back page Index Page next page

المسألة 588: إذا تيقن شخص أن شخصاً آخر اشتغل بتجهيز الميّت، لم يجب عليه الإقدام لتجهيزه، ولكن إذا شك أو ظن ذلك وجب عليه الإقدام.
المسألة 589: إذا علم أحد ببطلان غسل ميت أو بطلان تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه، يجب عليه أن يعيده مرة أخرى ولكن إذا ظن البطلان أو شك في وقوعها على الوجه الصحيح لم يلزم الإقدام.
المسألة 590: على الاحوط يجب الاستئذان من ولي الميّت لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
المسألة 591: ولي المرأة زوجها وبعده الرجال الذين يرثون وهم مقدمون على النساء منهم.
المسألة 592: إذا قال شخص: أنا ولي الميّت أو أذن لي ولي الميّت في تغسيل الميّت وتكفينه ودفنه، أو أنا وصي الميت في تجهيزه فإن اطمئن إلى كلامه أو كان الميت تحت تصرفه أو شهد له عدلان بل حتى شخص واحد مورد اطمئنان فيجب ان يقبل قوله بل يقبل قوله حتى إذا لم يبتل بمعارض والاحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي.
المسألة 593: إذا عيّن الميّت شخصاً آخر غير وليه، للقيام بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كانت ولاية هذه الأمور له ولا يلزم على من عيّنه الميّت للقيام بتجهيزه أن يقبل وصيته ولكنه لو قبلها وجب عليه العمل بها.

كيفية غسل الميت

المسألة 594: يجب أن يغسل الميّت ثلاثة أغسال:
الأول : بالماء المخلوط بالسدر.
الثاني : بالماء المخلوط بالكافور.
الثالث : بالماء الخالص.
المسألة 595: يجب أن لا يكون السدر والكافور كثيراً بحيث يجعل الماء مضافاً، كما يجب أن لا يكون قليلاً جداً بحيث لا يقال: هذا ماء بدون سدر وكافور.
المسألة 596: إذا لم يوجد السدر والكافور بالمقدار اللازم، فالاحوط وجوباً أن يخلط بالماء ما يتيسر منهما.
المسألة 597: من مات في حال الإحرام يجب أن لا يُغَسَّل بماء الكافور ويغسّل بدله بالماء الخالص إلا إذا كان في إحرام الحج ومات قبل إكمال السعي ففي هذه الصورة يغسل بماء الكافور.
المسألة 598: إذا فقد السدر والكافور أو أحدهما أو لم يجز استعماله كأن يكون مغصوبا مثلا فالاحوط تغسيل الميّت بالماء الخالص بدلا عما تعذر منهما وان ييمم أيضا.

المسألة 599: يجب أن يكون مُغسِّل الميّت مسلماً اثني عشرياً، بالغاً، عاقلاً، عالماً بمسائل الغسل، أما إذا كان الميت مسلما غير إثني عشري وغسله شخص من أهل مذهبه على طبق مذهب الميت فيسقط التكليف عن المؤمن الاثني عشري.
المسألة 600: يجب أن يقصد الغاسل القربة عند تغسيله الميت، يعني أن يغسّل الميّت امتثالاً لأمره تعالى.
المسألة 601: يجب تغسيل طفل المسلم حتى لو كان من زنا ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ولا أولاده ومن كان مجنوناً منذ صغره واستمر جنونه إلى حين البلوغ، فان كان محكوما بالإسلام يجب تغسيله.
المسألة 602: يجب تغسيل السقط إذا كان له من العمر أربعة أشهر أو أكثر وأما إذا كان دون أربعة أشهر فيجب على الاحوط لفّه في خرقة ويدفن دون غسل.
المسألة 603: يحرم تغسيل الرجل للمرأة وتغسيل المرأة للرجل ويوجب البطلان ولكن يجوز أن تغسل الزوجة زوجها الميّت وكذا يجوز أن يغسل الزوج زوجته الميتة وإن كان الاحوط استحباباً أن لا تغسل الزوجة زوجها ولا يغسل الزوج زوجته في حال الاختيار.
المسألة 604: يجوز للرجل أن يغسل الصبية إذا لم يكن عمرها أكثر من ثلاث سنوات وكذا يجوز للمرأة أن تغسل الصبي الذي لم يتجاوز السنة الثالثة من عمره.
المسألة 605: إذا لم يحصل لتغسيل الرجل الميّت من يغسّله من الرجال، يجوز لمن تنتسب إليه من النساء من محارمه كالأم والأخت والعمة والخالة أو من ينتسبن إليه بواسطة الرضاع أو الزواج وصرن من محارمه بسببه، أن يغسلنه من تحت الثياب أو ما يستر بدنه وهكذا لو لم تكن هناك امرأة لتغسل المرأة الميتة، جاز للرجال المنتسبين إليها من محارمها أو بواسطة الرضاع والزواج أن يغسلوها من تحت الثياب وما شابه.
المسألة 606: إذا كان الميّت والمغسِّل متماثلين في الذكورة والأنوثة جاز ان يكشف منه ما عدا العورة.
المسألة 607: يحرم النظر إلى عورة الميّت ولو نظر المغسّل إلى عورة الميّت عصى ولكن لا يبطل الغسل.
المسألة 608: إذا كان موضع من بدن الميّت نجساً فعلى الاحوط ان يطهر قبل تغسيله والأولى أن يكون تمام بدن الميّت طاهراً قبل أن يشرع في الغسل.
المسألة 609: غسل الميّت كغسل الجنابة في الكيفية والاحوط وجوباً أن لا يغسل الميّت ارتماسياً مادام الغسل الترتيبي ممكناً ويلزم غسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر في الغسل الترتيبي وإذا أمكن أيضا ـ الاحوط استحبابا ـ ان لا يرمس كل قسم من الأقسام الثلاثة في الماء بل يصب الماء عليها.
المسألة 610: من مات في حال الجنابة أو الحيض لا يلزم تغسيله بغسل الجنابة أو الحيض، بل يكفيه غسل الميّت.
المسألة 611: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات، ولو غسل ميتاً بقصد أخذ الأجرة على تغسيله بطل ذلك الغسل ولكن لا يحرم أخذ الأجرة على بعض مقدمات الغسل.
المسألة 612: لا يشرع غسل الجبيرة في غسل الميت وإذا فقد الماء أو كان مانع من استعمال الماء يجب أن يُيمّم الميّت بدلا عن كل غسل والاحوط وجوبا ان يُيمّم تيمما آخر بدلا عن مجموع الاغسال الثلاثة وإذا قصد من يُيمّم الميت في واحد
من التيممات الثلاث عما في الذمة أي ينوي إتيان هذا التيمم لأجل العمل بالتكليف فلا حاجة إلى الرابع.
المسألة 613: يجب على من يُيمّم الميّت أن يضرب بكفّي يده الأرض ثم يمسحهما على وجه الميّت وظهر كفيه والاحوط وجوبا أن ييمّم الميّت بكفيه أيضاً إن أمكن ذلك.

أحكام تكفين الميت

المسألة 614: يجب تكفين الميّت المسلم بثلاث قطع: المئزر والقميص والازار.
المسألة 615: المئزر يجب أن يستر أطراف البدن من السرّة إلى الركبتين والأفضل أن يكون من الصدر إلى ظهر القدم.
و القميص يجب أن يستر البدن من الكتفين إلى نصف الساق والأفضل ان يكون إلى ظاهر القدم.
و الازار يجب أن يكون طويلاً بحيث يمكن شدّه من طرفيه وأن يكون عريضاً بحيث يمكن أن يوضع أحد جانبيه على جانبه الآخر.
المسألة 616: الواجب من الكفن هو ما يستر من المئزر من السرّة إلى الركبة وما يستر من القميص من الكتف إلى نصف الساق وما زاد عن هذا المقدار ـ والذي ذكرناه في المسألة السابقة ـ هو المستحب من الكفن.

back page Index Page next page