back page Index Page next page


6: الناسية

المسألة 543: الناسية: هي المرأة التي نسيت مقدار عادتها، فإن رأت دماً أكثر من ثلاثة أيام واقل من عشرة أيام بصفات الحيض جعلته حيضا وإذا كان ذلك الدم أكثر من عشرة أيام فإنها تتحيض إلى الزمان الذي تحتمل فيه بقاء العادة وتجعل الباقي استحاضة ولكن في صورة احتمال بقاء عادتها أكثر من سبعة إلى عشرة أيام فإنها تحتاط بعد اليوم السابع بالجمع بين أعمال المستحاضة مثل إتيان الصلاة والصوم وبين تروك الحائض أي عدم مقاربة زوجها والذهاب إلى المسجد ومس كتابة القران الكريم.
مسائل الحيض المتفرقة
المسألة 544: المبتدئة والمضطربة والناسية وذات العادة العددية إذا رأين دماً يتصف بصفات الحيض، يجب عليهن ترك العبادة وإذا انكشف لهن فيما بعد أن ذلك لم يكن حيضاً يجب أن يقضين ما فاتهنّ من العبادات.
المسألة 545: ذات العادة سواء كانت عددية أو وقتية أو عددية ووقتية، إذا رأت الدم في شهرين متتابعين خلاف عادتها وكان العدد فيهما أو الوقت أو العدد والوقت واحداً ترجع عادتها إلى ما رأته في هذين الشهرين، مثلاً إذا كانت ترى الدم من أول الشهر إلى السابع ثم تطهر ولكنها رأت في شهرين متتابعين من العاشر إلى السابع عشر ثم طهرت تكون عادتها من العاشر إلى السابع عشر.
المسألة 546: المرأة التي ترى الدم في الشهر مرة عادة، إذا رأت الدم في شهر مرتين وكان كلا الدمين بصفة الحيض، ولم تكن أيام الطهر المتخلل أقل من عشرة، يجب أن تجعلهما حيضاً.
المسألة 547: المقصود من الشهر الواحد هو من ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، لا من أول الشهر إلى آخره.
المسألة 548: إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر دماً بصفة الحيض، ثم رأت عشرة أيام أو أكثر دماً بصفة الاستحاضة، ثم رأت بعد ذلك لمدة ثلاثة أيام دماً بصفة الحيض، يجب أن تجعل الدم الأول والدم الأخير الذين كانا بصفة الحيض حيضاً.
المسألة 549: إذا طهرت المرأة من الدم قبل عشرة أيام وعلمت بعدم وجود الدم في الباطن، يجب عليها أن تغتسل لعباداتها وإن كانت تظن أنها سترى الدم مرة أخرى قبل انقضاء عشرة أيام ولكن إذا تيقنت أنها سترى الدم مرة أخرى قبل انقضاء عشرة أيام فلا تغتسل.
المسألة 550: إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيام واحتملت وجود الدم في الباطن، يجب أن تدخل مقداراً من القطن في الفرج وتنتظر قليلاً ثم تخرج القطنة، فإن كانت نقية اغتسلت وأتت بعباداتها وإذا لم تكن القطنة نقية فإن لم تكن ذات عادة في الحيض أو كانت عادتها عشرة أيام يجب أن تصبر فان طهرت قبل العشرة اغتسلت وإلاّ تغتسل على رأس العشرة إن طهرت على رأس العشرة أو تجاوز دمها العشرة وأما إن كانت عادتها أقل من العشرة فإن علمت أنها تطهر قبل العشرة أو على رأس العشرة فلا تغتسل وإذا احتملت أن دمها سيتجاوز العشرة يجب أن تترك العبادة ليوم واحد ثم تجري أحكام المستحاضة والاحوط ان تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى العاشر وهذا الحكم مختص بالمرأة التي لم يكن دمها مستمرا قبل العادة وإلا فبعد انقضاء أيام العادة لا يجوز ترك العبادة.
المسألة 551: إذا جعلت عدة أيام حيضاً ولم تأت بالعبادات، ثم علمت فيما بعد أنه لم يكن حيضاً، يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة والصوم في تلك
الأيام وإذا أتت بالعبادات في عدة أيام باعتقاد أنها ليست بحائض، ثم علمت أنها كانت حائضاً، وجب عليها أن تقضي صوم تلك الأيام إن صامتها.

النفاس

المسألة 552: كل ما تراه المرأة من الدم منذ خروج أول جزء من الوليد من بطنها، إذا انقطع قبل العشرة أو على رأس عشرة أيام فهو دم نفاس وتسمى المرأة في هذه الحالة بـ «النُفَساء».
المسألة 553: الدم الذي تراه المرأة قبل خروج أول جزء من الوليد ليس بنفاس.
المسألة 554: لا يلزم أن يكون الوليد كامل الخلقة، بل حتى إذا خرج غير كامل الخلقة وصدق عليها ان ولدت فالدم الذي تراه إلى عشرة أيام يكون دم نفاس.
المسألة 555: يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آن واحد ولكن لا يمكن أن يتجاوز عشرة أيام.
المسألة 556: إذا شكت في أنه هل سقط شيء منها أم لا أو ان الشيء الذي سقط وليد أم لا، لا يجب الفحص لتبين الحال، والدم الخارج منها ليس دم نفاس شرعاً.
المسألة 557: على الاحوط يحرم على النفساء التوقف في المسجد والأعمال الأخرى التي تحرم على الحائض وكل ما يجب على الحائض يكون واجبا على النفساء أيضا.
المسألة 558: يحرم طلاق المرأة في حال النفاس وتحرم مقاربتها أيضاً ولو قاربها زوجها في تلك الحال فلا كفارة بلا إشكال.
المسألة 559: يجب على المرأة أن تغتسل بعد أن تطهر من دم النفاس وأن تأتي بعباداتها وإذا رأت الدم مرة ثانية فإن كان مجموع الدمين والطهر المتخلل بينهما عشرة أيام أو أقل، كان كلّه نفاساً وإذا كانت قد صامت أيام الطهر المتخلل وجب عليها قضاؤها.
المسألة 560: إذا طهرت المرأة من دم النفاس واحتملت وجود دم في الباطن، يجب أن تدخل شيئاً من القطن في الفرج وتنتظر قليلاً، فإن لم طاهرة اغتسلت لعباداتها.
المسألة 561: إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام، فإن كانت ذات عادة في الحيض جعلت بمقدار عادتها نفاساً والباقي تجعله استحاضة وإذا لم تكن ذات عادة في الحيض جعلت بمقدار عادة أقربائها نفاسا وإذا لم يكن لها أقرباء أو تفاوتت عادتهن جعلت نفاسها سبعة أيام وتحتاط في الصور الثلاث إلى عشرة أيام والاحوط استحبابا لذات العادة بعد نهاية عادتها وغير ذات العادة بعد العاشر ان يعملا بأعمال المستحاضة ويتركا ما يحرم على النفساء. إلى اليوم الثامن عشر من الولادة.
المسألة 562: المرأة التي تكون عادة حيضها أقل من عشرة أيام، إذا رأت دم النفاس أكثر من عادتها في الحيض يجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً وبعد ذلك يجب ان تترك العبادة ليوم واحد ثم يجوز لها أن تعمل بعمل المستحاضة أو تترك العبادة إلى العاشر ولو تجاوز الدم العشرة يجب أن تجعل ما بعد عادتها إلى عشرة أيام استحاضة وتقضي ما فاتها من العبادات في تلك الأيام، فمثلاً المرأة التي تكون عادتها في الحيض ستة أيام، إذا رأت الدم في النفاس أكثر من ستة يجب أن تجعل الستة نفاساً وتترك العبادة في اليوم السابع وفي اليوم الثامن والتاسع والعاشر مخيرة بين ان تترك العبادة أو تأتي بأعمال المستحاضة وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام كان ما بعد عادتها استحاضة.

back page Index Page next page