الثاني: أن لا يلاقي نجاسة خارجية.
الثالث: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم.
الرابع: أن لا يكون فيه ذرات من الغائط.
الخامس: أن لا تصل النجاسة إلى أطراف المخرج أكثر من العادة.
3: الماء الجاري
الماء الجاري هو الماء الذي ينبع من الأرض ويجري، مثل ماء العيون والقنوات.
المسألة 65: الماء الجاري وإن كان أقل من الكر إذا لاقته النجاسة كان طاهراً ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.
المسألة 66: إذا لاقت النجاسة الماء الجاري ينجس من الماء مقدار ما تغير رائحته أو لونه أو طعمه بسبب النجاسة وما اتصل منه بالنبع يكون طاهراً وإن كان أقل من الكر، وأما بقية ماء النهر فإن كان بمقدار الكر أو كان متصلاً بالنبع بواسطة الماء الذي لم يتغير كان طاهراً وإلاّ كان نجساً.
المسألة 67: الماء النابع غير الجاري ولكنه ينبع كلما أخذ منه، حكمه حكم الجاري، بمعنى انه طاهر لا يتنجس بمجرد ملاقاة عين النجاسة له، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.
المسألة 68: الماء الراكد بقرب النهر والمتصل بالماء الجاري لا ينجس في صورة ملاقاة النجاسة له ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته.
المسألة 69: العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف هي بحكم الجاري عندما تنبع فقط.
المسألة 70: حياض الحمام الصغيرة وان كانت اقل من مقدار الكر إذا اتصلت بالخزانة وكانت بضميمة ما في الحياض إليها كرا لا تنجس بالملاقاة ما لم يتغير رائحته أو لونه أو طعمه.
المسألة 71: مياه الأنابيب التي في الحمامات أو الأبنية والتي تصب من الحنفيات وغيرها كـ«الدوش» إذا كانت بضميمة الحوض المتصلة بها بمقدار كر فحكمها حكم الكر.
المسألة 72: الماء الجاري على الأرض من غير نبع إذا كان دون الكر ينجس بالملاقاة وأما إذا كان الجريان بدفع وشدة فلا ينجس العالي بملاقاة السافل للنجاسة.
4ـ ماء المطر
المسألة 73: إذا أصاب المطر شيئاً متنجساً ليس فيه عين النجاسة طهر منه ما أصابه المطر ولا يجب العصر في الفراش واللباس ونحوهما ولا يكفي في المطر القطرة أو القطرات بل يجب أن يكون بحيث يصدق عليه أنه مطر.
المسألة 74: إذا سقط المطر على عين النجاسة ثم ترشح منه إلى مكان آخر طاهر ما لم يصاحبه شيء من عين النجاسة ولم يكتسب رائحة النجاسة أو طعمها أو لونها فإذا سقط المطر على الدم وترشح منه فان كان فيه ذرات من الدم أو اكتسب رائحة الدم أو لونه أو طعمه كان نجسا.
المسألة 75: إذا سقط المطر على سقف بناء أو سطح وكان عليهما عين النجاسة، كان الماء الذي ينزل منهما طاهراً حتى لو أصاب عين النجاسة، مادام المطر متساقطاً وأما بعد انقطاع المطر فإن علم أن الماء الجاري من السطح قد أصاب النجاسة كان نجساً.
المسألة 76: تطهر الأرض النجسة بنزول المطر عليها وإذا جرى ماء المطر على وجه الأرض ـ في حال نزول المطرـ ووصل إلى موضع نجس مسقف طهر ذلك الموضع أيضا.
المسألة 77: يطهر التراب النجس إذا صار طينا بواسطة المطر.
المسألة 78: إذا اجتمع ماء المطر في مكان، فغسل فيه شيء نجس حال تساقط المطر، طهر ذلك الشيء وإن كان الماء المجتمع أقل من الكر، ما لم يكتسب ذلك الماء المجتمع رائحة النجس أو لونه أو طعمه.
المسألة 79: إذا تساقط المطر على فراش طاهر مفروش على أرض نجسة وجرى الماء على الأرض طهرت الأرض النجسة ولم ينجس الفراش.
5: ماء البئر
المسألة 80: الماء الذي ينبع من جوف الأرض طاهر، حتى إذا كان أقل من الكر، ما لم تتغير رائحته أو لونه أو طعمه بواسطة النجاسة ولكن يستحب عند ملاقاته لبعض النجاسات، أن ينزح منها بالمقادير المذكورة في الكتب المفصّلة.
المسألة 81: إذا صبّت نجاسة في بئر فغيرت رائحته أو لونه أو طعمه، فإن زال ذلك التغير طهر ماء البئر والأفضل أن يخلط مع النابع من البئر.
المسألة 82: إذا اجتمع ماء المطر في حفرة وكان اقل من الكر فبعد انقطاع المطر وملاقاته للنجاسة ينجس.
6- الماء النابع
(المسألة 83) الماء النابع من الأرض ولا جريان له حكمه حكم الماء الجاري يعني لا ينجس بالملاقاة إلا إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه وإذا زال تغيره بنفسه من غير اتصال بالكر أو الجاري طهر كما مر في (المسألة 67).
أحكام المياه
المسألة 84: الماء المضاف (الذي مر معناه في المسألة 51) لا يطهّر الشيء النجس والوضوء والغسل به باطل أيضا.
المسألة 85: الماء المضاف مهما كان كثيراً ينجس إذا لاقته ذرة من النجاسة ولكن لو صب بشكل متدافع على شيء نجس، تنجس منه ما لاقى النجاسة دون المقدار الغير ملاقي للنجاسة، مثلاً لو صب ماء الورد من إبريق على يد نجسة تنجس ما وصل إلى اليد وما لم يصل إليها كان طاهراً.
المسألة 86: الماء المضاف النجس يطهر إذا استهلك في الكر أو الجاري بنحو لا يطلق عليه ماء مضاف.
المسألة 87: الماء الذي كان مطلقاً ولا يعلم هل صار مضافاً أم لا، فهو بحكم المطلق بمعنى أنه يطهّر المتنجس ويصح الوضوء والاغتسال به وأما ما كان مضافاً فيما سبق ولا يعلم هل صار مطلقاً أم لا، فهو بحكم المضاف بمعنى أنه لا يطهّر المتنجس والوضوء والغسل به باطل.
المسألة 88: الماء الذي لا يعلم أنه مطلق أم مضاف ولا يعلم هل كان ـ فيما سبق ـ مطلقاً أم مضافاً، لا يطهر المتنجس ويكون الوضوء والغسل به باطلاً ولكن لا ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان بمقدار الكر أو أكثر.
المسألة 89: الماء الذي لاقته عين النجاسة مثل البول والدم، فتغيرت رائحته أو لونه أو طعمه، ينجس وإن كان بمقدار الكر أو جارياً ولكن إذا تغيرت رائحته أو لونه أو طعمه بسبب المجاورة لنجاسة خارجة، كما لو ألقيت ميتة بالقرب من الماء فغيرت رائحة الماء فلا ينجس.
المسألة 90: الماء الذي وقعت فيه عين النجاسة مثل الدم أو البول، فغيرت رائحته أو طعمه أو لونه، فإن أتصل بالكر أو الجاري أو تساقط عليه المطر أو ألقت الرياح المطر عليه أو جرى عليه ماء المطر من الميزاب حال سقوط المطر في جميع هذه الصور يطهر إذا زال التغير ولكن على الاحوط استحبابا أن يمزج ماء المطر أو الكر أو الجاري به.
(المسألة 91) إذا طهر الشيء النجس بماء الكر أو الجاري ـ في الغسلة المطهرة ـ كان الماء المنفصل من الشيء فيما بعد طاهراً.