9ـ غسل دخول الحرم.
10 ـ غسل دخول مكة.
11 ـ غسل زيارة الكعبة.
12 ـ غسل دخول الكعبة.
13 ـ الغسل لأجل النحر والذبح والحلق.
14ـ الغسل لدخول المدينة المنورة.
15ـ الغسل لدخول الحرم النبوي.
16ـ الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله.
17ـ الغسل لمباهلة الخصم.
18ـ غسل المولود عند الولادة.
19ـ الغسل لأجل الاستخارة.
20ـ الغسل عند احتراق قرص الشمس (الكسوف)
21ـ الغسل لأجل الاستسقاء.
22ـ الغسل لزيارة سيد الشهداء عليه السلام وان كان من بعيد.
المسألة 690: نقل الفقهاء عند بيان الاغسال المستحبة اغسالاً كثيرة من جملتها عدة اغسال وهي:
1ـ غسل الليالي الفردية من شهر رمضان وغسل الليالي العشرة الأخيرة منه وغسل آخر في آخر ليلة الثالث والعشرين منه.
2ـ غسل اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.
3ـ غسل يوم عيد النوروز والخامس عشر من شعبان والتاسع والسابع عشر من ربيع الأول والخامس والعشرين من ذي القعدة.
4ـ غسل المرأة التي استعملت العطر لغير زوجها.
5ـ غسل من نام وهو سكران.
6ـ غسل من سعى لرؤية مصلوب ورآه ولكن لو رآه صدفة أو اضطرارا أو ذهب لأداء الشهادة فلا يستحب الغسل.
7ـ الغسل لدخول المسجد النبوي.
8ـ الغسل لزيارة الأئمة عليهم السلام من بعيد أو قريب ولكن الاحوط الإتيان بهذه الاغسال بقصد الرجاء.
المسألة 691: الاحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالاغسال المستحبة (التي ذكرت في المسألة 689) لأداء الأعمال التي يشترط فيها الوضوء كالصلاة وأما الاغسال التي يؤتى بها بقصد الرجاء فلا تجزي عن الوضوء قطعاً.
المسألة 692: إذا اجتمعت عدة أغسال مستحبة على المكلف كفى أن يأتي بغسل واحد بنية الجميع.
التيمم
يجب التيمم بدلاً عن الوضوء والغسل في سبعة موارد:
الأول من موارد التيمم
إذا كان تحصيل الماء بمقدار الوضوء أو الغسل غير ممكن.
المسألة 693: إذا كان الشخص في الحضر يجب على الاحوط أن يفحص عن الماء للوضوء والغسل إلى حد يحصل معه اليأس وأما إذا كان في الصحراء فان كانت الأرض غير مستوية أو كان العبور منها صعبا بسبب كثرة الأشجار يجب أن يطلب الماء بمقدار رمية سهم (من السهام القديمة) في كل جهة من الجهات الأربع وإذا كانت الأرض مستوية سهلة فيلزم أن يطلب الماء بمقدار رمية سهمين في كل جهة من الجهات ( ) .
المسألة 694: إذا كانت بعض الجهات الأربع سهلة مستوية وبعضها غير مستوية، طلب الماء في الجهة السهلة بمقدار رمية سهمين وفي الجهة غير السهلة بمقدار رمية سهم.
المسألة 695: لا يجب الفحص في أي جهة من الجهات الأربع، إذا تيقن بعدم وجود الماء فيها.
المسألة 696: من لم يتضيق وقت صلاته واتسع الوقت للبحث عن الماء، لزم أن يطلب الماء إذا تيقن بوجوده في مكان أبعد من الحد الذي يجب فيه البحث عن الماء وأما لو ظن وجود الماء هناك لم يلزم الذهاب إليه، ولكن إذا كان ظنه قوياً وبحد الاطمئنان يجب عليه ان يذهب إلى ذلك المحل لتحصيله.
المسألة 697: لا يلزم أن يبحث الشخص بنفسه عن الماء، بل يجوز له أن يرسل من يطمئن إلى قوله وفي هذه الصورة يكفي أن يذهب شخص واحد عن عدة أشخاص في الفحص عن الماء.
المسألة 698: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في المنزل أو في القافلة، فالاحوط يجب عليه أن يفحص حتى يحصل له اليقين بعدم وجود الماء أو ييأس عن الحصول عليه.
المسألة 699: إذا فحص عن الماء قبل دخول وقت الصلاة ولم يجده وبقي هناك إلى وقت الصلاة، فإن احتمل الحصول على الماء فالاحوط استحبابا البحث عن الماء مرة أخرى.
المسألة 700: إذا فحص عن الماء بعد دخول وقت الصلاة ولم يجده وبقي في نفس المكان إلى وقت الصلاة الأخرى فان احتمل الحصول على الماء فالاحوط استحبابا ان يبحث عن الماء مرة أخرى.
المسألة 701: إذا ضاق وقت الصلاة أو خاف من سارق أو حيوان مفترس أو كان طلب الماء شاقاً بحيث لا يتحمل، فلا يجب البحث.
المسألة 702: إذا ترك الفحص عن الماء حتى تضيّق وقت الصلاة فانه وان عصى ولكن صلاته مع التيمم صحيحة.
المسألة 703: من تيقن بعدم الحصول على الماء، فإذا ترك البحث عن الماء وصلّى مع التيمم ثم علم بعد الصلاة انه لو بحث لوجد الماء فان كان الوقت متسعا لزم ان يتوضأ وان يعيد الصلاة.
المسألة 704: إذا لم يجد الماء بعد البحث، فصلّى متيمماً، ثم علم بعد الصلاة بوجود الماء في المكان الذي بحث فيه ففي صورة بقاء الوقت يجب ان يتوضأ ويأتي الصلاة مرة أخرى.
المسألة 705: من تيقن ضيق وقت الصلاة فصلّى متيمماً من دون بحث عن الماء ثم علم بعد الصلاة وقبل انقضاء الوقت أن الوقت يسع للبحث عن الماء، فالاحوط وجوباً أن يعيد صلاته.
المسألة 706: إذا كان على وضوء بعد دخول وقت الصلاة وعلم بأنه لو أبطل وضوءه لا يمكنه تحصيل الماء للوضوء أو لا يمكنه الوضوء، يجب أن لا يبطل وضوءه إن أمكنه الاحتفاظ به ولكن يمكنه مقاربة زوجته وان علم أنه لا يتمكن من الغسل.
المسألة 707: إذا كان على وضوء قبل دخول وقت الصلاة وعلم بأنه لو أبطل وضوءه لا يمكنه تحصيل الماء للوضوء، فان أمكنه الاحتفاظ به فالاحوط استحبابا ان لا يبطله..
المسألة 708: من كان لديه ماء بمقدار الغسل وعلم انه لو أراق الماء فسوف لن يجده، فإن كان وقت الصلاة داخلا حرم إراقة الماء والاحوط استحبابا أن لا يريقه قبل وقت الصلاة أيضاً.
المسألة 709: من علم أنه لا يجد الماء فأبطل وضوءه بعد دخول وقت الصلاة أو أراق الماء الذي معه فقد عصى ولكن تصح صلاته مع التيمم وإن كان الاحوط استحباباً أن يقضي تلك الصلاة.
الثاني من موارد التيمم
المسألة 710: إذا لم يكن بإمكانه التوصل إلى الماء بسبب الشيخوخة أو العجز أو الخوف من السارق أو الحيوان المفترس وما شابه أو لعدم وجود ما يسحب به الماء من البئر، وجب عليه أن يتيمم وهكذا يجب عليه أن يتيمم إذا كان في تحصيل الماء أو في استعماله مشقة لا يمكن تحملها ولكن في الصورة الأخيرة إذا توضأ ولم يتيمم فوضؤه صحيح.
المسألة 711: إذا لزمه دلو أو حبل وما شابه لسحب الماء من البئر واضطر الى شرائه او استئجاره وجب عليه ذلك وإن كلّفه أضعاف ما هو متعارف وهكذا لو باعوه الماء بعدة أضعاف من قيمته المتعارفة ولكن لا يجب تحصيل الماء لو استوجب ذلك أن يشتريه بمبلغ يضر بحاله.