المسألة 278: لا إشكال في الأكل والشرب من الإناء المصنوع من الذهب والفضة عند الاضطرار بمقدار رفع الضرورة ولكن لا تجوز الزيادة على هذا المقدار.
المسألة 279: لا إشكال في استعمال الإناء الذي لا يعلم هو مصنوع من الذهب أو الفضة أو من شيء آخر.
الوضوء
المسألة 280: يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الرأس وظهر القدمين.
المسألة 281: يجب غسل الوجه طولاً من قصاص الشعر (في أعلى الجبين) إلى نهاية الذقن وعرضاً ما اشتمل عليه الإبهام والأصبع الوسطى وإن لم يغسل شيئاً من هذا المقدر بطل وضوؤه ولأجل أن يتيقن من وصول الماء إلى تمام هذا المقدار يجب غسل شيء من أطرافه أيضاً.
المسألة 282: إذا كان وجه شخص أو كفّاه أكبر أو أصغر من المتعارف عند عامة الناس، يلزم عليه أن يلاحظ إلى أي حدّ وأي مقدار يغسل الناس متوسّطو الخلقة وجوههم وأيديهم ثم يغسل مثلهم وهكذا الحكم لو نبت على جبهته شعر أو لم يكن على مقدم رأسه شعر فيجب غسل جبهته بالمقدار المتعارف.
المسألة 283: إذا كان يحتمل وجود وسخ أو شيء آخر على حاجبيه وأطراف عينيه وشفته بحيث يمنع من وصول الماء إليها فان كان احتماله في نظر العرف في محله فيجب أن يفحص قبل الوضوء ويزيل المانع إن وجد.
المسألة 284: إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من تحت الشعر النابت فيها وجب إيصال الماء إلى البشرة وأما إذا لم تكن ظاهرة كفى غسل الشعر ولا يجب إيصال الماء لما تحته.
المسألة 285: إذا شك في كون بشرة الوجه ظاهرة من وراء الشعر أم لا فالاحوط وجوبا غسل الشعر وإيصال الماء إلى البشرة.
المسألة 286: لا يجب غسل داخل الأنف ولا مطبق الشفتين والعينين الذي لا يرى عند إغلاقها ولكن لكي يتيقن من أنه غسل ما يجب غسله دون أن يفوته شيء منه، يجب أن يغسل مقداراً من تلك المواضع ومن لا يعلم بوجوب غسل هذا المقدار إذا لم يكن يعلم انه غسل هذا المقدار في الوضوءات السابقة أم لا؟ فالصلاة التي صلاها بذلك الوضوء ولم يخرج وقتها يجب إعادتها بوضوء جديد ولا يجب قضاء الصلاة التي خرج وقتها.
المسألة 287: يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل ولو غسل من الأسفل إلى الأعلى فالوضوء باطل.
المسألة 288: إذا بلّل كفه ومسح بها على وجهه ويديه فان كان مقدار بلل الكف بحيث يجري قليل من الماء على الوجه واليدين عند مسحها، كفى.
المسألة 289: بعد غسل الوجه يجب غسل اليد اليمنى، ثم غسل اليد اليسرى، من المرفق إلى رؤوس الأصابع.
المسألة 290: لكي يتيقن من غسل المرفق كاملا، يلزم أن يغسل شيئاً من فوق المرفق أيضاً.
المسألة 291: من غسل كفيه إلى الزندين قبل غسل الوجه، فإنه يجب عليه أن يغسل يديه إلى رؤوس الأصابع عند الوضوء ولو غسل يديه إلى الزندين ولم يغسل الكفين بطل وضوؤه.
المسألة 292: الغسلة الأولى للوجه واليدين في الوضوء واجبة والثانية مستحبة والثالثة وما زاد عن ذلك حرام، أما أنّ أي الغسلات تكون هي الأولى أو
الثانية أو الثالثة قال بعض الفقهاء ذلك تابع لنية المتوضيء وقصده، فإذا صب الماء على وجهه بقصد الغسلة الأولى عشر مرات لم يكن فيه إشكال واعتبر جميعها الغسلة الأولى ولكن هذا الرأي محل إشكال فبناء عليه إذا صبّ على وجه كفاً أو كفين من الماء واستوعب تمام الوجه تحسب غسلة واحدة وإذا صبّ كفاً آخر من الماء وغسل به تمام العضو بمعونة إمرار اليد عليه تحسب غسلة ثانية ويتجنب صبّ ماء آخر.
المسألة 293: بعد غسل اليدين يجب مسح مقدم الرأس ببلل الوضوء الباقي على الكف والاحوط وجوباً أن يمسح بالكف اليمنى من الأعلى إلى الأسفل.
المسألة 294: الربع المقدّم من الرأس المواجه للجبهة هو موضع المسح، فيكفي مسح أي جزء من هذا الموضع وبأي مقدار كان وإن كان الاحوط استحباباً أن يمسح طولا قدر إصبع واحد وعرضا قدر ثلاثة أصابع مضمومة.
المسألة 295: لا يجب المسح على خصوص جلدة الرأس، بل يصح المسح على شعر مقدم الرأس ولكن لو كان شعر مقدم رأسه طويلاً جداً بحيث لو سرحه لاسترسل على الوجه أو سقط على جانب آخر يجب عليه أن يمسح على منبت الشعر أو يكشف عن مفرق الشعر ويمسح على جلدة الرأس وإذا جمع هذا الشعر الكثيف الذي ينسدل على الوجه أو على جهة أخرى فوق مقدم الرأس ومسح عليه أو مسح على موضع آخر من الشعر الموجود على أماكن أخرى من الرأس ولكنه جاء إلى مقدم الرأس، بطل وضوؤه.
المسألة 296: بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين بنفس رطوبة الوضوء الباقية في الكفّين وذلك من رأس إحدى الأصابع إلى قبة القدم والاحوط وجوبا إلى المفصل وهكذا الاحوط وجوبا أن يمسح القدم اليمنى باليد اليمنى والقدم اليسرى باليد اليسرى.
المسألة 297: يكفي في مسح القدم عرضا مسمى المسح ولكن الأفضل أن يكون بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة بل المسح بتمام الكف على ظاهر القدم.
المسألة 298: الاحوط وجوبا في مسح القدمين أن يضع يده على رؤوس الأصابع ثم يمسح ظهر القدمين، أو أن يضع الكف على المفصل ثم يمسح بها إلى رؤوس الأصابع لا أن يضع تمام الكف على ظاهر القدم وتسحب قليلا وان كان الأقوى كفاية ذلك.
المسألة 299: في مسح الرأس وظهر القدمين، يجب أن يمرر اليد على هذه المواضع، فإذا ثبّت كفه عليهما ثم سحب الرأس أو القدمين فالوضوء باطل ولكن لا إشكال في حركة الرأس أو القدمين القليلة حين المسح باليد عليهما
المسألة 300: يجب أن يكون محل المسح جافا فإذا كان رطبا بحيث لا تؤثر فيه رطوبة الكف فالمسح باطل ولا إشكال فيما لو كانت فيه رطوبة قليلة بحيث إن البلل الذي يرى بعد المسح يقال: انه من بلل الكف فقط.
المسألة 301: إذا لم تبق على الكف رطوبة يمسح بها فلا يجوز بّل الكف بماء خارجي بل يجب عليه أن يأخذ من لحيته ويمسح بها واخذ البلل من غير اللحية والمسح به محل إشكال وان لم تكن له لحية كالمرأة والطفل فيكفي اخذ البلل من بقية الأعضاء كالحاجب.
المسألة 302: إذا كانت رطوبة اليد لا تكفي إلا لمسح الرأس فقط فيمسح بها رأسه ويأخذ من لحيته لمسح القدمين وان لم يكن له لحية اخذ من الحاجب.
المسألة 303: المسح على الجورب والحذاء باطل أما إذا تعذر خلع الحذاء أو الجورب لشدة البرد أو لخوف من سارق أو سبع ونحو ذلك فالاحوط المسح عليهما بعد التيمم في حال التقية وعدمها وان كان في حال التقية يكفي المسح على الجورب والحذاء.