back page Index Page next page

المسألة 2726: تلقيح نطفة الزوج لزوجته يجوز بواسطة الزوج أو بواسطة زوجته والولد المتولد من ذلك له حكم بقية الأولاد ولكن تلقيح غيرهما إذا كان مستلزماً للنظر أو المس الحرام فلا يجوز.



أحكام اللقطة

المسألة 2727: المال المفقود الذي هو ليس من قسم الحيوان إذا عثر عليه الإنسان ولا علامة فيه ليعرف بها صاحبه وكانت قيمته اقل من درهم (6/12) حمصة من الفضة المسكوكة فالاحوط استحباباً أن يتصدق به عن صاحبه ولا يتملكه وان كان الأقوى جواز تملكه ولكن المال الذي يعثر عليه الإنسان في الحرم المكي المعظم فالاحوط أن لا يأخذه وإذا أخذه تصدق به عن صاحبه بعد التعريف وعدم وجود صاحبه.
المسألة 2728: إذا وجد مالاً قيمته اقل من درهم فان كان صاحبه معلوماً ولا يعلم رضاه لا يجوز أخذه بدون رضاه وإذا لم يكن صاحبه معلوماً جاز أخذه بقصد التملك ويجب عليه دفع نفس المال إلى صاحبه في صورة عدم تلفه ودفع عوضه في صورة التلف.
المسألة 2729: إذا كان في اللقطة علامة يمكن بها معرفة صاحبها فانه وان علم أن صاحبها ليس اثني عشرياً أو كان كافراً أمواله محترمة ففي صورة كون قيمة ذلك الشيء مقدار درهم وجب أن يعرفه من يوم عثوره عليه إلى مدة السنة في محل اجتماع الناس.
المسألة 2730: إذا لم يرد الإنسان ان يقوم بالتعريف بنفسه يجوز أن يعهد إلى من يطمئن إليه ليعرف بها عنه.
المسألة 2731: لو عرف باللقطة إلى سنة ولم يجد صاحب المال فان وجد ذلك المال في غير الحرم المكي يجوز له تملكه أو يحتفظ به عنده ليرده إلى صاحبه إذا عثر عليه أو يتصدق به عن صاحبه وأما لو وجد ذلك المال في الحرم المكي فالاحوط وجوباً أن يتصدق به.
المسألة 2732: إذا تلفت اللقطة ـ بعد أن عرفها سنة دون أن يجد صاحبها ثم احتفظ بها ليدفعها إلى صاحبها ـ فان كان التلف لا عن تقصير في حفظها ولا تعد لم يضمن ولكن لو تصدق بها عن صاحبها تخير صاحب اللقطة بين أن يرضى بالصدقة وبين المطالبة بالعوض ويكون ثواب الصدقة للمتصدق.
المسألة 2733: إذا ترك الملتقط ـ عمداً ـ التعريف بالطريقة المذكورة فمضاف إلى كونه عاصياً يجب عليه التعريف بها.
المسألة 2734: إذا عثر المجنون أو الصبي غير البالغ على شيء جاز لوليه الإعلان وبعد ذلك يتملكه أو يتصدق به عن صاحبه بل إذا اخذ ذلك الشيء من الصبي أو المجنون وجب الإعلان عنه.
المسألة 2735: لو حصل له اليأس من العثور على صاحب المال خلال زمان الإعلان وأراد ان يتصدق به فلا إشكال.
المسألة 2736: إذا تلفت اللقطة في أثناء زمان الإعلان فان كان عن تقصير في حفظها أو تعدى يجب ان يدفع عوضها إلى صاحبها وأما إذا لم يكن عن تقصير ولا تعدى فلا يجب عليه شيء.
المسألة 2737: إذا عثر على مال ذو علامة والبالغ قيمته درهم في محل لا يعثر على صاحبه بالإعلان جاز له أن يتصدق به عن صاحبه حين العثور عليه ولا يلزمه الانتظار حتى انقضاء السنة.

المسألة 2738: إذا عثر على شيء وأخذه بتخيل أنه ماله ثم تبين له أنه ليس ماله وجب الإعلان عنه إلى السنة.
المسألة 2739: لا يلزم في الإعلان عن اللقطة أن يذكر جنسها بل يكفي أن يقول عثرت على شيء.
المسألة 2740: إذا عثر شخص على شيء وقال آخر بأنه مالي وذكر علاماته يجب دفعه إليه في صورة الاطمئنان بأنه ماله ولا يلزم ذكر العلامات التي لا يلتفت إليها صاحب المال في أكثر الأحيان.
المسألة 2741: إذا بلغت قيمة اللقطة درهماً فان لم يعلن عنها وجعلها في المسجد أو غيره من الأماكن التي هي محل اجتماع الناس فتلفت أو أخذها غيره ضمن العاثر عليها.
المسألة 2742: إذا كانت اللقطة مما يفسد في حال إبقائها يجب أن يعين قيمتها ويبعها بأذن الحاكم الشرعي أو وكيله ويحتفظ بثمنها فان لم يجد صاحبها تصدق بها عنه.
المسألة 2743: إذا حمل معه اللقطة حال الوضوء والصلاة فإذا كان بنية العثور على صاحبها فلا إشكال فيه من دون شبهة وإلا فهو بحكم المغصوب.
المسألة 2744: إذا أخذ حذاء شخص وترك مكانه حذاء آخر فان كان يعلم ان صاحبه هو الذي اخذ حذاءه وعلم انه فعل ذلك وهو راض جاز له اخذ الحذاء المتروك مكان حذاءه وهكذا لو علم أنه اخذ حذاءه بغير حق وظلم ولكن في هذا الفرض يجب أن لا تكون قيمة الحذاء المتروك أكثر من قيمة حذاءه وإلا جرى على القيمة الزائدة حكم مجهول المالك وفي غير هذين الصورتين يجري حكم مجهول المالك على الحذاء إلا إذا علم أن صاحب الحذاء اعرض عنها ففي هذه الصورة يجوز التملك.
المسألة 2745: إذا كان المال الذي في يد الإنسان مجهول المالك أو صاحبه غير معلوم ولا يصدق عليه انه مال مفقود لزم البحث عن صاحبه وبعد اليأس من الحصول على صاحبه تصدق به والاحوط التصدق بأذن الحاكم الشرعي ولا ضمان لو ظهر صاحبه فيما بعد ولكن لو اطمئن إلى ان صاحبه راض بالتصرف فيه جاز له التصرف.



أحكام ذبح الحيوان وصيده

المسألة 2746: إذا ذبح الحيوان المأكول اللحم ـ حسب الطريقة التي ستذكر فيما بعد ـ كان لحمه بعد خروج الروح حلالاً وبدنه طاهراً سواء كان الحيوان وحشياً أم أهلياً ولكن الحيوان الذي وطأه الإنسان والخروف الذي ارتضع من لبن الخنزير وهكذا الحيوان الجلال إذا لم يستبرئ حسب الطريقة المعتبرة شرعاً فلا يكون لحمه بعد الذبح حلالاً.
المسألة 2747: إذا صاد الحيوان المأكول اللحم الوحشي كالغزال والحجل والماعز الجبلي والحيوان المأكول اللحم الذي كان أهلياً ثم فرّ وصار وحشياً كالبقر والإبل الأهلي حسب الطريقة المعتبرة شرعاً كان طاهراً وحلالاً ولكن الحيوان المأكول اللحم الأهلي كالغنم والدجاج المنزلي والحيوان المأكول اللحم الوحشي الذي صار اهلياً بالتربية لا يصير طاهراً وحلالاً بالصيد.
المسألة 2748: الحيوان المأكول اللحم الوحشي إنما يصير طاهراً وحلالاً بالصيد إذا تمكن من الفرار أو الطيران وعلى هذا فلا يطهر ولا يحل ولد الظبي الذي لا يقدر على الفرار ولا فرخ الحجل الذي لا يقدر على الطيران بالصيد ولو صاد الظبي وولده الذي لا يقدر على الفرار بسهم واحد حل الظبي دون ولده.
المسألة 2749: الحيوان المأكول اللحم الذي ليس له نفس سائلة كالسمك إذا مات بنفسه طاهر ولكن لا يجوز أكل لحمه والسمك الذي يموت في الماء طاهر ولكن يحرم أكلها.

back page Index Page next page