المسألة 228: لا يطهر باطن الحذاء بالمشي على الأرض وطهارة الجورب بالمشي محل إشكال والاحوط غسله بالماء.
3 : الشمس
المسألة 229: الشمس تطهر الأرض والأبنية وما شابهها مثل الأبواب والشبابيك المستعملة في الأبنية وكذلك المسامير المثبتة في الجدران بخمسة شروط:
الأول: أن يكون ذلك الشيء النجس رطبا فان كان جافا يرطب بوسيلة ما حتى تجففه الشمس.
الثاني: إزالة عين النجاسة عنه قبل إشراق الشمس عليه.
الثالث: أن لا يكون هناك مانع من إشراق الشمس عليه فلا يطهر إذا أشرقت الشمس عليه من وراء ستار أو سحاب أو ما شابه وجففته ولكن إذا كان السحاب رقيقا بحيث لا يمنع من إشراق الشمس فلا إشكال.
الرابع: أن يستند جفاف الشيء النجس إلى الشمس وحدها فلو جف بسبب الريح والشمس لا يطهر ولكن لا إشكال إذا كانت الريح قليلة جدا بحيث لا يقال أنها ساعدت في تجفيفه.
الخامس: أن تجفف الشمس المقدار الذي نفذت فيه النجاسة من البناء في الاشراقة الأولى فلو أشرقت الشمس على البناء والأرض النجسين وجففت ظاهرهما ثم أشرقت مرة ثانية وجففت باطنهما طهر ظاهرهما فقط وبقي باطنهما نجسا.
المسألة 230: تطهير الشمس للحصير النجس محل إشكال وأما الشجر والنبات في الأرض قبل قطعه يطهر بواسطة الشمس.
المسألة 231: إذا أشرقت الشمس على الأرض النجسة، ثم شك فيما بعد هل كانت رطبة عند الإشراق أم لا أو هل جفت الرطوبة بواسطة الشمس أم لا، حكم عليها بالنجاسة وهكذا إذا شك هل زالت عين النجاسة قبل إشراق الشمس أم لا أو شك هل منع شيء عن إشراق الشمس عليها أم لا.
المسألة 232: إذا أشرقت الشمس على احد جانبي الجدار النجس وجف الآخر الذي لم تشرق عليه الشمس بجفاف الأول فالاحوط وجوبا الاجتناب.
4 : الاستحالة
المسألة 233: إذا تحول جنس الشيء النجس بحيث أصبح بصورة شيء طاهر فانه يطهر كأن يحترق الخشب النجس ويصير رمادا أو يسقط الكلب في بحيرة أملاح ويتحول إلى ملح ولكن لا يطهر إذا لم يتبدل جنسه كالحنطة إذا صارت طحينا أو خبزا.
المسألة 234: إناء الفخار ونحوه المصنوع من الطين النجس والفحم المصنوع من الخشب النجس نجسان.
المسألة 235: الشيء النجس الذي لا يعلم هل استحال أم لا، نجس.
5: الانقلاب
المسألة 236: إذا انقلب الخمر خلاً من تلقاء نفسه أو بعلاج مثل إلقاء الخل أو الملح فيه، يصير طاهراً.
المسألة 237: الخمر المصنوع من العنب النجس وما شابهه إذا صب في إناء آخر طاهر وصار خلا فطهارته محل إشكال وكذا لو أصابت الخمر نجاسة خارجية واستهلكت فيه وفي صورة الشك في وصول النجاسة وعدمها للإناء بعد صيرورتها خلا فالاحوط الاجتناب في الموردين.
المسألة 238: الخل المصنوع من العنب والكشمش والتمر النجس نجس.
المسألة 239: لا مانع من تخليل العنب والتمر مع ما يتصل به من بقايا العذق والعنقود والأذناب الصغيرة بل إلقاء الخيار والباذنجان ونحو ذلك فيه وان كان قبل صيرورتها خلا أيضا لا إشكال فيه.
المسألة 240: يحرم العصير العنبي إذا غلى بنفسه أو بالنار وإذا ذهب ثلثاه بالنار (ينقص ثلثاه ويبقى ثلث) فيصير حلالاً.
المسألة 241: إذا ذهب ثلثا العصير العنبي بدون غليان فان غلى الثلث الباقي منه يحرم.
المسألة 242: العصير العنبي الذي لا يعلم هل غلى أم لا، حلال ولكن إذا غلى لا يحل شربه ما لم يتيقن ذهاب ثلثيه.
المسألة 243: إذا كان في عنقود حصرم حبات عنب فإذا لم يقال لعصير ذلك العنقود انه عصير عنب ثم غلى فشربه حلال ولكن هذا في صورة صدق ماء الحصرم عرفا على جميع الماء المستخرج وإذا قيل انه ماء عنب وحصرم فلا يحل.
المسألة 244: إذا وقعت حبة عنب في شيء يغلي بالنار وغلت الحبة ولم تستهلك يحرم أكل تلك الحبة فقط وإذا استهلكت فالجميع حلال.
المسألة 245: إذا أريد صنع الدبس في عدة أواني فيجوز استعمال مغرفة القدر الذي غلى عصيره في القدر الذي لم يغل عصيره.
المسألة 246: ما لا يعلم كونه حصرما أو عنبا لا يحرم إذا غلى.
6 : الانتقال
المسألة 247: إذا انتقل دم الإنسان أو دم حيوان له نفس سائلة (أي الحيوان الذي يشخب دمه عند الذبح) إلى حيوان ليس له نفس سائلة وصار هذا الدم جزءً منه فانه يطهر ويقال له الانتقال وهكذا الحكم في سائر النجاسات وأما الدم الذي يمتصه العلق من الإنسان حيث أنه لا يسمّى دم العَلَق بل يطلق عليه دم الإنسان، فيكون نجساً.
المسألة 248: إذا وقع البعوض على جسد إنسان فقتله ولم يعلم بان هذا الدم الذي خرج من البعوضة هل هو مما امتصته البعوضة منه أو من البعوضة نفسها ؟ فهو طاهر وهكذا لو علم انه من بدنه ولكن عد جزء من بدن البعوضة وأما لو كانت الفاصلة الزمنية بين الامتصاص وقتل البعوضة قليلة جدا بحيث يقال للدم انه دم إنسان أو لا يعلم هل يقال له دم إنسان أو دم البعوضة كان نجسا.
7: الإسلام
المسألة 249: إذا نطق الكافر بالشهادتين يعني شهد بوحدانية الله ونبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وبأي لغة كانت يصير مسلما وبعد صيرورته مسلما يطهر بدنه ولعاب فمه وماء انفه وعرقه ولكن إذا كان على بدنه عين نجاسة حين إسلامه يجب إزالتها وتطهير محلها بالماء بل إذا كان قد أزال عين النجاسة عن بدنه قبل إسلامه فالاحوط وجوبا تطهير محلها.
المسألة 250: الثوب الذي لامس بدن الكافر وفيه رطوبة ولم يكن مرتديا له حين إسلامه، فهو نجس، بل حتى إذا كان مرتديا له حين إسلامه فالاحوط وجوبا الاجتناب عنه.
المسألة 251: إذا نطق الكافر بالشهادتين ولم يعلم هل انه اسلم قلبا أم لا؟ فهو طاهر وأما لو علم انه لم يسلم بقلبه ولكن لم يصدر منه ما ينافي الشهادتين فالاحوط وجوبا الاجتناب عنه.
8 : التبعيّة
المسألة 252: التبعية هي أن يطهر نجس تبعا لطهارة نجس آخر.
المسألة 253: إذا صار الخمر خلاً طهر إناؤه تبعاً له، إلى الموضع الذي وصل إليه الخمر حال غليانه وطهر أيضاً الغطاء أو القماش الذي يغطى به الإناء عادة إذا تنجس بنفس الرطوبة ولكن إذا تلوّث ظهر ذلك الإناء بذلك الخمر فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه.
المسألة 254: ولد الكافر يطهر بالتبعية في موردين:
الأول: إذا اسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة وكذا إذا اسلم جد الطفل أو أمه أو جدته.
الثاني: إذا آسر المسلم ولد الكافر ولم يكن معه أبوه أو أحد أجداده.