back page Index Page next page

المسألة 118: يكره البول قائما وعلى الأرض الصلبة وفي ثقوب الحشرات وفي الماء خصوصا الراكد.
المسألة 119: يكره حبس البول والغائط، ويحرم إذا كان مضرا بالبدن ضررا بالغا.
المسألة 120: يستحب التبول قبل الوضوء للصلاة وقبل النوم وقبل الجماع وبعد خروج المني.




النجاسات

المسألة 121: عدد الأعيان النجسة أحد عشر:
الأول: البول.
الثاني: الغائط.
الثالث: المني.
الرابع: الميتة.
الخامس: الدم.
السادس والسابع: الكلب والخنزير.
الثامن: الكافر.
التاسع: الخمر.
العاشر: الفقاع.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلال.

1 و2: البول والغائط

(المسألة 122) البول والغائط من الإنسان وكل حيوان يحرم أكل لحمه مما له نفس سائلة ( أي يشخب دمه من أوداجه عند الذبح) نجسان. وأما البول والغائط
الحيوان الذي يحرم أكل لحمه، وليس له نفس سائلة، كالسمك المحرم. وكذلك فضلة الحيوانات الصغيرة مثل البعوض والذباب الذي لا لحم لهما فطاهر.
المسألة 123: فضلات الطيور التي يحرم أكلها طاهرة والأولى اجتنابها.
المسألة 124: البول والغائط من الحيوان الجلال نجس وأيضا الشاة التي شربت لبن خنزير بالتفصيل الذي سيأتي أو الحيوان الموطوء من قبل الإنسان.

3 : المني

(المسألة 125) مني الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة نجس.

4 : الميتة

المسألة 126: ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة نجسة سواء مات حتف انفه أو ذبح على غير الوجه الشرعي وأما السمك فلأنه لا نفس سائلة له فميتته طاهرة وان مات في الماء.
المسألة 127: الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة، مثل الصوف والشعر والوبر والعظم والسن طاهرة.
المسألة 128: إذا انفصل من بدن الإنسان أو الحيوان الذي له نفس سائلة حال حياته، قطعة من اللحم أو شيء آخر ممّا تحلّه الحياة فهو نجس.
المسألة 129: إذا فصلت جلدة صغيرة من الشفة أو من بقية الجسم التي لا تحلها الحياة فهي طاهرة.
المسألة 130: البيضة التي تستخرج من الدجاجة الميتة طاهرة إذا اكتست القشر الأعلى ولكن يجب تطهير ظاهرها.
المسألة 131: إذا مات السخل والجدي قبل أن يعلف فالأنفحة التي في جوفها طاهرة ولكن يجب تطهير ظاهرها.
المسألة 132: الأدوية المائعة والعطور والدهون والأصباغ والصابون التي تأتي من الخارج طاهرة ما لم يتيقن بنجاستها.
المسألة 133: اللحم والشحم والجلد مما احتمل تذكيته على الوجه الشرعي طاهر وأما إذا اخذ من يد كافر أو مسلم سبقته يد كافر عليه ولم يحرز المسلم تذكيته على الوجه الشرعي فلا يجوز الأكل ولا الصلاة فيه. وأما ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين من اللحم والشحم والجلد ولم يعلم سبق يد الكافر عليه أو أحرز تذكيته فانه وان اخذ من كافر فتجوز الصلاة بالجلد ويجوز أكل اللحم والشحم.

5 : الدم

المسألة 134: دم الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة ـ أي الحيوان الذي يشخب دمه عند الذبح ـ نجس وأما دم الحيوان الذي لا نفس سائلة له مثل السمك والبعوض طاهر.
المسألة 135: الحيوان الحلال اللحم إذا ذبح على الطريقة الشرعية وخرج منه ما تعارف خروجه من الدم، كان الدم الباقي في جوفه طاهراً، أما إذا رجع شيء من الدم الخارج إلى باطن الحيوان، إمّا بسبب التنفس أو لان رأس الحيوان كان في مكان عال عند الذبح، كان ذلك الدم نجساً.
المسألة 136: الاحوط وجوبا الاجتناب عن نقطة الدم التي توجد في البيض إذا علم ملاقتها للصفار ولكن إذا احتمل وجود جلدة رقيقة وعدم ملاقاتها للصفار فطاهر ولكن إذا كان الدم في الصفار فما لم تتمزق الجلدة الرقيقة فالصفار والبياض طاهران.
المسألة 137: الدم الذي يرى أحيانا أثناء الحلب نجس ومنجس للحليب.
المسألة 138: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم لا يلزم الاجتناب عن ماء الفم.
المسألة 139: الدم الذي يتجمد تحت الظفر أو الجلد بسبب الرض إذا صار بحيث لا يطلق عليه أنه دم فطاهر وإن قيل دم فنجس وفي هذه الصورة لو أنخرق الظفر أو الجلد يجب التيمم إذا لزم من إخراج الدم وتطهير المحل لأجل الوضوء أو الغسل مشقة كبيرة وعلى الاحوط أن يتوضأ أيضا بنحو لا يتنجس ماء الوضوء حين التوضؤ.
المسألة 140: إذا لم يعلم الإنسان أن ما تحت الجلد دم متجمد أو لحم صار بتلك الحالة بسبب الرض فهو طاهر.
المسألة 141: إذا سقط في الطعام حال غليانه ذرة من الدم تنجس كل ذلك الطعام والإناء وليس من المطهرات الغليان ولا الحرارة ولا النار.
المسألة 142: الماء الأصفر الذي يظهر في أطراف الجرح عند برءه طاهر ما لم يعلم اختلاطه بالدم.

6 و7 : الكلب والخنزير

المسألة 143: الكلب والخنزير البريان نجسان حتى شعرهما وعظمهما والظفر والمخلب منهما ورطوبتهما لكن الكلب والخنزير البحريين طاهران.

8 : الكافر

المسألة 144: الكافر: هو من أنكر الله أو المعاد أو جعل لله شريكا.
وكذلك الغلاة: وهم من ادعوا إلوهية أحد الأئمة عليهم السلام أو يقولون بحلول الله في واحد منهم.
والخوارج والنواصب: وهم من اظهروا العداوة للائمة عليهم السلام وهم محكومون بالنجاسة وكذا أيضا من أنكر النبوة أو ضروريا من ضروريات الدين مثل الصلاة والصوم مما يعتبره المسلمون جزءاً من الدين مع علمه بان ما أنكره من ضروريات الدين.
وأما أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى الذين لا يقبلون نبوة الخاتم محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله وسلم) فالمشهور نجاستهم وهو الموافق للاحتياط.
المسألة 145: جميع بدن الكافر حتى شعره وظفره ورطوبته نجسة.
المسألة 146: إذا كان والد الصبي غير البالغ وأمه وجده وجدته كفاراً فالصبي نجس أيضاً إلا إذا اظهر الإسلام مع فرض كونه مميزا وأما إذا كان أحد هؤلاء مسلماً فالصبي طاهر.
المسألة 147: من لا يُعلم أنه مسلم أم كافر فهو طاهر ولكن لا تجري عليه بقية أحكام المسلمين، مثلا: لا يجوز أن يتزوج المسلمة ويجب أن لا يدفن في مقابر المسلمين.
المسألة 148: الساب لأحد الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام عن عداوة وغيرها نجس.

9 : الخمر

المسألة 149: الخمر والنبيذ المسكر نجس وعلى الاحوط وجوبا كل مسكر للإنسان مما كان مائعا بالأصالة نجس وأما إذا كان غير مائع مثل البنج والحشيش فهو طاهر وان القي فيه شيء فصار مائعا ولكن لا يجوز تناوله.

back page Index Page next page