المسألة 342: إذا شك بعد الوضوء هل كان مانع على أعضاء وضوءه أو لا؟ فان احتمل انه كان ملتفتاً حال الوضوء فالوضوء صحيح.
أحكام الوضوء
المسألة 343: من يكثر شكه في أفعال الوضوء وشرائطه، مثل طهارة الماء وإباحته، فان بلغ حد الوسواس يجب أن لا يعتني بشكه.
المسألة 344: إذا شك هل بطل وضوؤه أم لا، بنى على بقاء وضوئه ولكن إذا لم يستبرئ بعد البول ثم توضّأ ثم رأى بعد الوضوء بللاً خارجاً منه لا يعلم هل هو بول أو شيء آخر بطل وضوؤه.
المسألة 345: من شك هل توضأ أم لا، يجب أن يتوضأ.
المسألة 346: من يعلم أنه توضّأ وصدر منه حدث مبطل للوضوء كالبول ولا يدري أيهما المتقدم، فإن كان قبل الصلاة وجب أن يتوضّأ وإن كان في أثناء الصلاة هدم صلاته وتوضّأ وإن كان بعد الصلاة صحت صلاته التي صلاّها في صورة احتمال كونه ملتفا إلى ذلك حين الشروع بالصلاة ولكنه يجب أن يتوضّأ للصلوات اللاحقة.
المسألة 347: إذا تيقن بعد الوضوء أو في أثنائه بأنه لم يغسل أو لم يمسح بعض المواضع، فإن كانت رطوبة المواضع السابقة على الموضع المنسي قد جفت بسبب طول المدة، وجب إعادة الوضوء. وإن كانت باقية لم تجف، أو جفت بسبب حرارة الجو ونحو ذلك وجب أن يغسل أو يمسح الموضع المنسي وما بعده وكذلك لو شك أثناء الوضوء في غسل موضع أو مسحه وجب أن يعمل بهذه القاعدة.
المسألة 348: إذا شك بعد الصلاة هل انه توضأ أم لا، صحت صلاته في صورة احتمال كونه ملتفتاً لحاله حين الشروع بالصلاة ولكن يجب أن يتوضّأ للصلوات اللاحقة.
المسألة 349: إذا شك في أثناء الصلاة هل توضّأ أم لا، بطلت صلاته ويجب أن يتوضأ ثم يصلي.
المسألة 350: إذا علم بعد الصلاة أن وضوئه بطل ولكنه شك هل بطل وضوؤه قبل الصلاة، أم بعدها، صحت صلاته التي صلاها.
المسألة 351: من كان به داء السلس (أي لا ينقطع بوله بل يستمر النزول قطرة قطرة) أو كان مبطوناً (أي لا يقدر على منع خروج الغائط منه) إذا تيقن أن علته تمهله ـ من أول وقت الفريضة إلى آخره ـ بمقدار الوضوء والصلاة، يجب أن يأتي بالصلاة في تلك الفترة والمهلة وإذا كانت المهلة المذكورة لا تتسع إلاّ للأعمال الواجبة من الصلاة يجب أن يأتي في تلك الفترة بالواجبات فقط ويترك المستحبات كالقنوت والآذان والإقامة.
المسألة 352: إن لم تكن للمسلوس أو المبطون فترة ومهلة بمقدار الوضوء والصلاة وكان يخرج منه البول أو الغائط في أثناء الصلاة عدة مرات ولم يصعب عليه أن يتوضأ في كل مرة، فالاحوط أن يجعل إناء ماء بقربه ويتوضّأ منه بعد كل مرة يخرج منه البول أو الغائط فوراً ويتم صلاته، ثم يعيد هذه الصلاة بوضوء واحد.
المسألة 353: الشخص الذي يخرج منه البول أو الغائط باستمرار إذا صعب عليه التوضؤ في كل مرة يكفي وضوء واحد لكل صلاته بدون إشكال والاحوط أن لا يصلي عدة صلوات بوضوء واحد ولكن لا يلزم وضوء آخر لقضاء السجدة والتشهد وركعة الاحتياط.
المسألة 354: الشخص الذي يخرج منه البول أو الغائط باستمرار الاحوط أن يأتي بالصلاة فوراً بعد الوضوء.
المسألة 355: الشخص الذي يخرج منه البول أو الغائط باستمرار على الاحوط أن لا يمس كتابة القران بعد التوضؤ وان كان في الصلاة.
المسألة 356: المسلوس (الذي يقطر منه البول باستمرار) يجب لأجل الصلاة أن يتحفظ من تعدي البول إلى المواضع الأخرى من بدنه بوضع كيس فيه قطن أو شيء آخر والاحوط وجوباً أن يطهر مخرج البول قبل كل صلاة وهكذا يلزم على المبطون (الذي لا يمكنه منع الغائط من الوصول إلى المواضع الأخرى) أن يتحفظ من تعدي غائطه بمقدار الصلاة إن أمكن والاحوط وجوباً أن يطهّر المبطون مخرج الغائط لكل صلاة إن لم يكن في ذلك مشقة.
المسألة 357: الشخص الذي لا يمكنه منع البول والغائط من الخروج يجب مع الإمكان أن يمنع خروج البول والغائط بمقدار الصلاة حتى ولو لزم أن يبذل مالاً، بل الاحوط معالجة نفسه إن أمكنت بسهولة.
المسألة 358: الشخص الذي لا يمكنه منع البول والغائط من الخروج لا يجب عليه بعد الشفاء من مرضه أن يقضي الصلوات التي صلاها في حال مرضه، إذا كان أتى بها حسب الوظيفة المقررة له ولكن إذا شفي في أثناء وقت الصلاة يجب إعادة الصلاة التي صلاها في ذلك الوقت.
المسألة 359: يجب على من يكون مصاباً بمرض لا يقدر على منع خروج الريح أن يعمل حسب وظيفة المسلوس والمبطون.
الأمور التي يجب لها الوضوء
المسألة 360: يجب الوضوء لستة أمور:
الأول : للصلوات الواجبة، ماعدا صلاة الميت. وفي الصلوات المستحبة الوضوء شرط في الصحة.
الثاني : للسجدة والتشهد المنسيين، إذا صدر منه حدث ـ كالبول ـ بينهما وبين الصلاة. ولكن لا يجب الوضوء لسجدة السهو.
الثالث : للطواف الواجب حول الكعبة المشرفة.
الرابع : إذا نذر أو عاهد أو أقسم أن يأتي بوضوء.
الخامس : إذا نذر أن يمس خط القرآن بموضع من بدنه.
السادس : لتطهير القران المتنجس أو لإخراجه من بيت الخلاء وما شابه إذا كان مضطرا لمس كتابة القران بيده أو بجزء آخر من بدنه ولكن إن كان التأخير بمقدار الوضوء مستلزماً لإهانة القرآن وجب إخراج القرآن من دون وضوء من دار الخلاء وما شابه أو تطهيره إذا تنجس من دون وضوء.
المسألة 361: يحرم على غير المتوضئ مس خط القرآن أي لمس خط القران بجزء من بدنه ولكن لا إشكال في مس ترجمة القرآن بالفارسية أو غيرها من اللغات.
المسألة 362: لا يجب منع الطفل والمجنون عن مس خط القرآن ولكن إذا كان مسهما موجباً لإهانة القرآن وجب منعهما.
المسألة 363: يحرم على الاحوط مس اسم اللّه تعالى وصفاته الخاصة بأي لغة كان دون وضوء والاحوط اجتناب مس اسم النبي والأئمة والسيدة فاطمة الزهراء(عليهم السلام) دون وضوء.
المسألة 364: إذا توضّأ أو اغتسل قبل حلول وقت الصلاة، بنية الكون على طهارة، صح وضوؤه وغسله وهكذا لا إشكال إذا توضّأ قبيل وقت الصلاة بقصد التهيؤ للصلاة.
المسألة 365: من تيقن دخول الوقت، لو توضّأ بنية الوجوب، ثم علم بعد الوضوء بعدم دخول الوقت، صح وضوؤه.
المسألة 366: يستحب الوضوء لصلاة الميت وزيارة أهل القبور ودخول المساجد ومشاهد الأئمة (عليهم السلام)و هكذا لحمل القرآن وقراءته وكتابته ولمس حواشيه والنوم. وهكذا يستحب لمن كان على وضوء أن يجدد وضوءه لكل صلاة أو بعد مضي مدة عن الوضوء الأول يصدق معها تجديد الوضوء وإذا توضأ لأحد هذه الأمور المذكورة يجوز له أن يأتي بكل ما يعتبر فيه الوضوء كالصلاة.