back page Index Page next page

المسألة 42: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب فقدان بعض شرائط اجتهاده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
المسألة 43: إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدةً من الزمان ولم يعلم مقداره فان كانت أعماله الماضية مطابقة للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه أو لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فعلاً حكم بالصحة وأما إذا لم يعلم بالمطابقة وإنما احتملها ففي هذه الصورة فرق بين العبادة المؤقتة وغيرها ففي الأولى لا يجب القضاء بعد خروج الوقت وأما في الثانية أو الأولى قبل خروج الوقت تجب الإعادة لان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ومعلوم المخالفة ومحتملها واجب الإعادة حتى يحصل اليقين بالبراءة وإذا علم أن أعماله الماضية غير مطابقة للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده ودار الأمر بين الأقل والأكثر فمقتضى الاحتياط أن يقضي مقداراً يعلم معه ببرائة ذمته وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالمقدار المتيقن.
المسألة 44: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا ؟ بنى على الصحة ولابد في الأعمال الآتية تقليد المجتهد الجامع للشرائط.
المسألة 45: إذا قلد مجتهداً ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا ؟ وجب عليه الفحص وأما إذا قلد وعلم بكونه جامعاً للشرائط ثم شك في انه فاقد لبعض الشرائط أم لا؟ لا يجب الفحص وصح تقليده.
المسألة 46: من ليس أهلاً للفتوى لعدم القدرة على الاستنباط يحرم عليه الإفتاء ولا يحرم الإفتاء على من له قدرة الاستنباط وفاقد لبعض الشرائط.
المسألة 47: من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده والمال الذي يؤخذ بحكمه له صورتان:
1ـ إذا كان الحق المدعى به كلياً ففي هذه الصورة اخذ المال واكله كلاهما حرام.
2ـ إذا كان الحق المدعى به شخصياً مثلاً ادعى ملكية هذه الشاة ففي هذه الصورة يحرم الأخذ ولا يحرم الأكل وإذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع عنده ففي هذه الصورة يجوز اخذ المال واكله.
المسألة 48: العدالة شرط في مرجع التقليد والمفتي وتثبت بثلاثة طرق:
الأول: المعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان.
الثاني: شهادة عدلين.
الثالث: الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان وثبوتها بشهادة الثقة أيضا لا يخلو من قوة.
المسألة 49: في مسألة وجوب تقليد الأعلم وعدم وجوبه يجب الرجوع إلى الأعلم ولا يجوز تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم وأما إذا أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم فيجوز للعامي تقليد غير الأعلم.
المسألة 50: المأذون والوكيل ينعزلان بموت المجتهد وأما من نصب متولياً للوقف أو قيماً على القصر فعزله غير معلوم ومقتضى الاحتياط الرجوع إلى الحي وتمديد التولية والقيمومية.



أحكام الطهارة

المسألة 51: الماء إما مطلق أو مضاف:
والمضاف: هو ما كان معتصراً من شيء، مثل عصير البطيخ وماء الورد أو كان ممزوجاً بشيء، مثل الماء الممزوج بالطين وغيره بحيث لا يطلق عليه اسم الماء.
وما عدا ذلك هو الماء المطلق وهو على ستة أقسام:
1 ـ ماء الكر.
2 ـ الماء القليل.
3 ـ الماء الجاري.
4 ـ ماء المطر.
5 ـ ماء البئر.
6 ـ الماء النابع غير الجاري.

1: ماء الكر

المسألة 52: ماء الكر: هو مقدار ماء إذا صب في وعاء طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار لملأه ووزنه تقريبا (377) كيلو غراما.

المسألة 53: لا يتنجس ماء الكر بمجرد ملاقاة العين النجسة مثل الدم أو البول أو المتنجس مثل الثوب المتنجس، إلاّ إذا تغير واكتسب لون النجاسة أو رائحتها أو طعمها ولا ينجس إذا لم يتغير.
المسألة54: لا يتنجس ماء الكر إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه بغير النجاسة.
المسألة 55: إذا لاقت عين النجاسة كالدم ماءً يزيد على الكر فغيرت طعم بعضه أو لونه أو رائحته، فإن كان الباقي أقل من قدر الكر تنجس الجميع وإن كان الباقي بمقدار الكر أو أكثر من الكر ينجس المقدار المتغير والباقي طاهر.
المسألة 56: إذا كان ماء الفوّارة متصلاً بالكر، طهّر الماء النجس ولكن لا يطهره لو تقاطر عليه قطرة قطرة، إلاّ أن يوضع شيء على الفوّارة ليتصل ماؤه قبل أن يصير قطرات فيتصل بالماء النجس والأولى هو أن يمتزج ماء الفوّارة بالماء النجس.
المسألة 57: إذا غسل شيئاً نجساً تحت أنبوب ماء متصل بالكر، فالماء الساقط من الشيء النجس، طاهر إذا كان متّصلاً بالكر ولم يكتسب لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها ولم يكن فيه عين النجاسة.
المسألة 58: إذا جمد بعض ماء الكر والباقي لا يبلغ كرا فانه ينجس بالملاقاة وإذا ذاب شيء منه ينجس أيضا.
المسألة 59: إذا كان الماء بمقدار كر ثم شك الإنسان هل نقص عن مقدار الكر أم لا؟ فهو كالكر يطهّر النجاسة ولا ينجس بمجرد الملاقاة وإذا كان الماء اقل من كر ثم شك الإنسان هل بلغ مقدار كر أم لا؟ فحكمه حكم الماء القليل.
المسألة 60: تثبت كريّة الماء بأحد طريقين:
الأول : أن يتيقن الإنسان نفسه بذلك.
الثاني: إخبار العدلين من الرجال ولا يبعد أن يكفي قول الرجل العادل بل قول من يوثق به ويطمئن إليه أيضا.

2: الماء القليل

المسألة 61: الماء القليل هو الماء الذي لا ينبع من الأرض ولم يبلغ الكر.
المسألة 62: إذا صب الماء القليل على شيء نجس أو لاقته النجاسة ينجس ولكن إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة وغير الملاقي طاهر.
المسألة 63: إذا صب الماء القليل على شيء نجس لإزالة عين النجاسة عنه، ثم انفصل الماء عنه كان الماء المنفصل (و هي الغسالة) نجساً، والماء القليل الذي يصب على الشيء المتنجس لتطهيره بعد إزالة عين النجاسة إذا انفصل فهو طاهر في صورة طهارة المحل بمجرد الغسل مرة واحدة مثلا: إذا كان المحل النجس يطهر بغسله مرة واحدة ولم تكن فيه عين النجاسة فالغسالة ـ أي الماء المنفصل منه حين الغسل ـ طاهرة وأما ما يحتاج إلى الغسل مرتين فعلى الاحوط وجوبا يلزم الاجتناب عن الغسالة الأولى، وغسالة الغسلة الثانية طاهرة.
المسألة 64: الماء المستعمل في الاستنجاء من البول والغائط طاهر بخمسة شروط:
الأول: أن لا يتغير بلون أو رائحة أو طعم النجاسة.

back page Index Page next page