المسألة 321: إذا كان موضع من البدن من غير أعضاء الوضوء نجسا صح وضوؤه أما إذا لم يكن قد طهر مخرج البول أو الغائط فالاحوط استحبابا تطهيره أولا ثم يتوضأ.
المسألة 322: إذا كان احد أعضاء الوضوء نجسا وشك بعد الوضوء انه هل طهر ذلك العضو قبل الوضوء أم لا؟ فان لم يكن ملتفتا حين الوضوء إلى طهارة ونجاسة ذلك العضو فالوضوء باطل وأما إذا علم انه كان ملتفتا أو شك انه كان ملتفتا أو لا؟ صح وضوؤه وعلى كل حال يجب تطهير الموضع الذي كان نجسا.
المسألة 323: إذا كان في الوجه أو اليدين قطع أو جرح لا ينقطع دمه ولا يضره الماء يجب بعد غسل الأجزاء الصحيحة من ذلك العضو مع مراعاة الترتيب غمس موضع القطع أو الجرح في الماء الكر أو الجاري والضغط عليه قليلا حتى ينقطع الدم ويمسح بإصبعه على ظاهر القطع أو الجرح تحت الماء من الأعلى إلى الأسفل حتى يجري عليه الماء.
السابع: أن يتسع الوقت للوضوء والصلاة.
المسألة 324: إذا ضاق الوقت بحيث لو توضأ وقع تمام الصلاة أو بعضها خارج الوقت يجب أن يتيمم، ولكن إذا احتاج التيمم إلى وقت يحتاجه الوضوء أيضاً فيجب أن يتوضأ.
المسألة 325: من وجب عليه التيمم لضيق وقت الصلاة لو توضأ بقصد القربة أو لأداء عمل مستحب كقراءة القران صح وضوؤه وأما إذا توضأ لتلك الصلاة عالما عامدا كان وضوؤه باطلا.
الثامن : أن يتوضأ بقصد القربة، يعني امتثالاً لأمر اللّه تعالى ولو توضأ للتبريد أو بقصد آخر بطل وضوؤه.
المسألة 326: لا يلزم أن يتلفظ بنية الوضوء أو يخطرها على قلبه، بل يكفي أن يأتي بجميع أفعال الوضوء بداعي الأمر الإلهي.
التاسع : أن يراعى الترتيب في أفعال الوضوء التي ذكرناها، أي أن يبدأ بغسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم القدمين والاحوط وجوبا أن يمسح القدم اليسرى بعد القدم اليمنى ولو لم يأت بالوضوء بهذا الترتيب يكون باطلا.
العاشر : أن يأتي بأفعال الوضوء على نحو الموالاة.
المسألة 327: إذا فصل بين أفعال الوضوء بحيث جفت رطوبة الأعضاء التي غسلها أو مسحها قبل أن يغسل أو يمسح العضو اللاحق بطل وضوؤه وأما إذا جفت رطوبة العضو السابق فقط للعضو الذي يريد غسله أو مسحه كما لو جفت رطوبة اليد اليمنى عندما شرع في غسل اليسرى ولكن الوجه كان مرطوباً صح وضوئه.
المسألة 328: إذا تابع بين أفعال الوضوء وأتى بها الواحد تلو الآخر ولكن جفت رطوبة الأعضاء السابقة بسبب حرارة الجو أو حرارة البدن المرتفعة، وما شابه ذلك صح وضوؤه.
المسألة 329: لا إشكال في المشي أثناء الوضوء، فلو مشى عدة خطوات بعد غسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه وقدميه، صح وضوئه.
الحادي عشر : أن يباشر الإنسان بنفسه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه، فلو وضّأه أحد أو أعانه في إيصال الماء إلى وجهه أو يديه أو مسح الرأس أو القدمين، بطل وضوؤه.
المسألة 330: من لا يمكنه الوضوء بنفسه، يجب عليه أن يستنيب أحداً ليوضّأه ولو طلب أجرة وأمكنه ذلك ولا يضره بحاله وجب إعطاؤه ولكن على المتوضئ أن ينوي هو نية الوضوء وأن يمسح هو بيده على مواضع المسح. وإذا لم يمكنه يجب على نائبه أن يأخذ بيده ويمسح بها على مواضع المسح وإذا لم يمكنه هذا أيضاً يجب أن يأخذ نائبه الرطوبة من كف المتوضيء ويمسح بها مواضع مسحه.
المسألة 331: لا يجوز أن يستعين بأحد في أفعال الوضوء التي يمكنه مباشرتها بنفسه..
الثاني عشر : أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء.
المسألة 332: من يخاف أن يصاب بمرض لو توضّأ أو يخاف العطش لو استعمل الماء في الوضوء، يجب أن لا يتوضّأ ولكن إذا لم يكن يعلم أن استعمال الماء يضره وتوضأ، صح وضوؤه وإن علم فيما بعد أن الماء كان يضره ولكن الضرر بحد لم يكن حراماً شرعاً.
المسألة 333: إذا كان إيصال الماء إلى الوجه واليدين بمقدار قليل يصح معه الوضوء غير مضر وكان الأكثر من ذلك مضراً، وجب أن يتوضأ بذلك المقدار.
الثالث عشر : أن لا يكون على أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء.
المسألة 334: إذا علم بوجود شيء ملتصق على أعضاء الوضوء ولكن شك هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة أم لا، يجب أن يزيله أو يوصل الماء تحته.
المسألة 335: لا إشكال في الوضوء إذا كان تحت الأظفار وسخ ولكن إذا قلم الأظفار يجب إزالة ذلك الوسخ وهكذا لو كانت الأظفار أطول من المتعارف يجب إزالة ما خرج عن المتعارف من الوسخ المتجمع تحتها.
المسألة 336: إذا ظهر ورم في الوجه أو اليدين أو مقدّم الرأس أو ظهر القدمين، بسبب حرق أو بأي سبب آخر، كفى غسل ظاهره ومسحه فان ثقب الورم لا يلزم إيصال ماء الوضوء إلى تحت البشرة، بل لو كان قسم من الجلدة منزوعاً لا يجب إيصال الماء إلى تحت القسم غير المنزوع ولكن إذا كان القسم المنزوع من الجلد ملتصقاً بالبدن وينفصل عن البدن في بعض الأحيان لزم قطع تلك القطعة من الجلدة أو إيصال الماء إلى تحتها.
المسألة 337: إذا شك في وجود مانع على أعضاء وضوءه، فإن كان احتماله عقلائياً في نظر العرف، مثلاً لو شك بعد استعمال الطين هل التصق شيء من الطين على يده أم لا وجب الفحص أو حكه بحيث يحصل اليقين بزواله لو كان أو يتيقن بوصول الماء إلى تحته.
المسألة 338: لا إشكال في الوضوء إذا كان على الموضع الذي يجب غسله في الوضوء أو مسحه وسخ لا يمنع من وصول الماء إلى البدن. وهكذا الحكم لو بقي شيء من البياض بعد استعمال الجصّ ونحوه بحيث لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة
ولكن لو شك في أنه هل يصل الماء إلى البدن مع وجود ذلك الشيء أم لا ؟يجب أن يُزيله.
المسألة 339: إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع على بعض مواضع وضوئه، ثم شك بعد الوضوء هل أوصل الماء إلى ذلك الموضع عند الوضوء أم لا؟ فان احتمل انه كان ملتفتاً حال الوضوء فوضوؤه صحيح.
المسألة 340: إذا كان على بعض أعضاء وضوءه مانع قد يصل الماء إلى تحته بنفسه وقد لا يصل، ثم شك بعد الوضوء هل وصل الماء إلى تحته أم لا، فإن علم أنه لم يكن ملتفتاً حين الوضوء إلى وصول الماء لما تحت المانع فالاحوط وجوباً إعادة الوضوء.
المسألة 341: إذا رأى بعد الفراغ من الوضوء مانعاً على أعضاء وضوئه ولم يعلم هل كان هذا المانع موجوداً حين الوضوء أو طرأ بعده، صح وضوؤه ولكن إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إلى ذلك المانع حين الوضوء فالاحوط وجوباً إعادة الوضوء.