المسألة 518: إذا شكت المرأة بعد طهرها من الحيض أنه هل لديها وقت للصلاة أم لا، يجب أن تأتي بصلاتها.
المسألة 519: إذا لم تصلّ بظن أن الوقت لا يتسع بمقدار تهيئة مقدمات الصلاة وإتيان ركعة منها، ثم تبين فيما بعد ان الوقت كان يسع لذلك، يجب قضاء تلك الصلاة.
المسألة 520: يستحب للمرأة الحائض في وقت الصلاة، أن تنظف نفسها من الدم وأن تغيّر القطنة والمنديل، وان تتوضأ أو تتيمم إن لم تتمكن من الوضوء، وتجلس في مصلاها مستقبلة القبلة وتشتغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي وآله الأطهار(عليهم السلام).
المسألة 521: يكره للحائض قراءة القرآن الكريم وحمله ومس ما بين السطور بموضع من البدن وهكذا يكره لها أن تختضب بالحناء وما شابهه.
أقسام الحيض
المسألة 522: النساء الحوائض على ستة أقسام:
الأول : ذات العادة الوقتية العددية: وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين واحد ويكون عدد أيام حيضها في كل من الشهرين متساوياً، مثل أن ترى الدم في شهرين متواليين من أول الشهر إلى السابع منه.
الثاني : ذات العادة الوقتية: وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين ولكن يختلف عدد ما ترى في الشهر الأول عن الشهر الثاني، مثل أن ترى الدم في الشهر الأول من أول الشهر وتطهر في السابع منه وترى في الشهر الثاني من أول الشهر وتطهر في الثامن منه.
الثالث : ذات العادة العددية: وهي التي يتساوى عدد أيام حيضها في شهرين متتابعين ولكن لا يكون وقت رؤية الدم في الشهرين واحداً، مثلاً ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الخامس إلى العاشر وترى في الشهر الثاني من اليوم الثاني عشر إلى السابع عشر.
الرابع : المضطربة: وهي التي رأت الدم في عدة أشهر ولكن لم تكن عادتها معينة أو اضطربت عادتها ولم تستقر لها عادة جديدة.
الخامس : المبتدئة: وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة.
السادس : الناسية: وهي المرأة التي نسيت عادتها.
و لكل واحد من هذه الأقسام أحكام نذكرها في المسائل التالية:
1: ذات العادة الوقتية العددية
المسألة 523: ذوات العادة الوقتية العددية على ثلاثة أصناف:
الأول : المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين وتطهر في وقت معين أيضاً، مثل أن ترى الدم في شهرين متتابعين من أول الشهر وتطهر في اليوم السابع، فتكون عادتها من أول الشهر إلى اليوم السابع.
الثاني : المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين وبعد أن يستمر دمها ثلاثة أيام أو أكثر تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يزيد مجموع الأيام التي ترى فيها الدم مع أيام الطهر المتخللة عن عشرة أيام وتكون أيام الدم وأيام النقاء التي تخللت الدمين في كلا الشهرين متساوياً، فهذه تكون عادتها مجموع الأيام التي ترى فيها الدم وأيام النقاء المتخللة ولا يلزم أن تكون أيام النقاء التي تتخلل أيام الدم متساوية في الشهرين، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أيام، ثم رأت الدم مرة أخرى ثلاثة أيام وفي الشهر الثاني رأت الدم من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أيام أو أكثر أو أقلّ، ثم رأت الدم مرة أخرى ولم يزد مجموع أيام الدم والنقاء المتخلل عن تسعة أيام في كل من الشهرين، فإن عادة هذه المرأة تسعة أيام.
الثالث : المرأة التي لا تطهر من الدم ولكنها ترى في شهرين متتابعين وفي أيام معينة ـ مثلا من أول الشهر إلى الثامن منه ـ دماً يتصف بصفات الحيض، أي يكون غليظاً أسوداً وحاراً يخرج بقوة وحرقة وبقية دمها يكون بصفات الاستحاضة فعادتها من أول الشهر إلى الثامن منه ولكن فرق بين من تتحيض بمجرد رؤية الدم في شهرين متتابعين وبين من تتحيض بصفات الدم وعلاماته وهو ان تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في الشهر الثالث ـ في الصورة الأولى ـ وان لم يكن بصفات الحيض وأما في الصورة الثانية فمع استمرار الدم إذا لم يكن بصفات الحيض فانه يجب على المرأة مراعاة الاحتياط في الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في الشهر الثالث وأما إذا تحسن حالها وانقطع دمها ورأت الدم في أيام العادة فتترك عبادتها بمجرد رؤية الدم كما في الصورة الأولى.
المسألة 524: المرأة ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين، يجب عليها أن تعمل بأحكام الحائض وإن لم يكن ذلك الدم بصفة الحيض وإذا علمت فيما بعد بأن ذلك لم يكن حيضاً كما لو طهرت قبل ثلاثة أيام، فيجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادات.
المسألة 525: المرأة ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم بصفات الحيض قبل عادتها بأيام واستمر الدم في أيام عادتها وبعدها ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام، كان الجميع حيضاً. وإذا تجاوز العشرة أيام، كان الدم الذي رأته في أيام عادتها فقط حيضاً والدم الذي رأته قبل العادة وبعدها استحاضة ويجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادات في الأيام التي سبقت العادة ولحقتها. وإذا رأت الدم في كل أيام العادة وقبلها بعدة أيام بصفات الحيض ولم يتجاوز العشرة كان كله حيضا. وإذا تجاوز العشرة كانت أيام العادة فقط حيضاً وأما الدم الذي رأته قبل العادة فاستحاضة ويجب أن تقضي ما فاتها من العبادات في تلك الأيام. وإذا رأت الدم في كل أيام العادة وعدة أيام بعد العادة بصفات الحيض ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان كله حيضاً ولو زاد عن العشرة كانت أيام العادة فقط حيضاً والباقي استحاضة.
المسألة 526: ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم في بعض أيام عادتها وعدة أيام قبل العادة بصفات الحيض ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام، فجميعها حيض. وإذا تجاوز العشرة جعلت أيام العادة التي رأت فيها الدم وان كانت اقل من ثلاثة مع ما سبقها بحيث يصبح المجموع بمقدار عادتها حيضاً والأيام الأولى استحاضة. فان كانت ثلاثة أيام أو أكثر فتجعل ذلك الدم حيضا وتحتاط في الأيام التي سبقت أيام العادة بحيث يساوي مقدار العادة وإذا رأت الدم في أيام عادتها وفي عدة أيام بعد العادة ولم يتجاوز المجموع عن العشرة كان كله حيضاً. ولو زاد المجموع عن العشرة يجب أن تجعل الأيام التي صادف الدم أيام عادتها وان كانت اقل من ثلاثة وعدداً من الأيام التي بعدها بحيث يكون مجموعها بقدر عادتها حيضا وتجعل الباقي استحاضة. وفي صورة ما إذا رأت الدم في أيام العادة ثلاثة أيام أو أكثر فتحتاط في المقدار الزائد إلى مقدار العادة بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.