المسألة 440: في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها مضافاً إلى وظائف المتوسطة المذكورة في المسألة السابقة تبديل الخرقة لكل صلاة أو تطهيرها وأن تغتسل لصلاة الظهر والعصر وآخر لصلاة المغرب والعشاء وان لا تفصل بين صلاتي الظهر والعصر فان فصلت بينهما وجب عليها أن تغتسل مرة أخرى لصلاة العصر وكذلك لو فصلت بين المغرب والعشاء يجب عليها الغسل ثانية لصلاة العشاء وان تتوضأ.
المسألة 441: إذا استمر خروج دم الاستحاضة حتى قُبَيل الصلاة أيضاً، فإن لم تغتسل المرأة ولم تتوضأ لذلك الدم، لزمها أن تغتسل وتتوضّأ عند الصلاة وان انقطع الدم.
المسألة 442: المستحاضة المتوسطة والكثيرة التي يجب عليها الوضوء والغسل لو قدّمت أيهما صح. ولكن الاحوط تقديم الوضوء أولا خصوصا في الكثيرة.
المسألة 443: إذا صارت المستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح متوسطة، يجب أن تغتسل لصلاتي الظهر والعصر ولو صارت بعد صلاتي الظهر والعصر متوسطة يجب أن تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء.
المسألة 444: إذا صارت المستحاضة القليلة أو المتوسطة بعد صلاة الصبح كثيرة، يجب أن تأتي بغسل لصلاتي الظهر والعصر وغسل آخر لصلاتي المغرب والعشاء ولو صارت كثيرة بعد صلاتي الظهر والعصر وجب أن تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء.
المسألة 445: إذا اغتسلت المتوسطة أو الكثيرة لصلاة الصبح قبل دخول الوقت، بطل غسلها ولكن يجوز الغسل قبل آذان الفجر بقصد الرجاء وصلّت صلاة الليل ولكن يجب إعادة الغسل لصلاة الصبح بعد طلوع الفجر.
المسألة 446: المرأة المستحاضة يجب أن تتوضأ لكل صلاة - غير الصلاة اليومية التي مر حكمها- مستحبة كانت أم واجبة وهكذا إذا أرادت أن تعيد صلاة إحتياطاً أو إذا أرادت أن تعيد جماعة ما صلّته فرادى، يلزم أن تفعل كل الأفعال التي ذكرت للمستحاضة ولكن لا يلزم أن تأتي بوظائف المستحاضة لركعة الاحتياط والسجدة المنسية والتشهد المنسي، إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرة وهكذا سجدة السهو في أي حال.
المسألة 447: المرأة المستحاضة بعد أن ينقطع دمها يجب أن تعمل بوظائف المستحاضة لأول صلاة تريد أن تصلّيها ولا يجب للصلوات اللاحقة.
المسألة 448: إذا لا تدري المستحاضة من أي قسم هي، يجب ـ عندما تريد أن تصلي ـ أن تدخل قطنة في الفرج وتصبر قليلا ثم تخرج القطنة وبعد أن علمت من أي الأقسام تكون استحاضتها، تعمل بوظائف ذلك القسم ولكن لو عرفت أن استحاضتها لا تتغير إلى حين الصلاة يجوز لها أن تختبر نفسها قبل دخول وقت الصلاة.
المسألة 449: المستحاضة إذا اشتغلت بالصلاة قبل أن تفحص وتختبر حالها، فإن قصدت القربة وعملت بوظيفتها، كما لو كانت استحاضتها قليلة وعملت عمل القليلة صحت صلاتها وإذا لم تكن قد قصدت القربة أو لم تعمل طبق وظيفتها كما لو كانت استحاضتها متوسطة وعملت عمل القليلة بطلت صلاتها.
المسألة 450: المستحاضة إذا لا تقدر أن تختبر حالها، يجب أن تعمل بما هو وظيفتها يقيناً، مثلاً إذا لم تعلم أن استحاضتها قليلة أو متوسطة، يجب أن تعمل بوظائف القليلة وإذا لم تعلم أن استحاضتها متوسطة أو كثيرة، يجب أن تعمل بوظائف المتوسطة ولكن إذا كانت تعلم سابقاً أنها من أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة يجب أن تعمل بوظائف ذلك القسم.
المسألة 451: إذا بقي دم الاستحاضة في أول ظهوره في الباطن ولم يخرج، لا يبطل الوضوء ولا الغسل وإذا خرج الدم وإن قلّ أبطل الوضوء والغسل.
المسألة 452: المرأة المستحاضة إذا اختبرت حالها بعد الصلاة، فلم تر دماً، يجوز لها أن تصلي بنفس الوضوء الذي هي عليه وان علمت بخروج الدم في المستقبل.
المسألة 453: المستحاضة إذا علمت بعدم خروج دم منها منذ أن اشتغلت بالوضوء أو الغسل، يجوز لها أن تؤخر إتيان الصلاة إلى الوقت الذي تكون طاهرة فيه.
المسألة 454: إذا علمت المستحاضة بأنها تطهر من الدم تماماً قبل انقضاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار إتيان الصلاة، يجب أن تصبر وتصلي في الوقت الذي تطهر فيه.
المسألة 455: إذا انقطع الدم ـ ظاهراً ـ بعد الوضوء والغسل وعلمت المستحاضة أنها لو أخرت الصلاة بمقدار إتيان الوضوء والغسل والصلاة لطهرت تماماً، وجب عليها تأخير الصلاة وإعادة الوضوء والغسل بعد أن تطهر، ثم إتيان الصلاة وإذا كان الوقت ضيّقاً لا يلزمها إعادة الوضوء والغسل مرة أخرى، بل يجوز لها أن تصلي بنفس الوضوء والغسل الذين كانت عليهما.
المسألة 456: عندما تطهر المستحاضة الكثيرة والمتوسطة من الدم تماماً يجب أن تغتسل ولكن إذا علمت بعدم خروج الدم قبل اشتغالها بالغسل للصلاة السابقة فلا يجب إعادة الغسل.
المسألة 457: يجب على المستحاضة القليلة بعد الوضوء وعلى المستحاضة المتوسطة والكثيرة بعد الوضوء والغسل، أن تشتغل بالصلاة فوراً ولكن لا إشكال في الإتيان بالأذان والإقامة قبل الصلاة، كما يجوز لها أن تأتي بالمستحبات مثل القنوت وغيرها في الصلاة.
المسألة 458: المستحاضة إذا فصلت بين وظيفتها من الوضوء أو الغسل وبين الصلاة، يجب أن تعيد الوضوء أو الغسل طبقا لوظيفتها وتشتغل بالصلاة بلا فاصلة.
المسألة 459: إذا استمر خروج دم الاستحاضة ولم ينقطع فإذا اغتلست يجب أن تتحفظ من خروج الدم ان لم يكن فيه ضرر ولو قصّرت في التحفظ وخرج الدم يجب أن تعيد الغسل وان تعيد صلاتها أيضاً إن كانت قد صلّت.
المسألة 460: إذا لم ينقطع الدم حين الغسل فالغسل صحيح ولكن إذا صارت الاستحاضة المتوسطة في أثناء الغسل كثيرة، لزمها أن تستأنف الغسل من جديد..
المسألة 461: الاحوط استحباباً أن تتحفظ المستحاضة من خروج الدم طوال اليوم الذي تصومه حسب المستطاع.
المسألة 462: إنما يصح صوم المستحاضة الكثيرة على الاحوط إذا اغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من الليلة التي تريد صوم يومها وأيضا تأتي بالاغسال النهارية الواجبة للصلوات في ذلك اليوم. والاحوط لزوما أن تأتي أيضا بغسل صلاة المغرب وعشاء من الليلة اللاحقة.
المسألة 463: إذا استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل إلى الغروب صح صومها وعلى الاحوط لزوما شرط صحة صوم هذا اليوم غسل صلاة المغرب وعشاء الليلة اللاحقة كما مر.
المسألة 464: إذا صارت المستحاضة القليلة قبل الصلاة متوسطة أو كثيرة، يجب أن تعمل بعمل المتوسطة أو الكثيرة التي ذكرت وإذا صارت المتوسطة كثيرة يجب أن تعمل بعمل الكثيرة وإذا كانت قد اغتسلت للاستحاضة المتوسطة لم ينفعها ويجب أن تعيد الغسل للكثيرة أيضاً.