
665 (مسألة 665):لوقتل امرأة و هى حبلى، فمات ولدها
ايضاً فعليه دية المرئة كاملة و دية الحمل الذكر كذلك ان كان
ذكرا و دية الانثى ان كان انثى، هذا اذا علم بالحال، و اما اذا جهل
بها، فقيل: يقرع و لكنه مشكل، فالاقرب ان عليه نصف دية الذكر
و نصف دية الأنثى.
666 (مسألة 666): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها، فان
كان بعد ولوج الروح، و كان ذكراً، فعليها ديّة الذّكر، و ان كان انثى
فعليها دية الانثى، و ان كان قبل ولوج الروح، فعليها ديته، و لو
افزعها مفزع، فألقت جنينها، فالدية على المفزع.
667 (مسألة 667): فى قطع اعضاء الجنين قبل ولوج الروح
و جراحاته، دية على نسبة ديته، ففى قطع احدى يديه مثلا
خمسون ديناراً و فى قطع كلتيهما، تمام ديته مأة دينار
668 (مسألة 668): لو افزع شخصاً حال الجماع، فعزل منه
المنى فى الخارج، فعليه عشرة دنانير، و لو عزل الرّجل عن
إمرأته الحرة بدون اذنها، قيل: لزمه عشرة دنانير، و لكن لاوجه
له بل الاقرب أنه لاشىء عليه.
669 (مسألة 669): فى اسقاط الجنين المتكون من زنا اذا
تمت خلقته قبل ان تلجه الروح عشر دية ولد الزنا، و هو ثمانون
درهماً، و أما ديته فى المراتب السابقة دون هذه المرتبة، فعلى
النسبة، ففى النطفة ستة عشر درهماً و للعلقة خمسا الثمانين اثنان
و ثلاثون درهماً و للمضغة ثمانية و اربعون درهما و هكذا.
و أمّآ بعد ولوج الروح، فديته ثمان مأة درهم ان كان ذكرا و ان
كان انثى، فاربعمأة درهم.
670 (مسألة 670): لوضرب حاملا خطأً فاسقطت جنينها و
ادعى ولى الدم انه كان بعد ولوج الروح، فان اعترف الجانى و
صدّقه بذلك ضمن المعترف مازاد على دية الجنين قبل ولوج
الرّوح و هو التسعة الأعشار من الدّية الكاملة، اما العشر الباقى،
فهو يحمل على العاقلة على المشهور، و يأتى تحقيق الكلام فى
ذلك، و ان انكر ذلك كان القول قوله الاّ اذا أقام الولى البينة
على ان الجناية كانت بعد ولوج الروح.
671 (مسألة 671): لوضرب حاملا فاسقطت حملها فمات
حين سقوطه، فالضارب قاتل، و المشهور أن عليه القود ان كان
متعمدا و قاصدا لقتله، و فيه إشكال، و الاقرب عدمه و عليه
الدية. و كذا ان كان شبه عمد، و ان كان خطأًمحضاً فالدية على
عاقلته، و كذا الحال اذا بقى الولد بعد سقوطه مضمنا و مات، او
سقط صحيحاً و لكنه كان ممن لايعيش مثله، كما اذا كان دون ستة
اشهر.
672 (مسألة 672): لو اسقطت حملها حياً، فقطع آخر رأسه
فان كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو
الثانى دون الاول، و ان كانت حياته غير مستقرة، فالقاتل هو
الاول دون الثانى، و ان جهل حاله و لم يعلم ان له حياة مستقرة،
سقط القود عن كليهما، و اما الدية، فهل هى على الثانى او على
كليهما او انها تعين بالقرعة او انها فى بيت مال المسلمين؟ وجوه:
اقواها الثانى فان الحاكم يعلم أن القاتل أحدهما، فالدية عليهما
بالتنصيف و يمكن ان يستأنس لذلك بل يستدل له بصحيحة
زرارة حيث قال ابوجعفر عليهما السلام: الدية بينهما نصفان،
فانها وردت فيما اذا علم ان القاتل احد رجلين فان البينة قامت
على ان القاتل فلان و أقر اخر على انه هو القاتل.
673 (مسألة 673): لو وطأ مسلم و ذمى امرأة شبهة فى طهر
واحد ثم اسقطت حملها بالجناية ،اقرع بين الواطيين و الزم
الجانى بالدية بنسبة دية من الحق به الولد من الذمى او المسلم.
674 (مسألة 674): اذا كانت الجناية على الجنين عمدا او
شبه عمد فديته فى مال الجانى، و ان كانت خطأ و بعد ولوج
الروح، فعلى العاقلة، و ان كانت قبل ولوج الروح، ففى ثبوتها
على العاقلة اشكال والأظهر عدمه.
675 (مسألة 675): الميت كالجنين ففى قطع رأسه او مافيه
اجتياح نفسه لوكان حيا عشر الدية و لوكان خطأً، و فى قطع
جوارحه بحسابه من ديته و هى لاتورث، و تصرف فى وجوه
القرب له.
فصل فى العزل و الاجهاض
676 (مسألة 676): كما يجوز للزّوج الانزال فى رحم المرأة،
كذلك يجوز له الانزال فى خارجه و ليس عليه شىء.
677 (مسألة 677): النطفة اذا وقعت فى رحم المرأة
واستقرت فيه فلايجوز اجهاضها او اسقاطها و قد تقدم ان فى
اسقاطها دية و هى عشرون ديناراً.
678 (مسألة 678): اذا كان بقاء الحمل فى الرحم حرجياً
للحامل، فهل يجوز اجهاضه أم لا؟ الأقرب هو التفصيل بين ماقبل
ولوج الروح فيه، فيجوز و مابعد ولوجه فلايجوز
679 (مسألة 679): اذا جاز اجهاض الحمل للحفاظ على
حياة الام، فهل عليها الدية ام لا؟ الاقرب هو الاول، لأن رفع
الحكم التكليفى لايستلزم رفع الحكم الوضعى.
فصل فى الجناية على الحيوان
680 (مسألة 680): كل حيوان قابل للتذكية ماعد الانسان و
الكلب و الخنزير، سواء كان مأكول اللّحم او غيره، و اذا ذكاه أحد
بغير اذن مالكه فالمالك مخير بين اخذه و مطالبته بالتفاوت بين
كونه حيا و ذكياً و بين عدم اخذه و مطالبته بتمام القيمة، و اذا دفع
الجانى قيمته الى صاحبه ملك الحيوان المذكّى. و اما اذا اتلفه
بغير تذكية، ضمن قيمته، نعم اذا بقى فيه ماكان قابلا للملكية و
الانتفاع من اجزائه كالصوف و نحوه، فالمالك مخير كالسابق، و
اذا جنى عليه بغير اتلاف كما اذا قطع بعض أعضائه او كسر بعضها
أو جرح، فعليه الارش و هو التفاوت بين الصّحيح و المعيب، نعم
اذا فقأ عين ذات القوائم الأربع، فعلى الجانى ربع ثمنها، و اذا
جنى عليها، فألقت جنينها، ففيه عشر قيمتها.
681 (مسألة 681): فى الجناية على ما لايقبل التذكية
كالكلب و الخنزير، تفصيل، اما الخنزير، فلاضمان فى الجناية
عليه، باتلاف او نحوه الا اذا كان لكافر ذمى، و لكن يشترط فى
ضمانه له قيامه بشرائط الذمة، فانه موجب لمحقونية دمه و ماله.
و الاّ فلايضمن، كما لاضمان فى الخمر و آلة اللّهو و ماشاكلهما.
و اما الكلب، فكذلك غير كلب الغنم و كلب الحائط و كلب
الزرع، و كلب الصيد، و أمّا فيها ففى الاول و الثانى و الثالث،
يضمن القيمة، و اما الرابع، فالمشهور ان فيه اربعين درهماً، و فيه
اشكال، و الاظهر فيه اكثر الأمرين من القيمة و اربعين درهماً.
كفّارة القتل
682 (مسألة 682): تقدم فى اوائل كتاب الديات، ثبوت
الكفارة فى قتل المؤمن زائدة على الدّية، لكنها تختص بموارد
صدق عنوان القاتل، كما فى فرض المباشرة و بعض موارد
التسبيب، و لاتثبت فيما لايصدق عليه ذلك، و ان ثبتت الدية
فيه، كما لووضع حجراً او حفر بئراً او نصب سكيناً فى غير ملكه،
فعثر به عاثر اتفاقاً فهلك، فلاكفارة عليه فى هذه الموارد.
683 (مسألة 683): لافرق فى وجوب الكفارة بقتل المسلم
بين البالغ و غيره و العاقل و المجنون و الذكر و الانثى و الحر و
العبد و ان كان العبد عبد القاتل، و المشهور وجوب الكفارة فى
قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، و هو الأحوط، نعم لاكفارة فى
اسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه و أمّا الكافر، فلاكفارة فى
قتله من دون فرق بين الذمى و غيره.
684 (مسألة 684): لو اشترك جماعة فى قتل واحد، فعلى
كل منهم كفارة
685 (مسألة 685): لااشكال فى ثبوت الكفارة على القاتل
العمدى اذا رضى ولى المقتول بالدية أو عفاعنه، أما لوقتله
قصاصاً او مات بسبب آخر، فهل عليه الكفارة فى ماله؟ فيه
اشكال و الاقرب عدم الوجوب
686 (مسألة 686): لوقتل صبى أو مجنون مسلماً، فهل
عليهما كفارة؟ فيه وجهان: الأقرب عدم وجوبها.
فصل فى العاقلة
687 (مسألة 687): عاقلة الجانى عصبته، و العصبة هو
المتقربون بالأب كالاخوة و الاعمام و أولادهم و ان نزلوا، و هل
يدخل فى العاقلة الآباء و ان علوا، و الابناء و ان نزلوا؟ الاقرب
الدخول.
و لايشترك القاتل مع العاقلة فى الدية و لايشاركهم فيها
الصبى و لاالمجنون و المرأة و ان ورثوا منها.
688 (مسألة 688): هل يعتبر الغنى فى العاقلة؟ المشهور
اعتباره و فيه اشكال و الاقرب عدم اعتباره.
689 (مسألة 689): لايدخل اهل البلد فى العاقلة اذالم
يكونوا عصبة.
690 (مسألة 690): المشهور ان المتقرب بالابوين يتقدم
على المتقرب بالاب خاصة، فيه اشكال و الاظهر عدم الفرق
بينهما.
691 (مسألة 691): اذا لم تكن للقاتل: او الجانى عصبة ولا
من له ولاء العتق، و كان له ضامن جريرة، فهو عاقلته و الافيعقله
الامام من بيت المال.
692 (مسألة 692): تحمل العاقلة دية الموضحة و مافوقها
من الجروح و دية مادونها فى مال الجانى.
693 (مسألة 693): قد تقدم ان عمد الأعمى خطأ فلاقود
عليه و اما الدية فهى على عاقلته، فان لم تكن له عاقلة، ففى
ماله. و ان لم يكن له المال، فعلى الامام.
694 (مسألة 694): تؤدى العاقلة دية الخطاء و لافرق فى
ذلك بين الدية التامة و الناقصة و لابين دية النفس و دية الجروح
و تقسط فى ثلاث سنين و يستأدى فى كل سنة ثلث منها.
695 (مسألة 695): الاظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد
ثبوت الدية المقدرة.
696 (مسألة 696): دية جناية الذمى فى ماله و ان كانت خطأ
محضاً دون عاقلته و ان عجز عنها عقلها الأمام ((عليه السلام))
697 (مسألة 697): لاتعقل العاقلة اقرارا و لاصلحاً فلو اقر
القاتل بالقتل او بجناية أخرى خطأً، تثبت الدية فى ماله دون
عاقلته و كذلك لوصالح عن قتل خطأى بمال آخر غير الدّية، فان
ذلك لايحمل على العاقلة.
698 (مسألة 698): تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد
و شبيه العمد، نعم لوهرب القاتل و لم يقدر عليه او مات، فان كان
له مال أخذت الدّية من ماله و الافمن الأقرب فالأقرب، و ان لم
تكن له قرابة ادّاه الامام ((عليه السلام))
699 (مسألة 699): لوجرح أو قتل نفسه خطأً، لم يضمنه
العاقلة ولادية له.
700 (مسألة 700): تجب الدية على العاقلة فى القتل
الخطأى كمامرّ فان لم تكن له عاقلة او عجزت عن الدية، اخذت
من مال الجانى فان لم يكن له مال، فهى على الامام ((عليه السلام))
701 (مسألة 701): المشهور انه اذا مات بعض العاقلة فان
كان قبل تمام الحول، سقط عنه و ان كان بعد تمام الحول، انتقل
الى تركته و فيه اشكال، و الاقرب السقوط مطلقا.
702 (مسألة 702): فى كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف
فقيل انها على الغنى نصف دينار، و على الفقير ربع دينار، و قيل
يقسطها الامام أو نائبه عليهم على الشكل الذى يراه فيه مصلحة
و قيل تقسط عليهم بالسوية ،و هذا هو الاظهر.
703 (مسألة 703): هل يجمع فى العاقلة بين القريب و البعيد
او يعتبر الترتيب بينهم، قيل: بالثانى و هو المشهور بين الأصحاب
و فيه اشكال، و الأوّل هو الأظهر.
704 (مسألة 704): اذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن
الدية، فهى على المتمكن منهم، لأن وجوب الدية على العاقلة
تكليف فيسقط عندالعجز.
705 (مسألة 705): لوكان بعض العاقلة غائباً، لم يختص
الحاضر بالدّية، بل هى عليهما جميعاً.
706 (مسألة 706): ابتداء دية التأجيل فى دية الخطاء من
حين استقرارها، و هو فى القتل من حين الموت و فى جناية
الطرف من حين الجناية اذالم تسر، و أما اذاسرت فمن حين