back page Index Page next page

(مسألة 226): اذا زاد فى السعى خطأ صحت السبعة و يلغى الزائد ولكنه ان كان شوطاً كاملا، يستحب ان يزيد عليه ستة اشواط حتى يصير سعيا كاملاً ولكن ختمه يكون بالصفا.
(مسألة 277): اذا زاد فى السعى شوطين خطأ، يجوزان يلغيهما و يجوزله ضم خمسة اشواط برجاء المطلوبية.
(مسألة 228): اذا نقص السعى عن السبعة عمداً و ان كان للجهل بالحكم، فان تداركه قبل الوقوف بعرفات، صح حجه و الاّ بطل و يجب عليه الحج فى العام القابل و الاقوى بطلان احرامه ايضا ولكن الاولى و الاحوط ان يعدل الى حج الافراد و يتمّه بقصد اعم منه و من العمرة المفردة.
(مسألة 229): اذا نقص فى السعى نسيانا بشوط او شوطين او ثلاثة، و جب عليه تدارك الباقى حيث ما تذكر و لوكان ذلك بعد الفراغ من اعمال الحج، و ان لم يتمكن من ذلك أو تعسر عليه و لو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه الى بلده، يجب عليه الاستنابة، والاحوط ان يأتى النائب بسعى تام كامل، ينوى به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام او التمام.
(مسألة 230): اذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالاحوط ان يأتى بسعى كامل، يقصد به الاعم من التمام و الاتمام، و مع تعسر المراجعة يستنيب لذلك، و ان كان بعد مضى ذى الحجة ينوى السعى قضاء.
(مسألة 231): اذا نسى الاشواط فى عمرة التمتع، فقصر ثم تذكر بالنقص، فعليه كفارة بقرة و يجب عليه اكمال النقص و الاحوط ان يأتى بسعى تام بقصد انه ان كان مكلفا بالتام فهذا هو و ان كان مكلفا بالاتمام، فالزائد لغو.

الشك فى عدد الاشواط


(مسألة 232): اذا شك فى عدد اشواط السعى بعد التقصير، لا يعتنى به، و ان كان قبل التقصير و بعد الخروج من المسعى، فذهب جمع من الفقها الى عدم الاعتناء ايضا، ولكن الاحوط هو الاعتناء فاذا شك بعد الخروج من المسعى ان هذاالاخير كان سابعاً او خامساً، يستأنف السعى.
(مسألة 233): اذا شك فى المروة ان هذا الشوط كان السابع او التاسع صح سعيه ولا يعتنى به و ان شك فى ذلك قبل الوصول الى المروة بطل سعيه، فلابد ان يذهب الى الصفا و يستأنف .
(مسألة 234): الشك فى عدد اشواط السعى كالشك فى عدد اشواط الطواف موجب للبطلان فلابد من التحفظ لعدد الاشواط بالضبط الدقيق حتى لا يبتلى بالاعادة .

الفصل الثامن في التقصير


(مسألة 235): اذا وصل الحاج فى الشوط السابع الى المروة يجب عليه التقصير و هو يتحقق بقصّ شيئ من ظفره أو شعره من الرأس أو التحية او الشارب، متقربا الى الله تعالى، والأفضل أن يقول: اقصّر لعمرة التمتع من فرض حجة الاسلام قربة الى الله تعالى .
(مسألة 236): نتف الشعرلا يكفى عن التقصير.
(مسألة 237): الخروج عن الإحرام فى عمرة التمتع لابد أن يكون بالتقصير، و حلق الرأس لايكفى عنه بل حرام موجب للتكفير بشاة، و الاحوط هو التكفير و ان حلق جهلاً.
(مسألة 238): اذا جامع زوجته قبل التقصير، فعليه كفارة بد نة.
(مسألة 239): التقصير قبل اكمال السعى، حرام و موجب لللأكفا رة .
(مسألة 240): التقصير بعد اكمال السعى واجب ولكن التأخير جائز الى زمان لايضيق احرام الحج و الحاج مخير فى مكان التقصير بين المروة و المسجد و المنزل و غيرها.
(مسألة 241): اذا ترك التقصيرعمدا و احرم للحج بطلت عمرته و الظاهر ان حجه يتبدل الى حج الافراد، فعليه ان يأتى بالعمرة المفردة بعد اعمال الحج و الأحوط أن يأتى بحج التمتع فى العام القابل .
(مسألة 242): اذا نسى التقصير الى ان يحرم للحج، فتذكر صحت عمرته والاحوط ان يكفر شاة.
(مسألة 243): اذا قصّر بعد السعى يحل للحاج كلما حرم بالاحرام الالحلق و أمّا الحلق ففيه تفصيل و هو ان المكلف اذا اتى بعمرة التمتع فى شهر شوال، جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم العيد، و امّا بعده فالأحوط أن لا يحلق، و اذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة اذا كان عن علم و عمد.
(مسألة 244):لا يجب طواف النساء فى عمرة التمتع، ولا بأس بالاتيان به رجاء، و نقل شيخنا الشهيد وجوبه عن بعض العلماء.
الى هنا تم اعمال عمرة التمتع .

الكلام في واجبات الثاني لحجه الاسلام


(الا ول) الا حرام


(مسألة 245): اذا أتّم الحاج اعمال عمرة التمتع بالتقصير يجب عليه الاحرام للحج و أفضل اوقاته هو يوم التروية و هو الثامن من ذى الحجة و ان جاز تأخيره الى زمان لايفوط به الوقوف الاختيارى فى عرفات .
(مسألة 246): يجوز الاحرام للحج من مكة القديمة و الافضل ان يحرم فى المسجد الحرام فى مقام ابراهيم او حجر اسماعيل بعد الصلاة ركعتين.
(مسألة 247): يجوز تقديم الاحرام ثلاثة ايام لاسيما للمرضي و الشيب الذين يخافون من الزحام فيحرمون و يخرجون الى عرفات قبل خروج عامة الناس .
(مسألة 248): لافرق بين احرام الحج و احرام العمرة الا فى النية، والافضل ان يقول: احرم لحج التمتع من فرض حجة الاسلام قربة الى الله :
(لَبّيكَ اللّهمَ لَبّيكَ، لَبّيكَ لأ شَريكَ لَكَ لَبّيك)،
والاحوط الأفضل ان يضم اليه:
(إنّ الحَمدَ وَالنِّعمة لَكَ وَالملكَ لأشَريكَ لَكَ لَبّيك).
(مسألة 249): إذا أحرم الحاج للحج فالاحوط ان لا يطوف حول البيت قبل الوقوف بعرفات و ان طاف، فالاحوط تجديد التلبيه .

(الثا نى) الوقوف بعرفا ت


(مسألة 250): اذا احرم الحاج فى المسجد الحرام و خرج الى عرفات، يجب عليه الوقوف فيها من ظهر اليوم التاسع الى الغروب و الأفضل أن ينوى هكذا: اقوف فى هذا المكان الى الغروب لحج التمتع من فرض حجة الاسلام قربة الى الله.
والمراد من الوقوف الكون فيها قائما او قاعدا أو مضطجعاً او راكبا و الافضل ان يشتغل بالادعية المأثورة.
(مسألة 251): حدود عرفات عبارة من بطن عرنة و ثوئة و نمرة الى ذى المجاز و من المأزمين الى اقصى الموقف، و هى خارجة عن الموقف .
(مسألة 252): الظاهر ان الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه و يستجب الوقوف فى السفح من ميسرة الجبل .
(مسألة 253): يعتبر فى الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام من غيرنية الوقوف او غشى عليه هناك فى جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف.
(مسألة 254): الاحوط للمختاران يقف فى عرفات من اول الزوال الى المغرب الشرعى، و ان جاز التأخير من اول الزوال الى مقدار الساعة.
(مسألة 255): قد عرفت ان الوقوف فى عرفات للمختار من الزوال الى المغرب، ولكن المضطر او الناسى او الجاهل ان لم يتمكن من ذلك، يجب عليه (الوقوف الاضطرارى) و هو الوقوف فيها برهة من ليلة العيد، فان تركه عمدا فسد حجه.
(مسألة 256): اذا جاء الحاج فى حال الاختيار بعرفات قبل نصف الساعة من الغروب، صح حجه ولكنه عاص للتأخير العمدى .
(مسألة 257): اذا لم يدرك الحاج الوقوف الاختيارى و لا الاضطرارى بعرفات لعذر ولكنه أدرك الوقوف فى المشعر صح حجه .
(مسألة 258): اذا افاض الحاج من عرفات قبل الغروب اختيارا ثم ندم و رجع لاشيئ عليه و ان كان عاصيا و ان لم يرجع، فعليه كفارة بدنة ينحرها بمنى و ان عجز عنها، فعليه الصوم ثمانية عشر يوما و الأحوط فيه التوالى.
(مسألة 259): اذا افاض من عرفات قبل الغروب نسيانا او جهلا بالحكم، فتذكر او علم بالحكم، يجب عليه المراجعة و ان لم يرجع، فالاحوط ان يكفر، و ان لم يتذكر او لم يعلم الحكم حتى الغروب، فليس عليه شيئ .
(مسألة 260): اذا ثبت الهلال عند القاضى السعودى و حكم به و لم يثبت عند الشيعة، يجب الوقوف معهم و ترتيب اثار الهلال و يكفى عن حجة الاسلام، و لا يجوز المخالفة بعنوان الاحتياط و لا فرق فى ذلك بين العلم بمخالفة الواقع والشك فيها، والحكم بالصحة انما هو لأجل التقية .

(الثالث ) الوقوف فى مشعر الحرام


(مسألة 261): يجب على الحاج بعد الافاضة من عرفات الوقوف فى مشعر الحرام (المزدلفة) و الواجب منه هو الوقوف من طلوع الفجر الى طلوع الشمس قربة الى الله، والاحوط ان يبيت ليلة العيد ايضا فى المشعر قربة الى الله.
(مسألة 262): قد عرفت ان الوقوف الواجب فى المشعر هو الوقوف من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولكن الركن هو مسمى الوقوف فلو وقف فيه قليلا بين الطلوعين ثم افاض منه قبل طلوع الشمس صح حجه ولكنه عاص .
(مسألة 263): اذا افاض الحاج عمدا قبل طلوع الفجر الى منى فسد حجه فلا بدله من الحج فى العام القابل، ولكنه يستثنى من ذلك النسوان والشيب والصبيان و المرضى و الخائف من العدو، فيجوز لهم الافاضة قبل طلوع الفجر، الى منى .
(مسألة 264) اذا افاض الحاج قبل طلوع الفجر الى منى جهلأ الظاهرصحة حجه و تجب عليه كفارة شاة.
(مسألة 265): اذا لم يدرك الحاج الوقوف الاختيارى بين الطلوعين لعذر او نسيان أو جهل، يجب عليه الوقوف الاضطرارى و هو الوقوف بمقدار مسمّى من طلوع الشمس الى الزوال، فلو تركه عمدا فسد حجه، فلا بدله الحج فى العام القابل .
(مسألة 266): الوقوف فى عرفات و المشعر، قسمان: اختيارى و اضطرارى، فان أدرك الحاج الوقوف الاختيارى فى كليهما، لا شبهة فى صحة حجه، و ان لم يدرك الاختيارى و لا الاضطرارى فى عرفات والمشعر، لاشك فى بطلان حجه، فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس احرام الحج فان بقى استطاعته الى العام القابل او كان الحج مستقرا فى ذمته من السنوات الماضية، يجب عليه الحج فى العام القابل .
(مسألة 267): اذا ادرك الحاج الوقوف الاختيارى فى عرفات والوقوف الاضطرارى فى المشعر، او ادرك الوقوف الاضطرارى فى عرفات و الاختيارى فى المشعر، لا شبهة فى صحه حجه ايضا.
(مسألة 268): اذا ادرك الحاج الوقوف الاضطرارى بعرفات والوقوف الاضطرارى فى المشعر، يحكم بصحة حجه، والاحوط اتيان الحج فى العام القابل إن بقيت استطاعته اوكان الحج مستقرأ عليه من السنوات الماضية.
(مسألة 269): اذا ادرك الحاج الوقوف الاختيارى فى المشعر و لم يدرك الوقوف فى عرفات حتى الاضطرارى منه، صح حجه .
(مسألة 270): اذا ادرك الحاج الوقوف الاضطرارى فى المشعر وفات منه الوقوف فى العرفات مطلقا، لا يبعد الحكم بصحة حجه ولكن الأحوط ان يأتى بقية الاعمال بقصد ما فى الذمة و يأتى بالحج فى العام القابل و هذا الاحتياط لايترك حتى الامكان.
(مسألة 271): اذا ادرك الحاج الوقوف الاختيارى بعرفات و لم يدرك الوقوف فى المشعر اصلأ المشهور هو الحكم بصحة الحج، ولكن الأظهر بطلانه الا اذا عبر من المشعر فى الليل و كان عدم وقوفه فيه الجهل بالحكم او الوضوع، كما اذا لم يعلم وجوب الوقوف قى المشعر او علمه و لم يعلم ان المشعر هو هذا المكان، فعلى هذا ألفرض صح حجه ولكن عليه كفارة شاة .
و اما اذا لم يعبر من المشعر فحجه فاسد و ينقلب الى عمرة مفردة فيأتى بأعمالها.
(مسألة 272): اذا ادرك الحاج الوقوف الاضطرارى لعرفاى فقط و لم يدرك غيره أصلا بطل حجه و يأتى بنفس احرام الحج للعمرة المفردة.
الحاصل أن الصور المتصورة لدرك الوقوف تسع :
(1) درك الوقوف الاختيارى بعرفات و المشعر.
(2) درك الوقوف الاختيارى لعرفة و الاضطرارى لمشعر.
(3) درك الوقوف الاختيارى بالمشعر و الاضطرارى بعرفة .
(4) درك الوقوف لاضطرارى بعرفة و المشعر.
(5) درك الوقوف الاختيارى لمشعر فقط .
(6) درك الوقوف الاضطرارى لمشعر فقط، و لا يبعد الحكم بالصحة فى هذه الصورة و ان كان الاحوط اعادة الحج فى العام القابل .
(7) درك الوقوف الاختيارى بعرفة مع العبور من المشعر فى الليل و الاقوى هو الحكم بالصحة فى هذه الصورة ايضا.
(8) درك الوقوف الاختيارى بعرفة مع عدم العبور فى الليل من المشعر و فى هذه الصورة يحكم بفساد الحج .
(9) درك الوقوف الاضطرارى بعرفه فقط و لاشك فى بطلان الحج فيها.

(الرابع ) رمى جمرة العقبه


(مسألة 273): اذا طلعت الشمس يوم العيد، فالوظيفة هى الإفاضة الى منى لرمى جمرة العقبه و هو الواجب الرابع من واجبات الحج .
(مسألة 274): يعتبر فى رمى الجمرة العقبة أمور ستة :
(1) قصد القربة و الافضل ان يقول: ارمى سبع حصيات بجمرة العقبة لحج التمتع من فرض حجة الاسلام قربة الى الله.
(2) لابد ان يكون الرمى بحصياة سبع فلا يكفى الرمى بغير حصاة كالحديد و الزجاج و العظم و امثالها وكذا لا يكفى الأقل منها.
(3) لابد ان يكون الرمى بالتعاقب سبع مرات فلا يكفى الرمى مجتمعا مرة واحدة او مرتين او ثلاث او اربع مثلاً.
(4) لابد من إصابة الحصاة بالجمرة فمجرد الرمى بلا إصابة لا يكفى وكذا لا يكفى الاصابة بلا رمى كما اذا وضع الحصاة على جمرة، و لا يضر اصابة الحصاة بحصاة مرمية من حاج اخر، فاصابت الجمرة بعدها.
ولو اصابت الحصاة بحائط اخر او بانسان ثم اصابت بالجمرة ففى الكفاية اشكال و الاحوط ان يرمى بحصاة اخرى مكانها.

back page Index Page next page