back page Index Page next page

المسألة 3056: يجوز تنزيل عقد التأمين - بشتى أنواعه - منزلة الهبة المعوضة بمعنى أن المؤمّن له يهب مبلغا معينا من المال في كل شهر او سنة إلى المؤمّن ، ويشترط عليه ضمن عقد الهبة أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نصّ عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، ويجب على المؤمّن الوفاء بهذا الشرط. وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد هبة معوضة جائز وصحيح.
المسألة 3507: إذا امتنع المؤمّن عن التسديد في صورة حدوث خسارة للمؤمّن له ولم يعمل بشرط الهبة فقد ارتكب خلاف الشرع وثبت للمؤمن له خيار تخلف الشرط وله فسخ العقد واسترجع قسط التأمين .
المسألة 3058 : إذا لم يقم المؤمّن له بتسديد ( قسط التأمين ) كما وكيفا فلا يجب على المؤمّن تدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحق للمؤمّن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين.
المسألة 3059: لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة كسنة او سنتين او اكثر، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان ( المؤمن والمؤمن له ).
المسألة 3060: إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كل واحد منهم أو أحدهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة ( حدد نوعها ) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة العمل بهذا الشرط وتدارك الخسارة.
المسألة 3061: بعد تحقق عقد التأمين واعطاء المؤمّن له الاقساط اذا وردت خسارة جسيمة وكثيرة على المال المؤمّن لا يحق للمؤمّن أن يقول: لا أعطي او لا املك الاستطاعة والقدرة.



مسائل متفرقة

المسألة 3062: إذا امتدت جذور شجرة في ملك إنسان آخر، جاز أن يمنع منها ولو تضرر من دخول هذه الجذور في ملكه جاز أن يأخذ الضرر من صاحبها.
المسألة 3063: جهاز العروس الذي يعطيه الأب لبنته، إن ملّكها إياه مصالحة أو هبة فلا يجوز له أن يسترجعه منها وإذا لم يملّكها فلا إشكال له استرداده.
المسألة 3064: إذا مات أحد، جاز لورثته أن ينفقوا في عزائه من أسهمهم ولكن لا يجوز أن ينفقوا للعزاء وما شابه من سهم الوارث الصغير.
المسألة 3065: إذا اغتاب الإنسان إنساناً مسلماً فالاحوط استحباباً إن لم يستلزم فساداً أن يستحل من ذلك المسلم ويطلب منه عفوه وإن لم يمكنه ذلك يجب أن يستغفر اللّه له ولو سببت غيبته هتكاً وإهانة لمسلم وجبت إزالة تلك الاهانة إن أمكن.
المسألة 3066: لا يجوز أخذ الخمس بدون إذن الحاكم الشرعي ـ من مال من يعلم أنه لا يخمس ـ ويوصله إلى الحاكم الشرعي.
المسألة 3067: الصوت المخصوص بمجالس اللهو واللعب غناء وحرام ولو تغنّي بالقرآن أو المراثي حرام ولكن لو قرأها بصوت حسن مما لا يعدّ غناءاً فلا إشكال.
المسألة 3068: لا إشكال في قتل الحيوان المؤذي الذي لا صاحب له.
المسألة 3069: الجائزة التي يعطيها البنك لمن له حساب في صندوق التوفير حلال، لانّ البنك يعطيها من ماله لتشجيع الناس.
المسألة 3070: إذا أعطى شيئاً إلى صاحب صنعة ليصنعه له ولم يراجعه لأخذه منه، فان فتش عنه صاحب الصنعة حتى اليأس، يجب أن يتصدق به بنية عن صاحبه والاحوط استئذان الحاكم الشرعي.
المسألة 3071: لا إشكال في خروج مواكب العزاء واللطم على الصدور في الشوارع والأزقة مع عبور النساء فيها، لكن على الاحوط يجب أن يرتدي اللاطم القميص وكذا لا إشكال في حمل البيارق وما شابه ولكن يجب أن لا يستعمل فيها الآلات اللهو.
المسألة 3072: يجوز للمرأة وضع الأسنان الذهبية والمذهبة وان عدت من الزينة والاحوط وجوباً في الرجل الاجتناب من التزين بالأسنان الذهبية ولا إشكال في غير الزينة.
المسألة 3073: يحرم الاستمناء وهو إخراج المني بفعل نفسه أو بواسطة آخر غير الزوجة ومملوكته.
المسألة 3074: حلق اللحية ولو بالماكنة إن كان مثل الحلق فيحرم على الاحوط وجوباً في حال الاختيار.
المسألة 3075: الاحوط وجوباً لولي الطفل أن يختن الطفل قبل بلوغه ولو لم يختنه وجب على الطفل بعد بلوغه.
المسألة 3076: إذا كان الوالدان فقيرين ولا يمكنهما الكسب، يجب على ولدهما الإنفاق عليهما إن تمكن.

المسألة 3077: إذا كان الإنسان فقيراً ولم يمكنه الكسب، وجب على أبيه الإنفاق عليه وإذا لم يكن له أب أو لم يمكن للأب تحمل نفقته، فان لم يكن له ولد يمكنه الإنفاق عليه، فالمشهور يجب على جده من الأب أن ينفق عليه وإن لم يكن له جد من الأب أو لم يمكنه الإنفاق عليه وجب على أمه الإنفاق عليه، وان لم يكن له أم أو لم يمكنها الإنفاق عليه وجب على جدته لأبيه وجدته لامه وجده لامه الإنفاق عليه معاً وإن لم يكن له بعض هؤلاء أو لم يمكنهم وجب على البعض الآخر الإنفاق عليه وقول المشهور موافق للاحتياط.
المسألة 3078: الحائط المشترك الذي تعود ملكيته لشخصين، لا يجوز لأحدهما أن يصلحه بدون إذن صاحبه أو يضع رأس جذوعه أو بناء أساس بنايته عليه أو دق مسمار فيه ولكن لا إشكال في التصرفات التي يعلم رضا الشريك بها عادة، مثل الاتكاء على الحائط أو إلقاء الثوب عليه، لكن إذا قال الشريك: لا أرضى بهذه التصرفات فلا يجوز له ذلك أيضاً.
المسألة 3079: يحرم رسم جميع بدن الحيوان أو الإنسان وان لم يكن نحتاً ولا إشكال في التصوير الفتوكرافي.
المسألة 3080: صلاة الجمعة في عصر غيبة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه واجب تخييري ولو أقامها الشخص الجامع للشرائط أجزأت عن الظهر وان كان الإتيان بصلاة الظهر بعدها موافقاً للاحتياط الاستحبابي.
المسألة 3081: في الليالي القمرية والتي يكون فيها نور القمر قوياً (من 12 إلى 20 أو من 13 إلى 20 أو من 14 إلى 20 حسب اختلاف الفصول) الاحوط وجوباً أن لا يؤتى بصلاة الصبح بمجرد ارتفاع الأذان ويصبر حتى يظهر بياض الصباح من المشرق ثم يصلي ولكن الاحوط وجوباً في شهر رمضان المبارك أن يمسك بمجرد ارتفاع أذان الصبح وان لم يظهر بياض الصباح بسبب نور القمر.
المسألة 3082: الوضوء مستحب نفسي ولو توضأ في أي وقت بقصد القربة وبقي على ذلك الوضوء حتى دخول وقت الصلاة جاز له ان يصلي بذلك الوضوء وإذا كانت الفاصلة كبيرة استحب تجديد الوضوء بعد دخول وقت الصلاة.

back page Index Page next page