back page Index Page next page

المسألة 150: الاسبيرتو الاصطناعي المستخدم لطلاء الأبواب والشبابيك والمناضد والكراسي وما شابهها طاهر بجميع أقسامه إلا إذا كانت مسكرة فتكون نجسة.
المسألة 151: إذا غلى العنب والعصير العنبي بنفسه أو بالطبخ طاهر ولكن يحرم شربه.
المسألة 152: التمر والزبيب والكشمش وعصيرها وان غلى طاهر وحلال شربه.

10 : الفقاع

المسألة 153: الفقاع: شراب متخذ من الشعير ويقال له (البيرة) نجس وأما غير الفقاع مثل الماء المأخوذ من الشعير بإرشاد الطبيب ويقال له ماء الشعير طاهر.
المسألة 154: عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن الاحوط وجوبا أن لا يصلى به ومقاربة المرأة حال الحيض في حكم الجنابة من الحرام.
المسألة 155: إذا قارب الرجل زوجته في وقت يحرم عليه مقاربتها فيه كما لو جامع زوجته في صوم شهر رمضان فلا يلحق عرقه حكم عرق الجنب من الحرام.
لمسألة 156: إذا تيمم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل ثم عرق بعد التيمم فحكم ذلك العرق حكم العرق قبل التيمم.
المسألة 157: إذا أجنب شخص عن حرام ثم جامع زوجته فالاحوط وجوبا أن يجتنب عرقه في الصلاة وأما إذا جامع زوجته ثم أجنب عن حرام فعرقه لا يحلقه عرق الجنب من الحرام.

11 : عرق الإبل الجلاّلة

المسألة 158: عرق الإبل الجلال وكل حيوان اعتاد أكل عذرة الإنسان نجس على الاحوط وجوبا.

طرق إثبات النجاسة

المسألة 159: تثبت نجاسة أي شيء بأحد طرق ثلاث:
الأول: أن يتيقن الإنسان نفسه بنجاسة الشيء وأما إذا ظن بنجاسة شيء فلا يجب الاجتناب عنه وعليه فلا إشكال في تناول الطعام في المقاهي والمطاعم التي يأكل فيها من لا يبالي ولا يراعي الطهارة والنجاسة إذا لم يتيقن الإنسان بنجاسة الطعام الذي قدم له.
الثاني: أن يخبر بالنجاسة من يكون الشيء في حيازته وتصرفه، كما إذا قالت الزوجة أو الخادم: هذا الإناء أو هذا الشيء الذي في يدها وتحت تصرفها نجس.
الثالث: أن يخبر رجلان عادلان بنجاسة الشيء وهكذا لو اخبر شخص واحد عادل بل شخص موثوق وان لم يكن عادلا بنجاسة الشيء يجب الاجتناب عن ذلك الشيء.
المسألة 160: إذا لم يعلم بنجاسة شيء أو طهارته بسبب جهله بالمسألة مثلا لا يعلم هل فضلة الفأر طاهرة أم نجسة يجب عليه أن يسأل أما إذا كان عارفا بالحكم وشك في طهارة الشيء وعدم طهارته مثلا: شك هل هذا دم أو ليس بدم؟ أو لم يعلم بأنه دم بعوضة أو دم إنسان؟ كان طاهراً ولا يجب الفحص ولا السؤال.
المسألة 161: الشيء النجس الذي يشك في أنه هل صار طاهراً أم لا، نجس والشيء الطاهر الذي يشك أنه هل صار نجساً أم لا طاهر ولو تمكن أن يعلم طهارته أو نجاسته لم يلزم عليه الفحص.
المسألة 162: إذا علم بنجاسة أحد الإنائين أو أحد الثوبين اللذين يستعملهما ولم يعلم المعين منهما وجب اجتنابهما ولكن إذا لم يعلم مثلا: أن ثوبه تنجس أم ثوب غيره الذي هو ليس محلا لابتلائه فلا يجب عليه اجتناب ثوبه.

كيفية تنجس الأشياء الطاهرة

المسألة 163: إذا لاقى الشيء الطاهر شيئا نجسا وكان أحدهما أو كلاهما رطبا بنحو تسري رطوبة أحدهما إلى الآخر يتنجس الطاهر وكذا لو لاقى شيء ثالث بهذه الرطوبة تنجس وقال المشهور: المتنجس منجس بصورة مطلقة ولكن هذا الحكم في غير واسطة الأول محل إشكال وان كان الاحوط وجوبا اجتنابه مثال: اليد اليمنى المتنجسة بالبول إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة تنجسها ومع جفاف اليسرى وملاقاتها للماء القليل ينجس الماء أيضا ولكن إذا لاقى شيئا آخر مع الرطوبة فنجاسته محل إشكال والاحوط وجوبا اجتنابه وأما إذا كانت الرطوبة قليلة وغير مسرية فالشيء الطاهر لا يتنجس وان لاقى عين النجاسة.
المسألة 164: إذا لاقى الشيء الطاهر شيئاً نجساً وشك الإنسان في رطوبة أحدهما أو كليهما؟ فالطاهر لا يتنجس.
المسألة 165: إذا كان هناك شيئان ولم يعلم أيهما طاهر وأيهما نجس ؟ ثم لاقى أحدهما شيئاً طاهراً رطباً، لا يتنجس الشيء الطاهر إلا إذا علم نجاستهما سابقا.
المسألة 166: الأرض والقماش وشبههما إذا كانت رطبة ينجس منها ما يلاقي النجاسة والباقي طاهر وهكذا الخيار والبطيخ ونحوهما.
المسألة 167: الدهن والدبس وشابههما إن كان بحيث لو اخذ منه شيء لم يبق مكانه خاليا حين الأخذ فإذا تنجس جزء منه سرت النجاسة إلى الجميع وأما إذا كان بحيث لو اخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ وان امتلأ بعد ذلك اختصت النجاسة بموضع الملاقاة فقط وعليه: فإذا وقعت فضلة الفأر فيه فينجس محل الفضلة والباقي طاهر.
المسألة 168: إذا وقع الذباب ونحوه من الحشرات على شيء نجس رطب ثم وقع بعد ذلك على شيء طاهر رطب فان علم بمصاحبة ذلك الحيوان للنجاسة فالشيء الطاهر يتنجس وأما إذا لم يعلم فهو طاهر.
المسألة 169: إذا تنجس موضع من البدن فيه عرق ثم جرى العرق من ذلك الموضع إلى موضع آخر فكل موضع يصل إليه العرق يتنجس وإذا لم يجر فالمواضع الأخرى من البدن طاهرة.
المسألة 170: الأخلاط الخارجة من الأنف والحلق إذا كان فيها دم يتنجس خصوص محل الدم والباقي طاهر فإذا أصابت خارج الأنف أو الفم كان الموضع الذي يعلم بملاقاته للموضع النجس منها نجساً والموضع الذي يشك في ملاقاته للموضع النجس منها طاهراً.
المسألة 171: الإبريق الذي فيه ماء وفي أسفله ثقب إذا وضع على الأرض النجسة، فإن انقطع جريانه وتجمع الماء تحته بحيث يعدّ مع الماء الذي في الإبريق ماءً واحداً، يتنجس ماء الإبريق أيضاً ولكن إذا كان ماء الإبريق جاريا فلا يتنجس.
المسألة 172: إذا دخل شيء في جسم الإنسان ولاقى النجاسة فان خرج غير ملوث بالنجاسة فهو طاهر وعليه فوسائل الحقنة وماؤها إذا ادخل في الشرج أو الإبرة والسكين وأمثالهما إذا دخلت في البدن وبعد خروجها لم تكن ملوثة بالنجاسة فلا تكون متنجسة وهكذا لعاب الفم ومخاط الأنف إذا لاقى الدم في داخل الفم والأنف وخرج غير ملوث بالدم كان طاهرا.

أحكام النجاسات

المسألة 173: يحرم بلا إشكال تنجيس ورق المصحف الشريف وخطه إذا كان مستلزما للهتك وإذا تنجس يجب تطهيره فورا بل على الاحوط وجوبا في صورة غير الهتك يحرم تنجيس القران ويجب تطهيره.
المسألة 174: إذا تنجس جلد القرآن وجب تطهيره إن كان يستوجب هتكا واهانة للقرآن.
المسألة 175: وضع القران على عين النجاسة كالدم والميتة وان كانت جافة حكمه حكم تنجيس القران.

back page Index Page next page