back page Index Page next page

غيرهما لإجراء العقد بالوكالة عنهما، ثم قال وكيل المرأة لوكيل الرجل «زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم» ثم قال وكيل الرجل فوراً قبلت التزويج لموكلي هكذا صح العقد.

شرائط العقد

المسألة 2513: لعقد النكاح شروط:
الأول: إجراء العقد ـ على الاحوط ـ بالعربي الصحيح ولو لم يتمكن الزوجان من إجراء العقد بالعربي الصحيح فالاحوط وجوباً ان أمكن توكيل من يجري الصيغة عنهما بالعربي الصحيح وأما إذا لم يمكن ذلك جاز لهما إجراء العقد بغير العربي ولكن يجب أن يقولا ما يفيد معنى زوجت وقبلت.
الثاني: يجب إجراء العقد بقصد الإنشاء فان كان مجري العقد هو الزوجان أنفسهم ووجب ان تقصد الزوجة من قولها زوجتك نفسي أي جعلت نفسي زوجة لك وأن يقصد الرجل من قوله قبلت التزويج الرضا بهذا الجعل وإذا كان مجري العقد هو الوكيل فيجب ان يكون قصد الوكيل بالإيجاب والقبول هو جعلهما زوجين.
الثالث: يجب ـ على الاحوط ـ ان يكون مجري الصيغة عاقلاً بالغاً سواء كان لنفسه أو كان وكيلاً عن غيره.
الرابع: إذا أجرى وكيل الطرفين أو وليهما عقد النكاح وجب أن يعينا الزوجين بذكر اسمهما أو الإشارة إليهما فإذا كان لشخص عدة بنات وقال لرجل زوجتك احد بناتي وقبل الرجل فان لم تعين الفتاة عند العقد بطل العقد.
الخامس: أن يكون الزوجان راضيين بالنكاح ولكن لو أكرهت المرأة على الأذن ظاهراً وعلم رضاها قلباً صح العقد.

المسألة 2514: إذا لحن في أداء حرف واحد في العقد وكان مغيراً للمعنى بطل العقد.
المسألة 2515: يجوز لمن لا يعرف قواعد النحو العربي ولكنه يقرأ صحيحاً ويفهم معاني كل كلمة من كلمات العقد ويقصد من كل لفظة معناها أن يجري العقد.
المسألة 2516: لو زوجت امرأة لرجل من دون أذنهما ثم رضيا بذلك فيما بعد صح العقد.
المسألة 2517: إذا أجبرت المرأة والرجل أو احدهما على الزواج ثم رضيا بعد إجراء العقد صح العقد. والأفضل إعادة إجراء العقد.
المسألة 2518: يجوز للأب والجد للأب تزويج الولد أو البنت الصغيرين أو المجنون الذي بلغ حال جنونه وإذا بلغ الصغير وأفاق المجنون لم يجز لهما فسخ العقد إذا لم يكن فيه مفسدة وأما إذا كان فيه مفسدة جاز له إمضاءه أو رده، ولكن في صورة عدم إجازة الولد والبنت الصغيرين بعد بلوغهما فالاحتياط لا يترك في إجراء الطلاق أو العقد الجديد.
المسألة 2519: البنت البالغة الرشيدة وهي التي تميز مصلحة نفسها إذا أرادت الزواج فان كانت بكراً فيجب ـ الاحوط وجوباً ـ أن تستأذن من أبيها أو جدها لأبيها ولا يلزم أذن أمها أو أخيها.
المسألة 2520: إذا لم تكن البنت باكرة أو كانت باكرة وكان الأب أو الجد غائبين أو غير ذلك بحيث لا يمكن للبنت الاستئذان منهما، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج لا يلزم إجازة الأب والجد.
المسألة 2521: إذا زوج الأب أو الجد للأب صبيه غير البالغ وجب على الصبي بعد البلوغ الإنفاق على الزوجة.
المسألة 2522: إذا زوج الأب أو الجد للأب صبيه غير البالغ فان كان للصغير مال حين العقد فعليه مهر الزوجة وإلا وجب على الأب أو الجد للأب.
العيوب التي يجوز فسخ العقد لأجلها
المسألة 2523: إذا علم الزوج بعد العقد بوجود احد هذه العيوب السبعة في الزوجة يجوز له فسخ العقد:
الأول: الجنون.
الثاني: الجذام.
الثالث: البرص.
الرابع: العمى.
الخامس: الإقعاد وفي حكمه الازمان (الشلل الواضح).
السادس: الإفضاء أي كون مسلك البول والحيض واحداً.
السابع: القرن وهو لحم أو عظم ينبت في الفرج يمنع من الوطئ والمجامعة.
المسألة 2524: إذا علمت الزوجة بعد العقد بوجود احد هذه العيوب الأربعة في الزوج جاز لها فسخ العقد:
الأول: الجنون سواء كان بعد العقد أو قبل العقد وسواء قاربها أو لا.
الثاني: أن يكون مجبوباً أو قطع بعد العقد وقبل المقاربة.
الثالث: أن يكون خصياً أي مسلول البيضتين في صورة ما إذا اشتبه الأمر على تلك المرأة وفي صورة غير الاشتباه فالاحوط الطلاق.

الرابع: المرض المانع من وطئ الزوجة ومقاربتها وان عرض المرض بعد العقد وقبل المقاربة فيجوز في جميع هذه الصور فسخ العقد من دون طلاق ولكن في صورة عدم قدرة الزوج على المقاربة يلزم على المرأة الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ويمهل الحاكم الزوج سنة واحدة فان لم يقدر الزوج على مقاربة تلك المرأة أو امرأة أخرى جاز للمرأة فسخ العقد ولو قطعت آلة الرجل بعد المقاربة لا اثر للفسخ لو فسخت المرأة عقد النكاح وان كان الاحوط استحباباً ان يطلقها زوجها.
المسألة 2525: إذا فسخت المرأة العقد لعدم تمكن الرجل من وطيها وجب على الزوج دفع نصف المهر إليها، ولكن إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لعيب آخر من العيوب المذكورة فان لم يقارب الرجل الزوجة لم يجب عليه دفع شيء لها وأما إذا كان قد قاربها فيجب عليه دفع المهر بتمامه.
بعض النساء اللاتي يحرم نكاحهن
المسألة 2526: يحرم نكاح المحارم كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأم الزوجة.
المسألة 2527: لو عقد على امرأة حرم عليه نكاح أمها وان علت وأم أبيها وان علت سواء دخل بها أم لم يدخل.
المسألة 2528: لو عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها وحفيدتها من البنت والولد وان نزلت سواء كن حين العقد أو ولدن فيما بعد.
المسألة 2529: لو عقد على امرأة ولم يدخل بها فما دامت تلك المرأة في حبالته فالاحوط وجوباً ان لا يتزوج ببنتها.
المسألة 2530: عمة وخالة الإنسان وعمة خالة الأب وعمة وخالة الجد أو أم الأب وعمة وخالة الأم وعمة وخالة أم الأم أو أب الأم وان علوا محارم للرجل.
المسألة 2531: أبو الزوج وجده وان علوا وابن الزوج وابن ابنه وابن بنته وان نزلوا محارم للمرأة سواء كان حين العقد أو ولدوا فيما بعد.
المسألة 2532: إذا كانت الزوجة دائمة أو متمتع بها فلا يجوز التزويج بأختها مادامت في حبالته.
المسألة 2533: إذا طلق زوجته بالطلاق الرجعي على النحو المذكور في كتاب الطلاق لم يجز له أثناء عدتها التزويج بأختها ولكن في عدة الطلاق البائن يجوز التزويج بأختها وفي عدة المتمتع بها الاحوط وجوباً لا يتزوج بها.
المسألة 2534: لا يجوز التزويج ببنت أخت الزوجة وبنت أخيها دون أذن الزوجة ولكن لو عقد عليهما دون أذنها ثم أجازت فيما بعد فلا إشكال.

back page Index Page next page