back page Index Page next page

المسألة 825: يجب استقبال القبلة في صلاة الاحتياط والسجدة والتشهد المنسيين والاحوط استحباباً الاستقبال في سجدة السهو أيضاً.
المسألة 826: يجوز الإتيان بالصلوات المستحبة في حال المشي والركوب ولو أتى الإنسان بصلاة مستحبة في هاتين الحالتين لم يلزم استقبال القبلة.
المسألة 827: من أراد إتيان الصلاة يجب أن يسعى لمعرفة جهة القبلة حتى يحصل على اليقين أو ما هو بحكم اليقين وإذا تعذّر لزم أن يعمل بظنه الذي يحصل له من محراب مساجد المسلمين أو قبورهم أو من الطرق الأخرى بل حتى لو حصل الظن من قول فاسق أو كافر يعرف القبلة بالقواعد العلمية لكفى.
المسألة 828: من ظن بجهة القبلة فإن أمكنه الحصول على ظن أقوى لم يجز له العمل بظنه الفعلي ( الأول ) مثلاً لو حصل للضيف ظن بجهة القبلة بإخبار صاحب البيت ولكن كان يمكنه الحصول على ظن أقوى من طريق آخر لم يجز له العمل بقوله.
المسألة 829: إذا لم تكن له وسيلة لمعرفة القبلة أو سعى في معرفتها ولم يحصل له الظن باتجاه معين فالاحوط وجوباً الصلاة لأربع جهات في سعة الوقت .
المسألة830 :إذا تيقن أو ظن أن القبلة في أحد الطرفين، وجب أن يصلي إلى الطرفين.
المسألة 831: من أراد أن يصلي إلى عدة جهات إذا أراد أن يصلي فريضتين كالظهر والعصر مثلاً يجب الترتيب بينهما، والاحوط استحباباً أن يصلي الصلاة الأولى إلى عدّة جهات ثم يشرع في الصلاة الثانية.
المسألة 832: من لم يتيقن بجهة القبلة، إذا أراد أن يأتي بعمل يجب استقبال القبلة فيه ـ غير الصلاة كما لو أراد ذبح حيوان، وجب العمل بالظن، فإن تعذر الظن صح ذبحه على أي جهة اتفقت.

ستر البدن في الصلاة

المسألة 833: يجب على الرجل حال الصلاة أن يستر عورته وإن لم يره أحد والأفضل أن يستر من السرة إلى الركبة أيضاً.
المسألة 834: يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر كل بدنها حتى الرأس والشعر والاحوط استحباباً أن تستر باطن قدميها أيضاً ولكن لا يلزم أن تستر ذلك المقدار الذي تغسله في الوضوء من الوجه والكفين إلى الزندين وظهر القدمين إلى مفصليهما ولكن لكي تتيقن بأنها سترت ما يجب ستره، يجب أن تستر شيئاً من أطراف الوجه وشيئاً مما دون الزندين.
المسألة 835: يجب ستر البدن عند قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي كما يستر في الصلاة، والاحوط وجوباً أن يستر البدن عند إتيان سجدتي السهو.

المسألة 836: لو لم يستر الإنسان عورته في الصلاة عمداً أو جهلاً بالمسألة عن تقصير بطلت صلاته.
المسألة 837: إذا علم في أثناء الصلاة بأن عورته مكشوفة يجب أن يسترها فالأظهر بطلان صلاته ولكن إذا علم بعد الصلاة بأن عورته كانت مكشوفة في الصلاة، فصلاته صحيحة وهكذا لو علم في أثناء الصلاة بأن عورته كانت مكشوفةً قبلا في صورة كونها مستورة فعلاً .
المسألة 838: إذا كان اللباس يستر العورة في حالة القيام ولكن يمكن أن لا يسترها في غير ذلك الحال، كما في حال الركوع والسجود، فإن ستر عورته بشيء عند انكشافها صحت صلاته ولكن الاحوط استحباباً أن لا يصلي بذلك الثوب.
المسألة 839: يجوز للمصلي أن يستر عورته في صلاته بالعلف أو أوراق الشجر عند فقد اللباس.
المسألة 840: يجوز للمصلي في ـ حال الاضطرار ـ أن يستر عورته بالطين ولكن الاحوط وجوباً أن يصلي مرة أخرى بالإيماء .
المسألة 841: إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته حال الصلاة، فإن احتمل الحصول على ساتر فالاحوط وجوباً تأخير صلاته فإذا لم يحصل علي ساتر صلي في آخر الوقت طبقاً لوظيفته.
المسألة 842: من أراد أن يصلي ولم يكن عنده ما يستر به عورته حتى أوراق الشجر والعلف والطين والماء الكدر ولا يحتمل أن يجد ساتراً إلى آخر الوقت ليستر به نفسه، فإن احتمل أن يراه غير محرم يجب أن يصلي جالساً وإذا اطمأن إلى أنه ليس هناك غير محرم يراه،صلى قائماً والاحوط أن يستر عورته بيده وعلى الحالين يأتي بالركوع والسجود إشارة وعلى الاحوط أن تكون إشارة السجود أكثر بل يرفع التربة ويضعها على جبهته والاحوط أن يأتي بالصلاة مرة أخرى بركوع وسجود كامل .

شروط لباس المصلي

المسألة 843: للباس المصلي شروط ستة:
الأول: أن يكون طاهراً.
الثاني: أن يكون مباحاً.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء الحيوان الحرام اللحم.
الخامس والسادس: أن لا يكون حريراً خالصاً ولا مذهباً، إذا كان المصلي رجلاً وسيأتي تفصيل هذه الأمور في المسائل التالية:

الشرط الأول

المسألة 844: يجب أن يكون لباس المصلي طاهراً فلو صلى في حال الاختيار بالبدن أو اللباس النجس بطلت صلاته.
المسألة 845: من لم يعلم ـ عن تقصير ـ بان الصلاة بالبدن أو اللباس النجس باطلة لو صلى بالبدن أو اللباس النجس بطلت صلاته.
المسألة 846: لو جهل نجاسة شيء نجس بسبب تقصيره في المسألة مثلاً لم يكن يعلم بنجاسة عرق الكافر وصلى بذلك بطلت صلاته .
المسألة 847: إذا لم يكن يعلم بأن بدنه أو لباسه نجس ثم علم بعد الصلاة بنجاسته صحت صلاته.

المسألة 848: إذا نسي أن بدنه أو لباسه نجس وتذكر في أثناء الصلاة أو بعدها، أعاد الصلاة ويقضيها إذا مضى الوقت.
المسألة 849: من اشتغل بالصلاة في سعة الوقت، إذا تنجس بدنه أو لباسه والتفت إلى ذلك قبل أن يأتي بشيء من الصلاة أو علم بأن بدنه أو لباسه تنجس ولكن شك في أنه هل تنجس في ذلك الوقت أو كان متنجساً قبل ذلك الوقت، فإذا لم يستلزم تطهير البدن أو اللباس أو تبديل اللباس أو نزعه قطع الصلاة وهدمها طهر البدن أو اللباس أو بدل اللباس في أثناء الصلاة أو نزع ذلك اللباس إن كان عليه ساتر آخر يستر عورته ولكن لو استدعى تطهير البدن أو اللباس أو تبديل اللباس أو نزعه قطع الصلاة وهدمها أو يبقى عارياً لو نزع اللباس، وجب قطع الصلاة ثم يصلي ببدن طاهر ولباس طاهر.
المسألة 850: من اشتغل بالصلاة في ضيق الوقت إذا تنجس لباسه في أثناء الصلاة وقبل أن يأتي بشيء من الصلاة علم بتنجس لباسه وشك في أنه هل تنجس في ذلك الوقت أو كان نجساً قبل ذلك الوقت، فإذا لم يستلزم تطهير اللباس أو تبديله أو نزعه هدم الصلاة وقطعها ويمكنه نزع اللباس وجب أن يطهر اللباس أو يبدله أو ينزع لباسه النجس إن كان عليه ساتر آخر يستر عورته ويتم الصلاة، وأما إذا كان عنده ما يستر عورته ولا يمكنه تطهير اللباس أو تبديله، وجب أن يتم الصلاة بذلك اللباس النجس .

back page Index Page next page