المسألة 737: يصح التيمم بحائط الطين والاحوط استحباباً أن لا يتيمم بالأرض أو التراب الذي فيه نداوة مع وجود الأرض أو التراب الجاف.
المسألة 738: يجب أن يكون الشيء الذي يتيمم به طاهراً وإذا لم يكن لديه شيء طاهر يصح التيمم به فمقتضى الاحتياط الوجوبي الصلاة في داخل الوقت مع فقد الطهورين والقضاء خارج الوقت أيضا واجب.
المسألة 739: إذا كان متيقناً من صحة التيمم بشيء ما، فتيمم به ثم تبين له فيما بعد أنّ التيمم بذلك الشيء كان باطلاً وجب أن يعيد الصلوات التي صلاّها بذلك التيمم.
المسألة 740: يجب أن لا يكون الشيء الذي يتيمم به ومحل ذلك الشيء غصبياً، فإذا تيمم على التراب الغصبي أو كان التراب ملكاً له ووضعه في ملك الغير دون إذنه وتيمم به، كان تيممه باطلاً.
المسألة 741: التيمم في الفضاء المغصوب باطل، فإذا ضرب يديه على الأرض المملوكة له ودخل في ملك الغير من دون إذنه ومسح وجهه بيديه كان تيممه باطلاً.
المسألة 742: التيمم بالشيء المغصوب أو في الفضاء المغصوب أو الشيء المباح في ملك مغصوب في حال النسيان أو الغفلة صحيح ولكن إذا هو غصب شيئا ونسي أنه قد غصبه وتيمم به أو غصب ملكاً ونسي أنه غصبه ثم وضع ما يتيمم به فيها وتيمم به أو تيمم في فضاء ذلك المكان فحكمه حكم العامد وتيممه باطل .
المسألة 743: المحبوس في مكان مغصوب إذا كان الماء أو التراب مغصوبا أيضاً تيمم يجب ان يصلي متيمماً.
المسألة744: الشيء الذي يتيمم به على الاحوط في صورة الإمكان يجب أن يكون فيه غبار يعلق في الكف وأن ينفض يديه بعد أن يضرب بهما على ذلك الشيء ليتساقط الغبار.
المسألة745: يكره التيمم بتراب الأرض المنخفضة وتراب الطرق والأراضي السبخة إذا لم يعلوها الملح وأما إذا علاها الملح فالتيمم بها باطل.
كيفية التيمم بدل الغسل أو الوضوء
المسألة 746: في التيمم بدل الوضوء أو الغسل تجب أربعة أمور:
الأول : النية.
الثاني : ضرب الكفّين معاً على الشيء الذي يصح التيمم به.
الثالث : مسح تمام الجبهة وطرفيها بالكفّين من قصاص الشعر إلى الحواجب وأعلى الأنف والاحوط أن يمسح بالكفّين على الحواجب أيضاً.
الرابع : مسح اليد اليمنى بباطن اليد اليسرى على تمام ظاهر اليد اليمنى ثم المسح بباطن اليد اليمنى على تمام ظاهر اليد اليسرى .
المسألة 747: الاحوط استحباباً ان يأتي بالتيمم (سواء كان بدلا عن الوضوء أو الغسل) بهذا الترتيب: يضرب كفّيه على الأرض مرة واحدة ويمسح بهما جبهته وظهر كفيه ثم يضرب بهما مرة أخرى ويمسح بهما ظهر كفيه .
أحكام التيمم
المسألة 748 : إذا فاته مسح شيء ولو يسير من جبينه أو ظهر كفّيه بطل التيمم، سواء لم يمسح ذلك متعمداً أو كان جاهلاً بالمسألة أو ناسياً ولكن لا تلزم الدقة الكثيرة بل يكفي أن يقال أنه مسح تمام جبينه وظهر كفّيه.
المسألة 749: لكي يتيقن بأنه مسح تمام ظهر كفّيه يجب أن يمسح من فوق الزند قليلاً ولكن لا يلزم مسح ما بين أصابعه.
المسألة 750: يجب مسح الجبهة وظهر الكفين على الاحوط من الأعلى إلى الأسفل وتجب الموالاة بين أفعال التيمم ولو فصل بينها بحيث لا يقال يتيمم بطل التيمم .
المسألة 751: يجب تعيين التيمم عند النية أنه يتيمم بدل الوضوء أو الغسل وإذا كان بدل الغسل يجب تعيين ذلك الغسل فإن كان واجب عليه تيمم واحد وقصد أداء وضيفته الفعلية فتيممه صحيح وإن أخطأ في التعيين .
المسألة 752: في التيمم الاحوط وجوبا أن تكون الجبهة وباطن الكفّين وظاهرهما طاهرة في صورة الإمكان .
المسألة 753: إذا كان في اليد خاتم يجب نزعه عند التيمم وإذا كان في الجبهة أو ظهر الكف أو باطنهما مانع كأن يكون شيء ملتصق بهما وجب إزالته.
المسألة 754: إذا كان في الجبهة أو ظهر الكفّين جرح ولا يمكن رفع لفافته أو ما عليه من ضماد كان يجب أن يمسح عليه بكفيه وهكذا لو كان في باطن الكفّين جرح ولا يمكن رفع لفافته أو ما عليه من ضماد يجب ضرب الكفّين مع تلك القماش أو الضماد على ما يصح التيمم به ويمسح بها الوجه وظهر الكفّين.
المسألة 755: لا إشكال إذا كان في الجبهة أو ظهر الكفّين شعر ولكن إذا كان شعر الرأس قد انسدل وتدلى على الجبهة وجب رفعه عند التيمم .
المسألة 756: إذا احتمل وجود مانع في جبهته أو باطن كفّيه أو ظهرهما، فإن كان احتماله عقلائياً في نظر العرف، يجب عليه ان يفحص حتى يتيقن أو يطمئن من عدم وجود المانع.
المسألة 757: إذا كانت وظيفته التيمم ولم يمكنه التيمم، وجب أن يستنيب ويجب على النائب أن ييممه بيديه (أي بيدي المنوب عنه نفسه) وإذا لم يمكن ذلك يجب على النائب أن يضرب يديه على ما يصح التيمم به ثم يمسح بهما جبهة المنوب عنه وظهر كفّيه.
المسألة 758: إذا شك في أثناء التيمم هل نسي شيئاً منه أم لا؟ يجب أن يأتي بذلك الجزء.
المسألة 759: إذا شك بعد مسح يده اليسرى هل كان تيممه صحيحاً أم لا؟ فإذا احتمل أنه كان ملتفتا أثناء العمل فتيممه صحيح . فإن كان شكه في مسح اليد اليسرى لزم أن يمسح إلا أن يكون قد دخل في العمل المشروط بالطهارة أو فاتت المولاة ففي الصورتين لا يجب مسح اليد اليسرى .
المسألة 760: من كانت وظيفته التيمم لا يجوز أن يأتي بالتيمم للصلاة قبل حضور وقتها ولكن إذا تيمم لعمل واجب آخر أو لأمر مستحب واستمر عذره إلى وقت الصلاة جاز ان يصلي بذلك التيمم.
المسألة 761: من كانت وظيفته التيمم إذا علم أن عذره سيستمرّ، يجوز له أن يصلّي مع التيمم في سعة الوقت ولكنه إذا علم أن عذره سيزول عند آخر الوقت يجب أن يصبر ثم يصلّي مع الوضوء أو الغسل وهكذا لو كان يأمل ان يزول عذره فالاحوط وجوبا أن يصبر ويصلي مع الوضوء أو الغسل أو يصلي متيمما مع ضيق الوقت.
المسألة 762: من لا يستطيع أن يتوضّأ أو يغتسل إذا تيقن أو احتمل عدم زوال عذره جاز له أن يقضي صلواته الفائتة مع التيمم ولكن إذا زال عذره فيما بعد يجب عليه أعادة تلك الصلوات مع الوضوء أو الغسل .
المسألة 763: من لا يستطيع أن يتوضّأ أو يغتسل يجوز له أن يأتي بالصلوات المستحبة مثل النوافل اليومية والليلية التي لها وقت معين مع التيمم ولكن إذا احتمل زوال عذره عند آخر وقتها فالاحوط الإتيان بها في أول أوقاتها والإتيان بها بعد زوال العذر مع الوضوء أو الغسل .