back page Index Page next page


المسألة 176: يحرم كتابة القران بالحبر النجس ولو حرفا واحدا ولو كتب به يجب تطهيره بالماء أو محوه بالحك أو ما شابهه.
المسألة 177: يحرم إعطاء المصحف للكافر إذا كان مستلزما للهتك ويجب أخذه منه.
المسألة 178: إذا سقط ورق القرآن الكريم أو شيء آخر مما يجب احترامه، كالورقة التي كتب عليها أسم اللّه أو النبي أو الإمام في بيت الخلا وجب إخراجه وتطهيره وإن كلف أجرة وأما إذا لم يمكن إخراجه يجب ترك التخلي فيه حتى يتيقن باضمحلال ذلك الورق. وهكذا إذا سقط شيء من التربة الحسينية في بيت الخلاء وتعذر إخراجه وجب ترك التخلي في ذلك المكان حتى يتيقن بزوال التربة واضمحلالها.
المسألة 179: يحرم أكل المتنجس وشربه وكذلك إطعامه للغير والاحوط اجتناب إطعامه للطفل والمجنون وإذا أكل الطفل أو المجنون الطعام النجس من تلقاء نفسه أو نجس الطعام بيده النجسة ثم أكله لم يجب منعه منه بلا إشكال.
المسألة 180: لا إشكال في بيع الشيء النجس وإعارته الذي يمكن تطهيره إذا اخبر المشتري أو المستعير بنجاسته وان كان من الأطعمة.
المسألة 181: إذا رأى الإنسان شخصا يأكل النجس فالاحوط الإعلام وأما إذا رأى شخصا يصلي بالثوب النجس لم يلزم إعلامه.
المسألة 182: إذا كان موضع من البيت أو الفراش نجسا وكان يرى أن الداخلين إلى بيته يلامسون النجاسة بأبدانهم أو ثيابهم أو بشيء آخر منهم برطوبة فمع احتمال سراية النجاسة إلى المأكول والمشروب يجب إعلامهم.
المسألة 183: إذا علم صاحب البيت أثناء الأكل بنجاسة الطعام وجب عليه إعلام الضيوف وأما لو علم أحد الضيوف بنجاسة الطعام فالاحوط إعلام الآخرين وأما لو علم انه إذا لم يخبرهم فسوف يتنجس هو أيضا بسبب معاشرته لهم واختلاطه معهم وجب إخبارهم.
المسألة 184: إذا تنجس الشيء الذي استعاره من شخص، فإن كان صاحب الشيء يستعمله في الأمور التي يشترط فيها الطهارة كالأواني المستعملة في الأكل والشرب يجب إخبار صاحب العارية بنجاستها وأما مثل الثوب فلا يجب إخبار صاحبه بنجاسته وان علم أن صاحبه يصلي فيه لان طهارة اللباس في الصلاة ليس شرطا واقعيا.
المسألة 185: لا يجب قبول إخبار الصبي بنجاسة شيء أو تطهيره وأما إذا كان مراهقا فاخبر عن تطهير شيء فان كان صاحب يد أو انه مورد اطمئنان فيقبل قوله وكذا لو اخبر عن نجاسة شيء.




المطهّرات

المسألة 186: ثلاثة عشر شيئا تطهر (المتنجسات) وتسمى المطهرات وهي:
الأول: الماء.
الثاني: الأرض.
الثالث: الشمس.
الرابع: الاستحالة.
الخامس: الانقلاب.
السادس: الانتقال.
السابع: الإسلام.
الثامن: التبعية.
التاسع: زوال عين النجاسة.
العاشر: استبراء الحيوان الجلال.
الحادي عشر: غيبة المسلم.
الثاني عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف.
الثالث عشر: الحجر وخرقة الاستنجاء.

1 : الماء

المسألة 187: الماء يطهر الشيء المتنجس بشروط أربعة:
الأول: أن يكون مطلقا فالماء المضاف مثل ماء الورد وعرق الصفصاف لا يطهر الشيء النجس.
الثاني: أن يكون طاهرا.
الثالث: أن لا يصير الماء مضافا عند غسل الشيء النجس به وفي الغسلة التي لا تحتاج إلى التعدد يجب أن لا يكتسب لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها وأما في غير تلك الغسلة فالتغير لا يضر مثلا: الشيء الذي يحتاج إلى التعدد وغسل بماء الكر أو الجاري فانه وان تغيرت الغسلة الأولى ولكن إذا طهّر بالغسلة الثانية ولم يتغير يصير طاهراً.
الرابع: زوال عين النجاسة بعد التطهير وأما التطهير بالماء القليل أي ما كان اقل من الكر فله شروط أيضاً نذكرها فيما بعد.
المسألة 188: يجب غسل الإناء النجس بالماء القليل ثلاث مرات وتكفي المرة الواحدة في الكر والجاري ولكن الإناء الذي ولغ فيه الكلب وشرب ما فيه من ماء أو مائع آخر فيجب تعفيره أولا بالتراب الطاهر والاحوط خلط التراب بقليل من الماء ثم يزال التراب بالماء وبعد ذلك يغسل مرة بماء الكر أو الجاري أو مرتين بالماء القليل وكذا الإناء الذي لطعه كلب فالاحوط وجوبا تعفيره بالتراب قبل غسله وإذا وقع لعاب الكلب في الإناء فالاحوط استحبابا تعفيره.
المسألة 189: إذا كانت فوهة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقة يجب إدخال شيء من التراب فيه وصب شيء من الماء فيه أيضا وتحريكه بشدة حتى يصل التراب إلى جميع الإناء ثم يغسل بالترتيب الذي ذكر.
المسألة 190: الإناء الذي لطعه خنزير أو شرب ما فيه من مائع أو ماتت فيه فارة برية يجب غسله سبع مرات بلا فرق بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ولا يجب تعفيره.

المسألة 191: يجب غسل الإناء المتنجس بالخمر ثلاث مرات ولا فرق بين الماء القليل والكر والجاري.
المسألة 192: الكوز الذي صنع من طين متنجس أو الكوز الذي نفذ فيه ماء متنجس إذا وضع في الكر أو الجاري فكل موضع وصله الماء يطهر وإذا أريد تطهير باطنه أيضا يجب أن يبقى في الكر أو الجاري مدة بحيث ينفذ الماء إلى جميع أجزائها وإذا كان الإناء فيه رطوبة تمنع من وصول الماء إلى باطنه فيجب تجفيفه ثم وضعه في الكر أو الجاري.
المسألة 193: الإناء النجس يمكن تطهيره بالماء القليل بنحوين:
احدهما: أن يملأه ثلاث مرات ثم يفرغه.
والأخرى: أن يوضع فيه مقدارا من الماء ثلاث مرات ويدار في داخله كل مرة بحيث يصل إلى جميع أجزاءه النجسة ثم يفرغ.
المسألة 194: تطهر الأواني الكبيرة مثل براميل الصبغ وقدور الطبخ الكبيرة بملئها بالماء وإفراغها ثلاث مرات وكذلك بصب الماء فيها من الأعلى ثلاث مرات بحيث يصل إلى جميع جوانبها واخرج الماء المجتمع في قعرها في كل مرة ويجب تطهير الإناء الذي يفرغ به الماء في المرة الثانية والثالثة.
المسألة 195: النحاس النجس وما شابهه إذا أذيب وطهّر يطهر ظاهره.
المسألة 196: التنور المتنجس بالبول، يطهر إذا صب الماء عليه من الأعلى مرتين، بحيث يمر الماء على جميع أطرافه وإذا تنجس بغير البول يكفي بعد إزالة عين النجاسة صب الماء مرة واحدة على النحو المذكور والأفضل أن تحفر حفيرة في قعره ليجتمع فيه الماء ثم تخرج الغسالة وبعد ذلك تطم الحفيرة بالتراب الطاهر.
المسألة 197: يطهر الشيء المتنجس إذا غمس في ماء الكر أو الجاري مرة واحدة بحيث يصل الماء إلى جميع مواضعه المتنجسة.

back page Index Page next page