back page Index Page next page

و يلحق بذلك انفصال الشعر من البدن بالوضوء او الغسل بلا قصد منه .
(مسألة 119): اذا حلق المحرم رأسه بلاضرورة فكفارته شاة، و اذا حلقه للضرورة فكفارته مخيرة بين ثلاثة امور:
(1) شاة، (2) صوم ثلاتة ايام، (3) اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان من الطعام .
(مسألة 120): اذا حلق المحرم شعراً ابطيه او نتفه فكفارته شاة و كذا اذا ازال شعر احد ابطيه على الاحوط و اذا حلق اونتف شيئا من شعرلحيته أو غيرها، فعليه ان يطعم مسكينا بكف من طعام و لاكفارة فى حلق المحرم رأس غيره محرما كان او محلاً.
(مسألة 121): لابأس بحك المحرم رأسه مالم يسقط الشعر عن رأسه و مالم يدمه وكذلك البدن، و اذا امّر المحرم يده على رأسه او لحيته عبثا فسقطت شعرة او شعرتان، فليتصدق بكف من الطعام و اما اذا كان فى الوضوء و نحوه فلا شيئ عليه .

الرابع عشر: تقليم الاظفار


(مسألة 122): لايجوز للمحرم رجلا كان او امرأة، تقليم ظفره و لو بعضه الا فى الحالات التى ينشأ من بقائه الضرر او الأذى. و لا شيئ على المخالف فى حالة الجهل او النسيان، و اما فى حالة العلم و العمد، فكفارة كل ظفر مد من الطعام فاذا قلّم اظافر اليدين العشرة فى محل واحد، كان عليه التكفير بشاة . وكذا اذا قلم اظافر رجليه العشرة فى مجلس واحد او جمع بين اظافر اليدين و الرجلين العشرين فى مجلس واحد. و اما اذا قلم اظافر يديه فى مجلس و اظافر رجليه فى مجلس اخر، فعليه التكفير بشاتين .
(مسألة 123): الكفارة مختصة بالتقليم العمدى، فلو قلّم جهلا او نسيانا فلا كفارة عليه .

الخامس عشر: الارتماس


(مسألة 124): يحرم على المحرم رجلا كان او امرأة الارتماس فى الماء و هو ادخال الرأس بكامله فى الماء و الاحوط وجوبا الحاق غير الماء من المايعات به و لاكفارة على المخالفة .

السادس عشر: حمل السلاح


(مسألة 125): لايجوز للمحرم حمل السلاخ كاالسيف و البندقية و نحوها، و الاحوط عدم حمل الات القتال الوقائية ايضا كالدرع و الترس و لا بأس بوجود السلاح فى حيازة المحرم و أمتعته، كما لا بأس بحمله عند الضرورة.
(مسألة 126): كفارة حمل السلاح عالما عامدا و بلا ضرورة شاة على الاحوط .

السابع عشر: قلع شجرة الحرم و نبته


(مسألة 127): يحرم على المحرم رجلا كان او امرأة، بل على كل مكلّف وان لم يكن محرما، ان يقلع اويقطع ما نبت فى الحرم من شجرو غيره و لا بأس بما ينقطع عند المشى المتعارف .
(مسألة 128): يحرم الصيد فى الحرم على غير المحرم ايضا.
(مسألة 129): لابأس بترك الدواب فى الحرم لتأكل من حشيشه، و يستثنى من حرمة القطع او القلع موارد:
1- الاذخر و هو نبت معروف
2 -النخل و شجر الفواكه
3 -الاعشاب التى تجعل علوفة للابل
4 -الاشجار او الاعشاب اتتى تنمو فى دار نفس الشخص او فى ملكه او يكون الشخص هو الذى غرس ذلك الشجر او زرع العشب التى كانت موجودة فى الدار قبل تملكها، فحكمها حكم سائر الاشجار.
(مسألة 130): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة و فى القطع منها قيمة المقطوع . و لاكفارة فى قطع الأعشاب .
(مسألة 131): ذهب جمع من الفقاء بحرمة قلع الضرس و ان لم يخرج منه الدم وكفارته شاة و دليله غير ظاهر و لكنه موافق للاحتياط .
(مسألة 132): اذا وجب على المحرم الكفارة لاجل الصيد فى العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة و اذا كان الصيد فى احرام الحج فمحل ذبحها منئ .
(مسألة 133): اذا وجبت الكفارة على المحرم لاجل غير الصيد فالا ظهر جواز تأخيرها الى عودته من الحج فيذبحها اين شاء و مصرفها الققراء و لابأس بالاكل منها قليلا مع الضمان .

القسم الثانى : ما يحرم على الرجل خاصة
و هى امور الثامن عشر:

(الاول ) لبس الملابس الاعتيادية


(مسألة 134): يحرم على المحرم الرجل ان يلبس الملابس الاعتيادية كالقميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد ازراره و الذرع و هوكل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان و الاحوط هوالاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الاحوط الاجتناب عن كل ثوب مشابها للمخيط كالملبد الذى تستعمله الرعاة.
(مسألة 135): يجوز للمحرم لبس الهميان و ان كان مخيطا وكذا لبس الحزام الذى يستعلمه المبتلى بالفتق و ان كان مخيطآ وكذا يجوز للمحرم ان يغطى بدنه ما عد الرأس بالمخيط حال النوم.
(مسألة 136): اذا لبس المحرم الرجل المخيط او ما يشبهه، فعليه كفارة شاة اذا كان عالما عامدا و الاحوط اللبس للاضطراركذلك، و اما اللبس جهلا او نسيانا فلا شيئ عليه .

التاسع عشر: (الثانى) لبس الخف و الجورب


(مسألة 137): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب وكل ما يسترظهر القدم باللبس واما اذا لم يلبس و سترظهرقدمه بشى فلا مانع منه .
(مسألة 138):كفارة لبس ما يستر ظهر القدم شاة على الاحوط. و اذا لبسه جاهلا او ناسيا فلا شىء عليه .

العشرون : (الثالث ) ستر الرأس


(مسألة 139): لايجوز للرجل المحرم ستر رأسه كله او بعضه و لا ستر الاذنين مهما كان نوع الستر اعتياديا كالمندل او غير اعتيادى كالطين بل الاحوط عدم ستر الرأس بحمل شيئ عليه .
(مسألة 140): يجوز ستر الرأس للضرورة كالصداع و الجرح و نحو ذلك و لا يجب الكفارة اذا كان جاهلا او ناسيا او مضطرأ واما اذا كان عامدا عالما فكفارته شاة على الاحوط.

احد و العشرون : (الرابع ) التظليل


(مسألة 141): يحرم على الرجل المحرم الاستظلال بالمظلة و سقف السيارة او الطائرة فى حال الحركة و اما الاستظلال بما هو ثابت كسقف السوق فلا مانع منه، وكذا لا مانع من النزول تحت الخيمة و الغرفة .
(مسألة 142): كفارة التظليل شاة، و ان تكرّر، فالاحوط التكفير لكل مرة و لا فرق فى ذلك بين الاختيار و الاضطرار.
و ان كان الاقوى كفاية كفارة واحدة فى احرام واحد.
(مسألة 143): التظليل المحرم هو ان يتحرك المحرم مع تحزى الظل كراكب الطائرة و السفينة المسقفة و السيارة المسقفة او يأخذ المظلّة على رأسه فى حال المشى، و اما المشى تحت السقف الثابت فلا مانع منه كما اذا كان السوق مسقفا او النفق فى الجبل فيجوز مشى المحرم فيه.
(مسألة 144): لايجوز للمحرم ان يركب المصعد الكهربائى عند الصعود و النزول فان له سقفا يتحرك بتحرك المحرم، فاذا نزل فى الفندق لابد أن يصعد و نزل من المدرج .
(مسألة 145): اذا ركب المحرم السّيارة المكشفة لا مانع من ان يعرض عليه الظل من احد الجانبين كما لا مانع من ان يستظل بيده .
(مسألة 146): اذا خاف المحرم على نفسه من الحر و البرد يجوز له ان يركب السيارة المسقفة ولكنه يكفر بشاة، و لا يتكرر الكفارة بتكرر التظليل فى احرام واحد، ولكن الأحوط تكرر الكفارة بتكرر الايام التى مشى فيها تحت الظل .
(مسألة 147): اذا ظلل جاهلا او ناسيا فلا شيئ عليه.

القسم الثالث ما يحرم على المرأة خاصة


الثانى و العشرون

(مسألة 148): يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها كله او بعضه ببرقع او نقاب او غيرهما، و يرخص لها ستر وجهها حال النوم و ستر بعض وجهها عند الصلاة مقدمة لستر الرأس .
(مسألة 149): يجوز لها ان تحتجب عن الأجنبى بانزال جزء مما على رأسها من الخمار او نحوه من ملابسها الى ما يحاذى انفها او ذقنها، و ان مس ذلك وجهها مباشرة فالاحوط ان يمنع من ذلك بيدها او بشئ اخر.
(مسألة 150): كفارة ستر الوجه عالمة عامدة شاة على الا حوط .

الثالث و العشرون

(مسألة 151): يحرم على المرأة المحرمة. لبس القفازين:
(يعنى دستكش براى زينت ) و الاحوط تركه مطلقا.

الرابع و العشرون

(مسألة 152): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحرير الخالص و ان كان جائزا لها فى غيرحال الاحرام .

الفصل الخامس في الطواف


(مسألة 153): اذا وصل القاصد لحج التمتع مكه المكرمة بعد الاحرام يجب عليه ان يطوف حول البيت و هو الثانى من واجبات العمرة، و يفسد حج التمتع بتركه عمدا.
(مسألة 154): يشترط فى الطواف أمور:

الشرط الاول الطهارة من الحدث الاكبر و الاصغر


فلو طاف المحدث بطل طوافه سواء كان عمدا او سهوا او جهلا او نسيانا.
الثانى : الطهارة من الخبث فى الثوب و البدن .
الثالث: النية بأن يقصد انه يطوف حول البيت سبعة اشواط لاجاط عمرة التمتع من فرض حجة الاسلام قربة الى الله. و لابد أن يكون عند النيّة محاذيا لحجر الأسود، و الأحوط أن يقف دونه حتى يمرجميع بدنه على جميع الحجر من باب المقدمة العلمية .
الرابع: أن يكون مختونا، فلوطاف و هو غير مختون بطل طوافه .
الخامس: ستر العورة فلو طاف بلاسترها بطل طوافه .
و اليك التفصيل فيما يلى:
(مسألة 155): اذا كان محدثا بالحدث الاكبركالجنابة او الحيض و شك فى الاغتسال، يجب عليه ان يغتسل و ان كان محدثا بالأصغركالنوم او البول مثلاً و شك فى الوضوء يجب عليه الوضوء.
(مسألة 156): اذا توضأ ثم شك فى الحدث، لا يعتن به وصح الشروع فى الطواف .
(مسألة 157): اذا فرغ عن الطواف ثم شك فى انه توضأ قبله ام لا بنى على صحة طوافه و عليه ان يتوضأ لصلاة الطواف و اذا فرغ من الطواف و الصلاة ثم شك فى انه كان على وضوء ام لا، يحكم بصحتهما.
(مسألة 158): لو ترك الطواف عمدا و ان كان جاهلا بالحكم او الموضوع الى زمان لواتى به، فات الوقوف بعرفات، بطلت العمرة و هو يوجب بطلان حج التمتع فلابد من العدول الى حج الافراد، و الاتيان بحج التمتع فى العام القابل .
(مسألة 159): اذا ترك الطواف نسيانا، فهنا صور:
(الاولى): ان يتوجه اليه وكان الوقت باقيا، فعليه ان يطوف و يصلى صلاته و الاسوط ان يعيد السعى ايضاً.
(الثانية): ان يتذكر بعد الوقوفين، فيجيب عليه ان يقضى طواف العمرة اولا ثم ياتى بطواف الحج .
(الثالثة): أن يتذكر بعد الخروج من مكة و مضى شهر و تمكن من العود الى مكة، فيجب عليه ان يحرم و يجي الى مكة و يقض الطواف و يصلّى له و الاحوط اعادة السعى ايضاً.
(الرابعة): أن يتذكر بعد الوصول الى وطنه، فان جامع مع زوجته، فعليه ان يستنيب شخصا للطواف و يكفر بشاة تذبح فى مكة. و ان لم يجامع فليس عليه كفارة .
(مسألة 160): اذا احدث فى اثناء الطواف، فله صور:
(الاولى): ان يحدث بعد الشوط الرابع بلا اختيار، فعليه ان يقطع الطواف و يتوضأ و يبنى على ما مضى و اكمل الطواف و يصح .
(الثانية): ان يحدث قبل النصف، فعليه ان يقطع الطواف و يتوضأ و يعيد من أول .
(الثالثة): ان يحدث بعد النصف و قبل اكمال الشوط .
(الرابع): او كان بعد اكماله و لكنه كان اختياريأ، فالاحتياط يقتضى ان يقطع الطواف و يتوضأ و يتم الطواف ثم يعيده .
(مسألة 161): فى الصورة الثالثة يجوز له ان يأتى بطواف كامل و يقصدانه ان كان عليه طواف كامل فهذا هو و ان كان عليه اتمام ماسبق فيكون مايتم به السابق جزء للطواف و الزائد لغوا.
و لكن الاحتياط يقتض ان يكمل الناقص ثم يعيد من اؤل كما قلنا فى الصورة الثالثة.
(مسألة 162): اذا لم يتمكن المحرم من الطهارة المائية، لابد من أن يطوف بالطهارة الترابية و ان لم يتمكن من الطهارة الترابية ايضا، فلابد ان يستنيب شخصا اخر للطواف و الاحوط ان يطوف بلا طهارة ايضا.
(مسألة 163): اذا انقطع دم الحيض او النفاس لابد ان تغتسل للطواف فان لم تجد الماء اوكان مضرا، تتييم، ثم تطوف وكذلك الجنب و الأحوط هو الاستنابة ايضا و ان لم يتمكن من التيمم، تعيّن الاستنابة .
(مسألة 164): اذا حاضت المرأة حين الاحرام او بعده و كان الوقت واسعا للغسل بعد انقطاع الدم صبرت الى ان ينقطع الدم و تغتسل و تأتى بالطواف و بقية اعمال العمرة.
(مسألة 165): اذا حاضت المرأة قبل الاحرام او بعده و علمت أنها لا تطهر الى اليوم التاسع، يتبدل حجها التمتع الى حج الافراد، فتأتى باعمال الحج ثم تأتى بالعمرة المفردة بعدها.
(مسألة 166): اذا حاضت المرأة اثناء الطواف فالمشهور بين الفقها انه ان كان قبل النصف، بطل الطواف و ان كان بعده، يحكم بصحة ماقبله وبعد ما طهرت واغتسلت بنت عليه و تتمه سبعة اشواط، ولكن الأحوط أن تأتى بعد الغسل بطواف كامل بقصد التام او الاتمام بمعنى ان الاول ان كان باطلا فهذا طواف تام و ان كان صحيحاً فهذا يتم نقصه والباقى زائد.
(مسألة 167): اذا حاضت بعد الطواف و قبل صلاته صح طوافها و تأتى بصلاته بعد الاغتسال ثم تأتى بالسعى و التقصير و ان كان الوقت ضيقا، تأتى بالسعى و التقصير و تقضى صلاة الطواف قبل طواف الحج .
(مسألة 168): اذا احست بالدم بعد صلاة الطواف و احتملت انه كان قبل الصلاة او قبل الطواف، يحكم بصحة الطواف و الصلاة و ان علمت انه جاء قبل الصلاة، فتأتى فيه التفصيل المتقدم .

back page Index Page next page