back page Index Page next page

المسألة 2921: إذا خلف الميّت عدة أعمام للام أو عدة عمات للام أو عماً وعمة للام، قسم المال بينهم بالسوية على الظاهر.
المسألة 2922: إذا خلف الميّت أعماماً وعمّات، بعضهم للأب وبعضهم للام وبعضهم للأبوين، لم يرث العم والعمة للأب، والمشهور إذا كان للميت عم أو عمة للام قسم المال ستة أسهم: سهم للعم أو للعمة للام والبقية للعم والعمة من الأبوين وفي فرض عدم وجودهما أعطي للعم والعمة من الأب. وإذا خلف عماً وعمة للام قسم المال ثلاثة أسهم: سهمان للعم والعمة من الأبوين وفي فرض عدم وجودهما أعطي للعم والعمة للأب وسهم للعم والعمة للام وقول خلاف المشهور أنه في كلا الصورتين يكون العم والعمة للام مثل العم والعمات الآخرين ويقسم المال بينهم بالسوية ولكن الاحوط وجوباً في كلا الصورتين أن يتصالحوا في التقسيم.
المسألة 2923: إذا خلف الميّت خالاً أو خالة ورث المال كله وإذا خلف خالاً وخالة معاً وكان كلاهما للأبوين أو للأب أو للام، قسم المال بينهما بالسوية.
المسألة 2924: إذا خلف الميّت خالاً واحداً أو عدة أخوال وخالة من الأم وخالاً وخالة من الأبوين وخالاً وخالة من الأب، لم يرث الخال والخالة من الأب ولا يبعد أن يتساوى البقية في التقسيم ولكن الاحوط أن لا يترك الصلح في التقسيم.
المسألة 2925: إذا خلف الميّت خالاً أو عدة أخوال أو عدة خالات أو خال وخالة وعم واحد أو عدة أعمام أو عمة أو عدة عمات أو عم وعمة قسم المال إلى ثلاثة أسهم، سهم للخال أو الخالة أو لهما والباقي للعم أو للعمة أو لهما.
المسألة 2926: إذا خلف الميّت خالاً أو خالة وعماً وعمة، فإن كان العم والعمة من الأبوين أو من الأب فقط قسم المال ثلاثة أسهم: سهم للخال أو الخالة والباقي ـ على المشهور ـ يعطى سهمان منه للعم وسهم للعمة وعلى هذا فإذا قسم المال إلى تسعة أسهم أعطي ثلاثة أسهم للخال أو الخالة وأربعة أسهم للعم وسهمان للعمة وقول مخالف للمشهور هو أن يقسم الباقي بين العم والعمة بالسوية ولكن الاحوط أن يكون التقسيم بين العم والعمة بالتصالح.
المسألة 2927: إذا خلف الميّت خالاً أو خالة وعماً أو عمة من الأم وعماً وعمة من الأبوين أو من الأب فقط، قسم المال إلى ثلاثة أسهم، سهم للخال أو الخالة والسهمان الباقيان يقسمان إلى ستة أسهم، سهم للعم أو العمة من الأم وخمسة أسهم أخرى تقسم بين العم والعمة وللعم ضعف ما للعمة.
المسألة 2928: إذا خلف الميّت عدة أخوال وعدة خالات، كلهم من الأبوين أو من الأب فقط أو من الأم فقط وكان له عم وعمة أيضاً، قسّم المال ثلاثة أسهم وقسّم سهمان منها بين العم والعمة على النحو الذي مر فيما سبق وقسّم السهم الثالث بين الأخوال والخالات بالسوية.
المسألة 2929: إذا خلف الميّت خالاً أو خالة من الأم وعدة أخوال وخالة من الأبوين أو من الأب فقط في صورة عدم وجود خالة من الأبوين وعماً وعمة، قسم المال ثلاثة أسهم، سهمان يقسمان بين العم والعمة على النحو الذي مر في الكيفية السابقة، فإذا كان للميت خال أو خالة من الأم قسم السهم الثالث ستة أسهم، سهم للخال أو الخالة من الأم والبقية إلى الخال والخالة من الأبوين أو من الأب يقسّم بينهما بالسوية ويجب على الاحوط أن يتصالحا في التقسيم وإذا كان للميت عدة أخوال من الأم أو عدة خالات من الأم أو خال وخالة من الأم، قسم ذلك السهم إلى ثلاثة أسهم، سهم يوزع بين الأخوال والخالات من الأم بالسوية ويعطى الباقي للخال والخالة من الأبوين أو من الأب بالسوية أيضاً والاحوط التصالح في التقسيم.
المسألة 2930: إذا لم يكن للميت عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ورث أولاد العم والعمة ما يرثه العم والعمة وورث أولاد الخال والخالة ما يرثه الخال والخالة.
المسألة 2931: إذا خلف الميّت عماً وعمة وخالاً وخالة من الأب وعماً وعمة وخالاً وخالة من الأم، قسم المال ثلاثة أسهم، سهم للعم والعمة والخال والخالة من الأم يقسم بينهم بالسوية والسهمان الآخران يقسمان ثلاثة أسهم، يعطى منها سهم للخال والخالة من الأب بالسوية وسهمان للعم والعمة من الأب، يتصالحان بينهما في التقسيم.

إرث الزوج والزوجة

المسألة 2932: إذا ماتت امرأة ولم تخلف أولاداً ورث الزوج نصف مالها وأعطي الباقي إلى ورثتها الآخرين وإذا كان لها أولاد من ذلك الزوج أو من زوج آخر ورث الزوج ربع مالها وورث بقية الورثة باقي المال.
المسألة 2933: إذا مات الرجل ولم يخلف أولاداً ورثت زوجته ربع ماله وورث ورثته الآخرون بقية المال ولو كان له أولاد من تلك الزوجة أو من زوجة أخرى ورثت زوجته ثمن المال والبقية لورثته الآخرين. ولا ترث الزوجة من العقار، لا من عينها ولا من قيمتها ولا البستان ولا الزرع ولا بقية الأراضي وكذا لا ترث من فضاء الدار كالبناء مثلاً والشجر ولكن ترث من قيمتها. وهكذا الشجر والزرع والأبنية الموجودة في ارض البستان والزرع والأراضي الأخرى.
المسألة 2934: إذا أرادت زوجة الميّت أن تتصرف في الأشياء التي لم ترث منها كالدار المسكونة يجب أن تستأذن من الورثة الآخرين ولا يجوز للورثة أن يتصرفوا في الأشياء التي ترث الزوجة من قيمتها كالبناء والشجر من دون أذنها.
المسألة 2935: إذا أرادوا تقييم الأبنية والأشجار وما شابه يجب تقييمها على فرض بقائها في الأرض بدون أجرة حتى تتلف ويعطوا سهم الزوجة من ذلك.

المسألة 2936: مجرى القناة وما شابه ذلك حكمه كحكم الأرض والطابوق وغيره من الأمور المستخدمة فيه، في حكم الأبنية.
المسألة 2937: إذا كان للميت أكثر من زوجة، فإن لم يكن له أولاد وزع ربع ماله على زوجاته بالسوية وإذا كان له أولاد وزع ثمن ماله على زوجاته بالسوية على النحو الذي مرّ وإن كان الزوج لم يدخل بهن كلهن أو بعضهن ولكن لو عقد على امرأة في مرض الموت ولم يدخل بها لم ترث تلك الزوجة منه، كما لا حق لها في المهر أيضاً.
المسألة 2938: إذا تزوجت المرأة في حال المرض، ثم ماتت بنفس ذلك المرض ورث منها زوجها وإن لم يدخل بها.
المسألة 2939: إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً كما مر في باب الطلاق ثم ماتت في العدة ورث منها زوجها وهكذا إذا مات الزوج أثناء عدة الزوجة ورثت منه زوجته ولكن إذا مات أحدهما بعد انقضاء عدة الطلاق الرجعي أو في عدة الطلاق البائن لم يرثه الآخر.

back page Index Page next page