back page Index Page next page

فتحمل عليه لمعتبرة السكونى.
ثالثها حريم بئر الناضح ـ وهى البئر الّتى يستقى منها للزرع وغيره ـ وهو ستون
ذراعاً لمعتبرة السكونى المتقدمة.
رابعها حريم العين والقناة، وهو ان يكون الفصل بينها وبين عين او قناة اخرى فى
الارض الصلبة، خمسمأة ذراع، وفى الأرض الرخوة الف ذراع وهذا مما اطبق عليه
الاصحاب كما عن جامع المقاصد، ويدل عليه خبر عقبة بن خالد المنجبر بعمل
الاصحاب رواه المشايخ الثلاثة عن ابي عبدالله(عليه السلام)(59) وحيث انه منجبر بعمل الاصحاب
فيقيد به الروايات المطلقة كمرسلة حفص عن ابي عبدالله(عليه السلام)(60) الدالة على اعتبار الفصل
بالف ذراع.
وكرواية مسمع عنه(عليه السلام)(61) الدالة على اعتبار الفصل بين العينين بخمسمأة ذراع
وكمعتبرة السكونى (2) الدالة على اعتبار الفصل بذلك
ولا يخفى ان هذه التحديدات الواردة فى الرّوايات ناظرة الى الغالب فان الضّرر
يدفع بها غالباً والاّ فلا بد من الفصل بمقدار يدفع به الضّرر سواء فى ذلك الأقل والاكثر
وذلك لصحيحة محمدبن الحسين عن ابي محمد(عليه السلام)(62)
فعليه قد يكون الضرر بحفر قناة او عين اخرى باكثر من الف ذراع فلا يجوز وقد لا
يكون الضرر بالحفر فى اقل من خمسمأة ذراع فيجوز.
ومنه يظهر أن للقناة والعين والبئر حريمين احدهما ما يتوقف عليه الاستفادة منها
وهو أربعون ذراعاً او ستون أو اقل أو اكثر.
ثانيهما ان يكون حفرقناة او عين او بئر اخرى مضرّاً بالاولى من جهة نقصان مائها،
فعليه لوا حيى رجل آخر فى اقلّ من الف ذراع مزرعةً او داراً او رباطاً او حانوتاً لا مانع
منه لا نه لا يضرّ با لاستفادة من القناة والعين ولا يوجب نقصان مائهما.

(تم بالخير ما اردنا ايراده الحمدلله رب العالمين.)
قم المقدسة
الثنأ والتحية


كتاب الخمسالفهرس





الفهرس


كتاب الخمس


فصل فى غنائم الحرب

غنائم الحرب 3
هل يختص الخمس بالمنقول 5
ما هو المراد من الغنيمة 7
مفهوم الغنيمة 9
السنة اذا عارضت الكتاب 11
هل يختص الخمس بما يرجع الى المقاتلين 13
الغنيمة عامة لما استولى عليه المسلمون 16
لا يختص الخمس بالمنقول 18
النصوص تعم غير المنقول 20
دعوى الاجماع على التعميم 22
التقسيم لا يدل على التخصيص 24
المؤونة على جميع الغنيمة الحربية 27
الغزو بغير إذن الامام(ع) 34
صفاياء الغنيمة للامام(ع) 29
اذا كان الغزو بغير الاذن 31
اطلاق الامام على غير المعصوم 33
المراد من الامام هو المعصوم 36
وجوب الخمس فى الفداء 38
لو أغار المسلمون على الكفار 40
جواز اخذ مال الناصب 43
الغنيمة المأخوذة من البغاة 45
تخميس مال الناصب قبل المؤونة 48
حكم السّبايا من البغاة 50
اذا كان مال المسلم فى الغنيمة 53
الحيازة فى الصحيحة بمعنى التقسيم 56
لا يعتبر النصاب فى الغنيمة 58

فصل فى المعادن

وجوب الخمس فى المعادن 64
يجب الخمس فى جميع اقسام المعدن 68
هل الكفار مكلفون بالفروع 70
الاستدلال على تكليف الكفار بالفروع 72
عدم تكليف الكفار بالفروع 74
اذا اخرج الصبى المعدن 76
اعتبار النصاب فى المعدن 78
المراد من صحيحة البزنطى هو الخمس 80
الكلام حول الصحيحة 83
هل يعتبر النصاب قبل المؤونة 85
اعتبار النصاب قبل المؤونة او بعدها 87
لا يعتبر فى النصاب ان يكون الاخراج دفعة 89
اعتبار النصاب فى حصة كل واحد 91
يجب الخمس ولو تعدد المعادن 93
لا يعتبر الاستمرار فى المعدن 95
الخمس على المخرج 97
اخراج الخمس قبل التصفية 99
اذا كان المعدن مطروحا فى الصحراء 101
هل المعدن تابع للارض 103
هل يجوز التوكيل فى حيازة المباحات 106
هل يقسط الثمن على الهيئة 108
الهيئة حيثية تقييدية 110
هل يجب الفحص عند الشك فى بلوغ النصاب 113
الرّجوع الى الاصل فى الجميع يوجب المخالفة القطعية 115

فصل فى الكنز

الثالث الكنز 121
الاستدلال على وجوب الخمس فى الكنز 122
هل يعتبر فى الكنز قصد الادخار 124
هل يعتبر فى صدق الكنز الدفن فى الارض 126
التّنافى فى كلام الاستاذ(قدس سره) 128
الكنز فى دار الاسلام 130
العقل يحكم بقبح التصرف فى مال الغير 132
الكنز يخمس عند عدم احتمال الوصول للمالك 134
الأمر بالتخميس اذن فى تملك البقية 136
تعريف الكنز عند احتمال وجود المالك 139
التعريف انما هو عند احتمال الوصول للمالك 141
ان تنازع الملاك فيه يجرى عليه حكم التداعى 142
النقد على المعلقين فى مسألة التداعى 143
نصاب الكنز عشرون ديناراً 145
السؤال عن الكنز ظاهر فى السئوال عن المقدار 147
الالتزام بالتّخصيص يوجب تخصيص الاكثر 149
الكنز فى الأرض المستأجرة 151
لو علم الواجد انه لمسلم موجود 154
لو تعدد جنس الكنز 156
ما يوجد من جوف الدابة ليس بكنز 158
اذا اشترك جماعة فى الكنز 160

فصل فى الغوص

الرّابع الغوص 165
الاقوال فى الغوص 166
هل يعتبر الغوص او الاخراج من البحر 168
النقد على الاستاذ(قدس سره) 170
نصاب الغوص هو الدينار الواحد 173
ما هو المراد من اجماع العصابة 175
نصاب الدينار هو المفتى به بين الاصحاب 177
الانهار الكبيرة فى حكم البحر 179
المعادن فى ارض البحر 181
هل العنبر من نبات البحر 183
تخميس العنبر مطلقا 185

فصل فى المخلوط بالحرام

المخلوط بالحرام 189
القول بالتصدق فى المخلوط بالحرام 191
اذا علم المقدار دون المالك 193
ما دل على تصدّق معلوم المقدار 195
الاحوط التصدق باذن الحاكم 197
هل تجرى قاعدة اليد بالنسبة الى الكلى 200
ما استدل به لقاعدة العدل و الانصاف 202
ما استدل به للقرعة 204
النقد على القرعة 206
اذا كان المالك مشتبهاً فى عدد محصور 208
اذا كان حق الغير فى الذمه 210
الامر فى اخراج هذا الخمس بيد المالك كسائر الاقسام 212
لو تبين المالك بعد اخراج الخمس 214
اذا علم بعد اخراج الخمس ان الحرام زائد عنه 216
التخليط العمدى هل يمنع من التخميس 218
اذا كان المخلوط بالحرام متعلقا لخمس الارباح 219
اذا كان الاختلاط بالوقف وامثاله 222
اذا تصرف فى المختلط يضمن الخمس 224
اذا انتقل المختلط الى الشيعى 225

فصل فى ما اشتراه الذمى

الأرض التى اشتراها الذمى من مسلم 229
الخمس يتعلق بحاصل الارض لا برقبتها 231
اذا انتقلت الارض الى الذّمى بغير الشراء 234
هل يجوز ايجار خمس الأرض 236
هل تكون قاعدة لا ضرر حاكمة على قاعدة السلطنة 238
لو كانت المشتراة مفتوحة عنوة 240
اذا اسلم بعد الشراء لم يسقط الخمس 242
الاقالة لا تكون معاوضة 243

فصل فى فاضل المؤونة

السابع فاضل المؤونة 249
ما هو المراد من غنمتم 250
خمس الارباح فى عصر النبى(ص) 251
لماذا لم يأخذ النبى والوصى خمس الارباح 253
مادل من السنة على تحليل الخمس 255
هل يكون الخمس بدلا من الزكاة 257
الجمع بين اخبار التحليل و التخميس 259
الجواب عن اخبار التحليل 261
هل يشمل اخبار التحليل الشيعى الفاسق 263
قد يقال يختص التحليل بسهم الامام(ع) 265
الخمس كله حق الامام(ع) 266
الخمس يتعلق بكل ما أفاد الناس 268
ما دل من النصوص على ذلك 270
لا يجب الخمس فى مطلق الميراث 272
لا يجب الخمس فى المهر و عوض الخلع 273
هل يجب الخمس فى اجرة الحج 275
هل التحليل عام لكل الشيعة 277
هل يجب الخمس فيما ملكه بالخمس او الزكاة 279
هل يكون البيع فى متعلق الخمس فضوليا 281
اذا باع ما ارتفعت قيمته السوقية 283
ارتفاع القيمة موجب للخمس فى مال التجارة 285
ضمان الخمس ان لم يبع عمداً 287
اتلاف المالية موجب للضمان 290
ارتفاع القيمة فى مال التجارة 292
هل يضم الارباح بعضها الى بعض 294
الاستدلال بصحيحة على بن مهزيار 296
هل المستثناة مطلق المؤونة 298
كلام الاستاذ ونقده 300
يشترط فى تعلق الخمس استقرار الربح 301
عدم جواز البيع فى زمن الخيار 303
الاقالة لا توجب سقوط الخمس 305
كلام الاستاذ فى استثناء راس المال 307
كلام الشهيد الصدر فى رأس المال 308
النقد على الاستاذ و شهيد الصدر 309
الكلام فى مبدأ السنة 310
كلام الشيخ فى مبدأ السنة 311
النقد على الشيخ 313
مطلق المؤونة يخرج من الربح 315
هل يعتبر اللياقة فى المستحبات 317
لا فرق فى المؤونة بين ما يصرف عينه وما لا يصرف 319
يخرج المؤونة من الربح مطلقاً 321
هل يعتبر فى المؤونة الحاجة 323
الجواب عن بعض المعاصرين 325
الدين للمؤونة يكسر من الربح 327
اذا استغنى عما كان مؤونة 328
دوران الامر بين التخصيص والتقييد 329
اذا مات المالك اثناء الحول 330
اداء الدّين من المؤونة 332
كلام بعض المعاصرين 333
النقد على المعاصر 334
اذا كان مديناً للمؤونة 336
اذا تمكن من الاداء قبل عام الربح 338
الخمس يتعلق بالربح من الاول 340
النقد على الاستاذ فى المؤونة 341
الخمس مشروط بالشرط المتأخر 343
انكار بعض المعاصرين للشرط المتأخر 345
جواز تأخير الخمس الى انقضاء السنة 346
انكار الارفاق من بعض المعاصرين 348
النقد على المعاصر 349
التلف لا يحسب من المؤونة 351
الخسارة فى نوع لا تمنع من صدق الفائدة 353
الخسران يجبر بالربح فى تجارة واحدة 354
هل يتعلق الخمس بنفس العين 356
يتعلق الخمس بمالية العين 358
المنع من التصرف قبل التخميس 360
الاتجار بالربح قبل التخميس 363
التعجيل فى التخميس قبل انقضاء السنة 365
انقضاء الحول اثناء سفر الحج 367
لا يجب التخميس مرتين 369
وجوب الخمس مشروط بالبلوغ 370
العقل شرط لمطلق التكليف 372

فصل فى قسمة الخمس و مستحقه

فصل فى قسمة الخمس ومستحقه 377
ما دل على ان الخمس حق الإمارة 379
ما دل على ان الخمس كله للامام 381
ليس نصف الخمس ملكا للأصناف 383
يعتبر الايمان فى الاصناف 385
الفقر يعتبر فى الايتام 387
ما يعتبر فى ابن السبيل 389
لا يعتبر البسط بين الاصناف 391
ما دل على عدم البسط 393
اعتبار الانتساب الى هاشم 395
تفويض الخمس الى الوكيل 397
يكفى تشخيص الوكيل للمستحق 399
الخمس لا يعطى لواجب النفقة 401
على الامام اغنأ الفقير 403
لا يعطى للمستحق اكثر من قوت السنة 405
حكم سهم الامام زمان الغيبة 407
الاقوال فى سهم الامام(ع) 409
سهم الامام يصرف لترويج الدين 411
هل يعطى المالك نصف الخمس للاصناف 413
نقل الخمس الى بلد آخر 415
الخمس ملك لمنصب الامامة 417
هل للفقيه التصرف فى سهم السادة 419
هل يعطى للفقير عوض الخمس 421
نقل حصة الامام الى غير بلد الخمس 423
هل يعتبر الاعلمية فى اخذ حصة الامام 425
لا يجوز العزل الا عند الدفع 427
احتساب ما فى ذمة الفقير خمساً 429
ليس للمستحق ان يدفع الخمس الى المالك 431
تحليل الخمس للشيعة 433
المراد من اخبار التحليل 434



الانفالالفهرس

فهرس الانفال


فصل فى الانفال

تذييل فى الانفال 438
مصرف الفىء 440
المراد من الأنفال 441
المراد من الفىء 442
هل يختص الانفال بالاراضى 443
نقل كلام الاستاذ(قدس سره) 445
هل تزول الملكية بعروض الموت 447
هل الحياة جهة تعليلية 449
هل الاعراض يوجب زوال الملكية 450
هل الاعراض مختص بالمالك الشخصى 452
هل الموات فى المفتوحة عنوة ملك للمسلمين 453
كل ارض لارب لها من الانفال 454
المعادن من الانفال 456
القول بالتفصيل فى المعادن 458
المعادن فى المفتوحة عنوة 459
البحار من الانفال 461
الاحياء سبب للملكية مطلقاً 462
ما لا رب لها من الانفال مطلقا 463
المياه من الانفال 464
ما دلّ على ان الارض كلها للامام(ع) 466
المعدن المايع ماذا حكمه 468
هل يكون الاسلام من شروط الاحياء 469
لا يكون الاسلام شرطا للاحياء 471
حكم الانفال 472
هل يجوز الحماء فى الانفال 474
حكم التبرع بالاحياء 475
هل تصح الوكالة فى الاحياء 476
لا يصح التوكيل فى الاحياء 477
حكم الاستيجار فى الاحياء 478
الحريم مانع من الاحياء 479
لا يصح بيع الحريم 480
ما هو حد الطريق 482
حدّ حريم البئر 483
حد حريم القناة 485
الفهرس 487


ــــــــــــــــــــــــــــ
1- (2) القران الكريم السورة: 59، الحشر الآية 6 و 7.
2- الوسائل ج 6، ب 1 من ابواب الانفال، حديث 12.
3- الوسائل ج 6، ب 1 من ابواب قسمة الخمس، حديث 10، ص 360، جامع الاحاديث، ج 8، ص 594 و 595.
4- (3) (4) (5) (6) الوسائل ج 6، ب 1 من الانفال، حديث 1، ص 364 و حديث 20 ص 371 و حديث 9 و 8 و 10 ص 367.
5- (2)(3)(4)(5) الوسائل ج 6، ب 1 من ابواب الانفال حديث 7 و 8 و 9 و 10 و 11، ص 367 و حديث 3 ب 1 من ابواب الانفال
ص 365.

back page Index Page next page